وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠٠١
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٦/٦٧ في شأن المرور والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعدل المادتين (٥٤ ، ١٤٨) من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ المشار إليه وذلك بإضافة العبارة التالية إلى البند (٤) من المادة (٥٤) والفقرة الثانية من المادة (١٤٨):
" ويستثنى من ذلك قائد وراكب الدراجة الآلية التي تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة بحيث تكون مصممة بطريقة تقي من الصدمات وتحمي قائد وراكب الدراجة الآلية من الخطر. ".
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٢٦ صفر ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٩ مايو ٢٠٠١م