الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (809) لسنة 2004
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإنصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE حول ظهور حالات إصابة بمرض الحمى القلاعية بكولومبيا .
- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الحيوانات المجترة من كولومبيا ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 7 رجب 1425 هـ
الموافق : 23 أغسطس 2004
قرار رقم (810) لسنة 2004
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإنصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE حول ظهور حالات إصابة بمرض أنفلونزا الطيور في جمهورية جنوب أفريقيا .
- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- وعلى القرار رقم 786 لسنة 2004 بتاريخ 16 / 8 / 2004 بشأن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية من جمهورية جنوب أفريقيا .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يعدل القرار الإداري رقم 786 لسنة 2004 فيما تضمنه من قصر حظر الاستيراد المؤقت الوارد على جميع أنواع الطيور الحية من جمهورية جنوب أفريقيا ولحين إشعار آخر ليمل جميع أنواع الطيور الداجنة والصيصان والبيض المخصب والحمام وطيور الزينة .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 7 رجب 1425 هـ
الموافق : 23 أغسطس 2004