إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 84 لسنة 1981

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ٨٤ لعام ١٩٨٠

بشأن شروط وإجراءات دمغ المعادن الثمينة وفحص الأحجار ذات القيمة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة ،

وبناء على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة ،

قرر

مادة أولى : تتخذ الاجراءات التالية عند طلب دمغ المعادن الثمينة أو فحص الأحجار ذات قيمة :

أ ـ يرفق النموذج المعد من قبل هذه الوزارة حسب جهة الصنع والمعيار ، مع أصناف المعادن الثمينة أو الاحجار ذات القيمة ، ويقدم اقرار كتابى من صاحب الشأن موضحا به البيانات المحددة بموجب القانون بالنموذج الذى تعده الوزارة بهذا الخصوص .

ب ـ يسلم صاحب العلاقة ايصال استلام بما قدمه لدى هذه الوزارة من اصناف .

جـ ـ عند استلام الطرود المستوردة من مندوب الجمارك ، يقوم الشخص المخول له استلامها بالتوقيع على النموذج المرفق بها المعد من قبل الجمارك ، على ان تحتفظ مراقبة وسم المصوغات والموازين والمقاييس بنسخة منه .

مادة ثانية : شروط اجراءات الدمغ

أ ـ يجب ان تكون اصناف المعادن الثمينة نظيفة وجافة ، وغير عالق بها اى سوائل او احماض او دهون .

ب ـ يجب عدم استخدام مادة اللحام في المشغولات اكثر مما تقتضيه ضرورات الصناعة ، ولن تدمغ المشغولات المخالفة .

جـ ـ لا يقبل طلب دمغ أى مشغول ما لم يكن كامل الصنع بحيث لا يجرى عليه أى تعديلات اضافية ، واجزاؤه موصولة او ملحومة اذا كان مؤلفا من عدة قطع .

د ـ تؤخذ عينة من كل صنف من المشغولات الواردة للدمغ ، وتقطع اجزاء منها لاجراء الفحوصات اللازمة عليها .

هـ ـ في حالة مطابقة نتيجة تحليل العينة للمعيار الوارد في الاقرار الكتابى المقدم من صاحب العلاقة ، تدمغ مشغولات هذا الصنف بالمعيار القانونى وفقا لنتيجة التحليل ، وتسلم عند تقدمه بايصال الاستلام بعد دفع الرسوم المقررة ، اما في حالة عدم المطابقة ، فتطبق أحكام مواد القانون في هذا الشأن .

مادة ثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى الجهات المعنية بالوزارة ، كل فيما يخصه ، تنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ٨٥ لعام ١٩٨٠

بشأن تحديد علامات الدمغ للمعايير القانونية للمعادن الثمينة ومشغولاتها وغيرها من الاصناف ****************

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة ،

وبناء على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة ، ،

قرر

مادة أولى : تدمغ المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بأحد الأختام التالية ، حسب نوع المعدن الثمين ومعياره القانوني :

أ ـ ختم مفرد ( معيار )

يكون كما هو موضح بشكل ( ١ ) ومساحته اما ٥ر. أو ١ أو ١٫٥ مم ٢ مكون من ثلاثة اجزاء ، يبين بالجزء الايمن الرقم المعيار القانونى للمعدن الثمين ويعلوه حرف (ك) بخط نسخ .

ب ـ ختم مركب ( معيار وتاريخ )

يكون كما هو موضح بشكل ( ٢ ) ومساحته اما ٥ر. أو ١ أو ١٫٥ مم٢ مكون من جزين ، يبين بالجزء الايسر الرقم الدال على المعيار القانونى للمعدن الثمين ، ويعلوه حرف (ك) بخط نسخ ، ويبين بالجزء الايمن حرف ابجدی عربی بخط نسخ يدل على السنة التى يتم خلالها الدمغ .

جـ ـ ختم مركب ( معيار ، شارة ، تاريخ ) يكون كما هو موضح بشكل (٣ ) ومساحته أما ٥ر. او ١ أو ١٫٥مم٢ مكون من ثلاثة اجزاء ،يبين بالجزء الايمن الرقم الدال على المعيار القانونى للمعدن الثمين ويعلوه حرف (ك) بخط نسخ ، يبين بالجزء الاوسط الشارة الدالة على نوع المعدن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي