إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 84 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/٨٤/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناء على كتاب الشركة الكويتية للمقاصة المؤرخ ٢٠٠٣/٤/١، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار وعلى شهادة وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشان بتاريخ ٢٠٠٣/٤/٢.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية للمقاصة:

- تعيين السيد/ علي عباس الهزيم عضواً بمجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/ فؤاد آغا علي بهبهاني.

- تعيين السيد/ صالح صالح السلمي عضواً بمجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/ سعود محمد العازمي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: ١٨ صفر ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٠ ابريل ٢٠٠٣م

قرار رقم ٢٠٠٣/٨٦/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ وتعديلاتها.

وبناء على كتاب صندوق المركز للادخار المؤرخ ٢٠٠٣/٢/٣، بشأن طلب التأشير في سجل صناديق الاستثمار.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز للادخار:-

- تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للصندوق لتصبح كالتالي:-

"يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد على الأموال المستثمرة تفوق أسعار الفائدة المدفوعة لعملاء البنوك الكويتية على ودائعهم لمدة ثلاثة أشهر، ولتحقيق ذلك تستثمر أموال الصندوق في كافة الأدوات المتاحة داخل وخارج دولة الكويت، حيث تشمل هذه الأدوات جميع أنواع الأذونات والسندات الحكومية والأدوات النقدية التي تطرحها الحكومة وكذلك جميع السندات وشهادات الإيداع الصادرة من البنوك أو الهيئات شبه الحكومية أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو بأية عملة أجنبية أخرى، بما فيها اتفاقيات إعادة الشراء (وهي عبارة عن بيع أوراق مالية من مؤسسات مالية أو حكومات مع الالتزام بإعادة شراءها إليها بسعر محدد بعد فترة معينة، وتهدف هذه العملية إلى توفير سيولة مؤقتة بضمان تلك الأوراق المالية مما يخدم أهداف الصندوق) وكذلك الاستثمار في مجال الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية".

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ١٩ صفر ١٤٢٤هـ

الموافق : ٢١ أبريل ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي