إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 840 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

840 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم 840 لسنة 2008

بتعيين أمين سر لجنة المناقصات المركزية

مجلس الوزراء ،

- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادي الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

- وعلى المرسوم رقم 316 لسنة 2007 بتعيين وكيل وزارة مساعد بلجنة المناقصات المركزية .

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

قرر

مادة (1)

يُعين د . عادل محمد عبدالله الزامل - وكيل الوزارة المساعد بلجنة المناقصات المركزية - بوظيفة أمين سر لجنة المناقصات المركزية .

مادة (2)

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 17 شعبان 1429هـ

الموافق : 18 أغسطس 2008م

مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

رقم (892 / ثالثاً) لسنة 2008

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 2008

في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين

في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك

وشركات الاستثمار

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار ،

- وبناء على عرض وزير المالية ،

قــرر

(مـــادة أولــــى)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار ، والمرافقة نصوصها لهذا القرار .

(مـــادة ثانيــــة)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر في : 25 شعبان 1429 هـ

الموافق : 26 أغسطس 2008م

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق

لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض

الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار

الفصل الأول

إدارة الصندوق

مادة (1)

تتولى وزارة المالية إدارة الصندوق المنشأ لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة في دفاترها وسجلاتها في

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي