وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (85) لسنة 2006
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (15/ 59) بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
تقرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ صقر عماد عبدالرحمن أحمد الحربي - مواليد السعودية في 22/ 9/ 1990 ابن المواطنة/ نجاح علي حسين بن محفوظ - من مطلقها/ عماد عبدالرحمن أحمد الحربي - عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 2 محرم 1427هـ
الموافق : 1 فبراير 2006م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار رقم (5) لسنة 2006م
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت الجمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية وإعادة تشكيله
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2005 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الصليبيخات والدوحة .
- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 10/ 12/ 2005 .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
تقرر
مادة (1)
يعاد تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية والمعين بموجب القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2005 من السادة التالية أسماؤهم بعد مع تجديد مدة عمل المجلس لمدة سنة أخرى اعتبارا من 17/ 1/ 2006م ما لم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك وهم :-
1- السيد/ د . صالح علي الشيخ
2 - السيد/ د . مطر علي المطيري
3 - السيد/ فهاد محمد النويعم
4 - السيد/ علي حسين عبدالله حسن
5 - السيدة/ عواطف عبدالرحمن عبدالله القطان
6 - السيد/ وليد ناصر العريفي
7 - السيد/ عبدالله أحمد منصور الحجي
8 - السيد/ عواد علي هلال العنزي
9 - السيد/ فدغوش شبيب العجمي
مادة (2)
يجتمع مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وذلك لتشكيل الهيئة الإدارية للمجلس واللجان المنبثقة عنه .
مادة (3)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد مدة عمل المجلس المعين بمقتضى هذا القرار لمدة أخرى يلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت على أن يستمر في عمله حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 18 ذو الحجة 1426 هـ
الموافق : 18 يناير 2006 م