الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ٨٤ لسنة ١٩٩٧
بشأن تنظيم صيد محار اللؤلؤ في المياه الإقليمية الكويتية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
ـ بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
ـ وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .
ـ وبناء على ما قرره مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في جلستيه رقم (٤) لسنة ١٩٩٦ المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٩ / ١٩٩٦ ورقم (٦) لسنة ١٩٩٦ المنعقدة بتاريخ ١ / ١٠ / ١٩٩٦ والمعتمدتين من معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٥ / ٩ / ١٩٩٦ ، ٨ / ١٠ / ١٩٩٦ .
ـ ولمقتضيات المصلحة العامة
قرر
مادة أولى
يشترط توافر الشروط التالية عند صيد محار اللؤلؤ :-
أ ـ أن يكون صاحب السفينة كويتي الجنسية .
ب ـ أن يكون صاحب السفينة متواجدا مع العمالة وقت الصيد .
جـ ـ أن يحمل جميع العمال البطاقات المدنية .
مادة ثانية
تحدد مدة صيد محار اللؤلؤ في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من منتصف شهر مايو وحتى منتصف شهر سبتمبر من كل عام .
مادة ثالثة
يكون تسويق محار اللؤلؤ في دولة الكويت خلال مدة الصيد فقط (من ١٥ / ٥ وحتى ١٥ / ٩) من كل عام .
مادة رابعة
تقوم إدارة الثروة السمكية بالهيئة بالتنسيق مع إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية - لمراقبة مصايد المحار للتأكد من التزام العاملين في مهنة الغوص بما جاء بهذا القرار .
مادة خامسة
تقوم إدارة الثروة السمكية بالهيئة بالإشتراك مع الإدارات المختصة بكل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ـ بمتابعة تنفيذ هذا القرار .
مادة سادسة
تطبق في شأن المخالفين لهذا القرار العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
مادة سابعة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار ـ وينشر في الجريدة الرسمية ـ ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبد المحسن الرفاعي
التاريخ : ١ ذو القعدة ١٤١٧هـ
الموافق : ١٠ مارس ١٩٩٧م