إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 804 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

804 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

ملحق العدد

٢٢٦/أ

السنة الحادية والأربعون

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

٦ جمادى الأولى ١٤١٦ هـ

١ أكتوبر (تشرين أول)١٩٩٥م

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم ٨٠٤ لسنة ١٩٩٥

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ في شأن

شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها

وبإصدار البابين السابع والثامن من هذه اللائحة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، المعدل بالقانون رقم (١٠٢) لسنة ١٩٩٤ ، وبالقانون رقم (٨٠) لسنة ١٩٩٥ ،

وبناء على عرض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ووزير العدل والشئون الإدارية،

قرر

مادة أولى

يعمل بالتعديلات الواردة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، والمرافقة نصوصها لهذا القرار.

مادة ثانية

يعمل بأحكام البابين السابع والثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، والمرافقة نصوصهما لهذا القرار.

مادة ثالثة

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة رابعة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في : ٦ جمادي الأولى ١٤١٦هـ

الموافق : ٢٦ سبتمبر ١٩٩٥م

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

السنة الحادية والأربعون - ملحق العدد / ١٢٢٦ أ

الباب الأول

يستبدل بنص البند أولاً/ ١ والبند رابعاً النصان التاليان :

البند أولاً/ ١ :

" الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالقدر القائم منها في ١٩٩٠/٨/١ وفوائدها حتى ٣١/ ١٢/ ١٩٩١ . وتعامل التسديدات النقدية التي قام بها هؤلاء العملاء بعد ١٩٩٠/٨/١ وحتى ١٩٩٣/٩/٦ ، باعتبارها سداداً نقدياً فورياً وفقاً للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ ، وإسترشاداً بجدول تقسيم المديونيات بحسب الشرائح ومدى كل شريحة ونسب السداد ونسب الخصم لتعجيل السداد المرفق بهذه اللائحة ، مع رد ما سدد بالزيادة وبمراعاة ما يلي :

أ - تلتزم الجهات البائعة بحصر مبالغ التسديدات، وباحتساب المبالغ المسددة بالزيادة وردها إلى العملاء، وبقيد الصافي في الحساب الخاص المنشأ لدى البنك المدير لإثبات المبالغ المتحصلة من المديونيات المشمولة بالقانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ . ويصدر بنك الكويت المركزي التعليمات المتعلقة بتوجيه الأموال المودعة في هذا الحساب .

ب - تحدد القيمة الشرائية للمديونيات المشتراة بمراعاة ما جاء بالقانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ ، ويصدر بنك

الكويت المركزي مقابلها سندات على الدولة أو مضمونة منها تستحق خلال مدة لا تجاوز نهاية عام ٢٠١١م ، ويدفع للجهات البائعة العائد المستحق على هذه السندات إعتباراً من ١٩٩٣/٩/٦ " .

البند رابعاً :

" في تطبيق أحكام القانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته ، لا يدخل ضمن المديونيات المشتراة ما يلي :

١) الأرصدة الناشئة عن إستخدام بطاقات الائتمان .

٢) التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي .

٣) الاعتمادات المستندية بالاطلاع ومؤجلة الدفع التي تتضمن شروط فتحها إستلام البضاعة محل الاعتماد خارج دولة الكويت ، وكذلك العمليات المصرفية المغطاة بعمليات أخرى مقابلة لها وذلك بالنسبة للتسهيلات الائتمانية غير النقدية " .

الباب الثاني

أولاً: يستبدل بنص البند أولاً/ ٤ النص التالي :

" تعتبر الأرصدة القائمة في ١/ ٨/ ١٩٩٠ هي الأساس في حساب المديونية . ويراعى بالنسبة للتسهيلات غير النقدية التي تتحول ملحق العدد / ٢٢٦ أ - السنة الحادية والأربعون

الى نقدية أن تكون المديونية التي تخضع للسداد النقدي هي أرصدة هذه التسهيلات في تاريخ تحولها الى مديونية نقدية، وذلك كله مع مراعاة المدد المحددة لطرق السداد الواردة بالقانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته".

ثانيا: تضاف النصوص التالية:

البند رابعاً قواعد عامة للسداد النقدي للمديونية على خمس دفعات سنوية متساوية إعتباراً من ٦ / ٩ / ١٩٩٥ :

اذا رغب العميل في السداد النقدي للمديونية على خمس دفعات سنوية متساوية وفقا لحكم المادة (٥) البند (١) مكرراً من القانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته، يراعى ما يلي :

١) يتم إحتساب مبلغ السداد النقدي المقابل للمديونية غير المسددة حتى ٦ / ٩ / ١٩٩٥ وفقا للنسب والشرائح الواردة في الفترة الثامنة من جدول تقسيم المديونيات بحسب الشرائح ومدى كل شريحة ونسـب السداد ونسب الخصم لتعجيل السداد المرفق بهذه اللائحة، مع مراعاة ألا يستفيد العميل بنسبة السداد المقررة لكل شريحة أكثر من مرة .

٢) يتم تقسيم مبلغ السداد النقدي المقابل للمديونية غير المسددة حتى ٦ / ٩ / ١٩٩٥ على خمس دفعات سنوية متساوية .

ويراعى عند قيام العميل بسداد أية مبالغ تزيد على قيمة الدفعة المستحقة، أن يقوم البنك المدير باعادة توزيع الرصيد المتبقي لمبلغ السداد النقدي على عدد الدفعات السنوية المتبقية، وإبلاغ العميل بذلك .

٣) مع مراعاة ما جاء في المادة رقم (١٣) من القانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته ، تستحق دفعات السداد النقدي وفق ما يلي:

● الدفعة الأولى: في موعد أقصاه ٦ / ١٢ / ١٩٩٥

● الدفعة الثانية: في موعد أقصاه ٦ / ٩ / ١٩٩٦

● الدفعة الثالثة : في موعد أقصاه ٦ / ٩ / ١٩٩٧

● الدفعة الرابعة : في موعد أقصاه ٦ / ٩ / ١٩٩٨

● الدفعة الخامسة: في موعد أقصاه ٦ / ٩ / ١٩٩٩

٤) في حالة الوفاء بإجمالي مبلغ السداد النقدي في موعد أقصاه ٦ / ١٢ / ١٩٩٥ فلا يحتسب على هذا المبلغ نسبة خدمة دين ونسبة خدمات المديونية.

٥) يتم احتساب نسبة خدمة الدين ونسبة خدمات المديونية على الرصيد غير المسدد من مبلغ السداد النقدي ، بعد استبعاد الدفعة الأولى، اعتباراً من ٧/ ٩ / ١٩٩٥، مع مراعاة ما يلي:

أ_ تحسب خدمة الدين على الرصيد المتناقص لمبلغ السداد النقدي من المديونية على أساس متوسط أخر نسبتين تم اعلانهما للعائد المدفوع على سندات المديونية.

ب _ يحدد بنك الكويت المركزي نسبة مئوية مقابل خدمات المديونية.

السنة الحادية والأربعون - ملحق العدد / ٢٢٦ أ

٦) يجوز للعميل أن يقوم بالسداد النقدي لمديونيته قبل تاريخ إستحقاق الدفعات، وفي هذه الحالة يتم احتساب نسبة خدمة الدين ونسبة خدمات المديونية السارية وقت السداد على الرصيد المتناقص لمبلغ السداد النقدي.

٧) مع مراعاة تاريخ استحقاق كل دفعة، يجوز للعميل تجزئة مبلغ الدفعة على أكثر من مرة، على أن يتم استنزال هذه المبالغ أولا بأول من الرصيد القائم لمبلغ السداد النقدي، وأن تحتسب نسبة خدمة الدين ونسبة خدمات المديونية وفقا للنسب السارية وقت السداد.

٨) يتخذ تاريخ تحول أرصدة التسهيلات غير النقدية الى مديونية نقدية أساسا لتحديد عدد الدفعات السنوية، وبحيث لا يتعدى تاريخ إستحقاق آخر دفعة، في كافة الأحوال، ١٩٩٩/٩/٦.

البند خامساً :

" تؤول للعميل الذي يختار طريقة السداد النقدي لمديونيته كافة التدفقات النقدية المتأتية من الأصول المرهونة مقابل هذه المديونية " .

ثالثا : يلغى نص البند أولا/ ٥ .

الباب الثالث

أولا: يستبدل بنصوص البند أولا/ ٣ والبند ثامنا والبند عاشرا والبند حادي عشر والبند ثالث عشر النصوص التالية :

البند أولا/ ٣ :

" إجمالي التسهيلات النقدية التي يتم شاؤها من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي والمقدمة قبل ٢/ ٨/ ١٩٩٠ الى الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالقدر القائم منها في ١/ ٨/ ١٩٩٠ وفوائدها حتى ٣١/ ١٢/ ١٩٩١ .

وتعامل التسديدات النقدية التي قام بها هؤلاء العملاء بعد ١/ ٨/ ١٩٩٠ وحتى ٦/ ٩/ ١٩٩٣، باعتبارها سدادا نقدياً فورياً وفقاً للنسب والشرائح الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ مع رد ما سدد بالزيادة " .

البند ثامناً :

" تكون جدولة المديونية على أقساط سنوية متساوية بحيث تبدأ الجدولة إعتبارا من ١/ ٤/ ١٩٩٤ ، ولا تتجاوز مدتها إثنتي عشرة سنة تنتهي في ٣١/ ٣/ ٢٠٠٦. ويتخذ تاريخ تحول التسهيلات غير النقدية القائمة في ١/ ٨/ ١٩٩٠ الى مديونية نقدية ، أو ٢٧/ ١١/ ١٩٩٥ بالنسبة للعملاء الذين يختارون طريقة الجدولة وفقا ملحق العدد / ٢٢٦ أ - السنة الحادية والأربعون

لأحكام المادة (٨) مكرراً (أ) من القانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته أساسا لحساب عدد الأقساط السنوية المتساوية وفقا للمدة المتبقية من الجدولة وبحيث لا تتعدى، في كافة الأحوال، ٣١/ ٣ / ٢٠٠٦. وتسدد الأقساط في المواعيد التي يحددها بنك الكويت المركزي لمختلف فئات المدينين طبقا للمادة السادسة من القانون المذكور".

البند عاشراً:

استثناء من احكام المقاصة الواردة في القانون المدني تستخدم التعويضات التي تستحق للعميل أو الى أي من أولاده القصر عن الأضرار التي لحقت بأمواله من جراء الغزو العراقي لدولة الكويت، وكذلك مبالغ التثمين الناشئة عن استملاك أحد العقارات المملوكة للعميل أو لأي من الأولاد القصر ولو كانت واقعة الاستملاك سابقة على العمل بالقانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ ، في سداد مديونية العميل مع الالتزام بما يلي:

(١) تعتبر مبالغ التثمين أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء سريان فترة السداد النقدي بالنسبة للعملاء الذين اختاروا طريقة السداد النقدي بمثابة سداد نقدي للمديونية وفقا للنسب والشرائح المبينة في الجدول المرفق بالقانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣.

(٢) تعتبر مبالغ التثمين أو التعويضات التي يتم تحصيلها أثناء فترة الجدولة، بالنسبة للعملاء الذي اختاروا جدولة مديونياتهم، بمثابة سداد معجل يسرى عليها معامل خصم مقداره ٨٪ سنوياً.

ويستثنى من أحكام هذه المادة الأموال التي تؤول الى القصر بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة من شخص لا يخضع لأحكام هذا القانون.

البند حادي عشر:

"يجوز للعميل الذي تتم مطالبته بالدين قضائياً أو الذي ينازع في أصل الدين ومقداره أن يطلب الاستفادة من أحكام القانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته، اذا التزم بالرصيد الدفتري في سجلات الجهة البائعة. كما يجوز للعميل الذي صدر بشأن دينه حكم قضائي نهائي قبل ٦ / ٩ / ١٩٩٣ أن يطلب الإفادة من تطبيق أحكام هذا القانون، ويتم شراء الدين وفقا لما يقضي به الحكم الصادر في هذا الشان.

وفي كافة الأحوال يتعين على العميل إبداء رغبته الى البنك المدير في موعد أقصاه ٢٦ / ١١ / ١٩٩٥ " .

البند ثالث عشر:

" يجوز للعميل تعجيل سداد الأقساط كلها أو بعضها قبل تاريخ الإستحقاق، ويطبق معامل خصم مقداره ٨٪ سنويا على الأقساط التي تسدد قبل موعدها".

السنة الحادية والأربعون - ملحق العدد / ٢٢٦ آ

ثانيا : تضاف الى الباب الثالث النصوص التالية - فقرة أخيرة الى البند أولا:

" ولا يدخل ضمن المديونيات المشتراة التسهيلات الائتمانية التي منحت بغرض تمويل عمليات السوق النقدية والقطع الأجنبي " .

- البند سابع عشر :

" بالنسبة للعملاء الراغبين في جدولة مديونياتهم، سواء الذين لم يسبق لهم توثيق إقرارات بمديونياتهم أو الذين سبق لهم اختيار طريقة السداد النقدي ويرغبون في تغييرها وفقا لأحكام القانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته، فتسري عليهم القواعد الواردة في هذا الباب .

ويتم تحديد عدد الأقساط السنوية وفقا للمدة المتبقية من الجدولة، وبحيث لا تتعدى في كافة الأحوال ٣١/ ٣/ ٢٠٠٦ " .

- البند ثامن عشر :

" بمراعاة ما جاء في المادة (٨) مكررا (أ) من القانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته ، يجوز للعميل الذي سبق له اختيار طريقة الجدولة ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد الاستحقاق الاستفادة من تطبيق أحكام القانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته، سواء بالبقاء على طريقة السداد التي اختارها أو تغييرها الى السداد النقدي، وذلك في حدود الرصيد القائم من المديونية، شريطة أن يبدي العميل رغبته في الاستفادة من أحكام هذا القانون في موعد أقصاه ٢٦/ ١١/ ١٩٩٥ .

الباب الرابع

أولا : يستبدل بنصوص البند ثانيا / ٣ و البند ثانيا/ ٤ و البند ثانيا/ ٨ النصوص التالية :

البند ثانيا / ٣ :

" في حالة رغبة المدين في السداد النقدي ورغبة الكفيل في الجدولة ، تؤخذ برغبة المدين، ويكون التزام الكفيل تبعا لالتزام المدين في ذلك . ويجوز للكفيل أن يقوم بالوفاء بدفعات السداد النقدي التي تنتهي في ٦/ ٩/ ١٩٩٩ اذا ما رغب في ذلك، مع حفظ حقوقه في مواجهة المدين " .

البند ثانيا/ ٤ :

" في حالة إبداء المدين رغبته في الجدولة ورغبة الكفيل في السداد النقدي، لا يلزم المدين برغبة الكفيل، وللكفيل أن يقوم بالوفاء بدفعات السداد النقدي التي تنتهي في ٦/ ٩/ ١٩٩٩ ، مع حفظ حقوقه في مواجهة المدين .

البند ثانيا / ٨ :

" اذا لم يقم المدين بسداد الدفعة أو القسط في تاريخ الاستحقاق يخطر الكفيل خلال خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق بعدم قيام المدين بالسداد . ويتعين على العميل تقديم كتاب الى البنك المدير خلال خمسة ملحق العدد / ١٢٢٦ - السنة الحادية والأربعون القسم الثاني

التسويات الفورية لديون عملاء برنامج

تسوية التسهيلات الإئتمانية الصعبة

التي لا تزيد على ٢٥٠ ألف دينار كويتي

أولا : يشترط بالنسبة للمديونية التي تخضع للأحكام الواردة في هذا القسم ما يلي :

١) أن تخص العميل الذي كان خاضعا لأحكام برنامج تسوية التسهيلات الإئتمانية الصعبة الصادر في عام ١٩٨٦ .

٢) أن تنطبق عليها أحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته .

٣) أن يكون قد تم توثيق عقد تسوية لهذه المديونية وفقا للتعليمات الصادرة في شأن أسس وضوابط إجراء تسوية للمديونيات الخاضعة للبرنامج والتي لا تزيد على ٢٥٠ ألف دينار ، وذلك قبل ٢ / ٨ / ١٩٩٥ .

٤) أن تكون قد استوفت الشروط والضوابط الواردة في عقد التسوية المشار إليه في البند أولا / ٣ .

٥) أن يبدى العميل رغبته في الإستمرار في تسوية مديونيته وفقا للشروط الواردة في عقد التسوية الموثق ، وذلك في موعد أقصاه ٢٦ / ١١ / ١٩٩٥ .

ثانيا : تسري بشأن مديونية العميل الذي لا يبدي رغبته في الإستمرار في تسوية مديونيته وفقا للشروط الواردة في عقد التسوية المنوه عنه بالبند أولا/ ٣ في موعد أقصاه ٢٦ / ١١ / ١٩٩٥ ، ذات القواعد والأحكام الواردة في القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته واللائحة التنفيذية .

ثالثا : تقوم البنوك المديرة بإجراء تقييم حديث للأصول المنصوص عليها في عقد التسوية مقابل المديونية الخاضعة لأحكام هذا القسم وفقا للأسس الواردة في البند سابعا من التعليمات الصادرة في شأن أسس وضوابط إجراء تسوية للمديونيات الخاضعة للبرنامج والتي لا تزيد على ٢٥٠ ألف دينار، على أن يتخذ تاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٩٥ أساسا للتقييم .

رابعا : تفوض البنوك المديرة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستدخال الأصول المنصوص عليها في عقد التسوية ، أو تحصيل المقابل لها من العميل ، وذلك بمراعاة ما جاء في التعليمات الصادرة في شأن أسس وضوابط إجراء تسوية للمديونيات الخاضعة للبرنامج .

خامسا : تلتزم البنوك المديرة بقيد قيم الأصول التي تم إستدخالها أو المبالغ المحصلة مقابلها في الحساب الخاص المنشأ لديها لإثبات المبالغ المحصلة من المديونيات المشمولة بالقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته . ويصدر بنك الكويت المركزي التعليمات المتعلقة بتوجيه الأموال المودعة في هذا الحساب .

سادسا : يتم إسقاط الرصيد المتبقي من المديونية محل عقد التسوية المشار إليه في البند أولا/ ٣ ، وذلك بعد تحقق البنك المدير من قيام العميل بالوفاء بالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد .

عشر يوما من تاريخ الاستحقاق يشرح فيه بالتفصيل مبررات التأخر في السداد، ويجب ألا يزيد التأخر في سداد الدفعة أو القسط على أربعة أشهر من تاريخ الاستحقاق ، وتحتسب غرامة تأخير بواقع ١٥٪ سنويا عن فترة التأخير .

وفي حالة عدم الالتزام بذلك يحل أجل الدين ويلزم المدين والكفيل بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد .

وفي حالة بلوغ التأخر عن السداد مرتين بالنسبة لدفعات السداد النقدي أو ثلاث مرات بالنسبة لأقساط الجدولة ، يقوم البنك المدير بإخطار المدين والكفيل بإستحقاق الدفعة أو القسط قبل حلول الأجل بثلاثين يوما مع التنبيه عليها بتبعة التأخر عن السداد . فإن حل أجل الاستحقاق ولم يتم السداد يحل أجل الدين ويلزم المدين والكفيل بسداده وتوابعه وما يكون قد أسقط منه حتى تاريخ السداد " .

ثانيا : يضاف نص البند ثانيا / ١٢ التالي :

" تمتد مواعيد إبداء الرغبة في اختيار طريقة السداد أو تغيير طريقة السداد التي سبق اختيارها وتوثيقها الى موعد لا يجاوز ٢٦ / ١١ / ١٩٩٥ ، وذلك عملا بحكم المادة (٨) مكررا (أ) من القانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته " .

الباب السابع

قواعد خاصة بمديونيات بعض العملاءالمشمولين

بأحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته

القسم الأول

مديونيات الشهداء والأسرى

أولا : يزود بنك الكويت المركزي البنوك المديرة بأسماء الخاضعين لأحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته من الشهداء المسجلة أسماؤهم لدى مكتب الشهيد ، ومن الأسرى المسجلة أسماؤهم لدى اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين كما هو ثابت في ٢٧ / ٨ / ١٩٩٥ .

ثانيا : تسقط المديونيات المباشرة التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته، الخاصة بالشهداء والأسرى المسجلة أسماؤهم لدى الجهات المذكورة بالبند السابق .

ثالثا : تقوم البنوك المديرة بالإفراج عن الأصول المرهونة مقابل المديونيات المباشرة للشهداء والأسرى التي تم اسقاطها ، وبنقضي التزام الكفلاء عن هذه المديونيات .

رابعا : تسقط الكفالات المقدمة من قبل الشهداء والأسرى عن المديونيات المشمولة بأحكام القانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته . ويظل التزام المدين الأصلي وسائر الكفلاء الآخرين من غير الشهداء والأسرى قائما . وتقوم البنوك المديرة بالإفراج عن الأصول المرهونة للشهداء والأسرى مقابل هذه المديونيات .

خامسا : تقوم البنوك المديرة برد أية مبالغ يكون قد تم تحصيلها بعد ١/ ٨ / ١٩٩٠ عن المديونيات المباشرة الخاصة بهؤلاء الشهداء والأسرى .

سادسا : تنقضي أية اجراءات قانونية تكون قد اتخذت من قبل البنوك المديرة تجاه الشهداء والأسرى في سبيل اقتضاء مديونياتهم المباشرة وغير المباشرة التي تم اسقاطها بموجب أحكام القانون رقم (٤١) لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته .

السنة الحادية والأربعون - ملحق العدد / ١٢٢٦ أ

الباب الثامن

القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للإستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها

أولا : تتولى الهيئة العامة للإستثمار بغير أجر القيام بالمهام التالية :

١ - مدير التفليسة ومراقبها ومدير اتحاد الدائنين في جميع التفليسات التي تشهر وفقا لأحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتكون لها صفة مراقب الصلح في أي صلح يتم وفقا لأحكام هذا القانون وتباشر الهيئة هذه المهام وفقا لأحكام الكتاب الرابع من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ۱۹۸۰ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ٤١ لسنة ۱۹۹۳ وتعديلاته .

۲ - ادارة الأموال الصادر بشأنها قرار النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين بالمنع من التصرف استنادا الى المادة ٢٤ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة عملا بالمادة ۲۹ من القانون رقم ٤١ لسنة ۱۹۹۳ وتعديلاته . وتقوم الهيئة بإدارة هذه الأموال ويكون لها في هذا الشأن السلطات المقررة للحارس القضائي المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الثاني من القسم الأول من القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ۱۹۸۰ .

ثانيا : ينوب عن الهيئة العامة للاستثمار في تولي المهام المحددة في المادة الأولى العضو المنتدب للهيئة أو من يفوضه في ذلك .

ثالثا : يقوم جهاز حماية المديونيات العامة بالنيابة العامة بإخطار الهيئة بما يصدره النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين من قرارات المنع من التصرف والادارة وبما يأمر باتخاذه من الاجراءات التحفظية بالنسبة لأموال العميل المتهم وزوجه وأولاده القصر والبالغين وغيرهم بموجب المادة ٢٤ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ في شأن حماية الأموال العامة استنادا لنص المادة ۲۹ من القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته .

وللهيئة العامة للاستثمار أن تحصل على صورة من تقرير المركز المالي لكل عميل تطلب النيابة العامة شهر افلاسه عملا بأحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته ولها عند اللزوم مراجعة جهاز حماية المديونيات العامة في أمور هؤلاء العملاء وما يقتضيه تسلمها للأموال المتحفظ عليها وإدارتها .

رابعا : يتعين على كل من دائنى الأشخاص الذين تخضع أموالهم لحراسة الهيئة العامة للاستثمار طبقا لأحكام المادة ٢٩ من القانون رقم ٤١ لسنة ۱۹۹۳ وتعديلاته اخطار الهيئة بمقدار دينه وسبب نشأته وتقديم المستندات المؤيدة لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المانع من التصرف في الأموال في الجريدة الرسمية واحدى الجرائد اليومية وإلا سقط حقه في مطالبة الحراسة .

خامسا : يجوز للهيئة العامة للاستثمار - بناء على طلب العميل - وعلى ضوء دراستها للتقرير المعد بمعرفة النيابة العامة عن المركز المالي للعميل المطلوب شهر افلاسه ، أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الافلاس مقترحاتها بشأن الصلح الواقي من الافلاس .

وعلى الهيئة ابداء رأيها في مقترحات الصلح الواقي من الافلاس المقدمة من العميل الى المحكمة مباشرة .

سادسا : تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديرا عاما للتفليسه بجرد أموال العميل الذي يقضي بشهر افلاسه مستر شده بتقرير النيابة العامة عن مركزه المالي . وتتولى الهيئة استلام هذه الأموال وإدارتها ودعوة الدائنين المقيدة أسماؤهم في المركز المالي للعميل عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل لتقديم مستنداتهم خلال عشرة أيام من تاريخ النشر وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تقدم الهيئة الى المحكمة التي تنظر التفليسة تقريرا بما اتخذته من اجراءات وما تراه بشأن قبول أو رفض هذه الديون كلها أو بعضها وكشفا بأسماء الدائنين الذين يتمسكون بتأمينات خاصة مقررة لديونهم على أموال المفلس مبينا به مقدار تلك الديون ونوع التأمينات المتمسك بها .

على أن يتم تقديم التقرير والكشف المذكورين خلال ستين يوما

على الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس ما لم توافق المحكمة التي تنظر التفليسة على إطالة هذا الأجل .

وعلى الهيئة نشر نسخة من ذلك التقرير في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه للمحكمة .

سابعا : تضع المحكمة التي تنظر التفليسة قائمة بالبالغ التي تري قبولها من دين كل دائن على حده ويجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بقبول الدين أو برفضه اذا كانت قيمته تزيد على النصاب الابتدائي للمحكمة الكلية وذلك وفق أحكام المادة ٦٦٣ من قانون التجارة على أن يرفع الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان القرار للدائن بالاجراء المنصوص عليه في المادة ۲۲ من القانون رقم ٤١ لسنة ۱۹۹۳ وتعديلاته .

ثامنا : استثناء من أحكام المادة ٧٢٤ من قانون التجارة ، يجوز للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديرا لاتحاد الدائنين وبعد موافقة محكمة التفليسة ، بيع موجودات التفليسة بالطريقة التي تراها مناسبة . وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقا للمادة ۲۱ من القانون رقم ٤١ لسنة ۱۹۹۳ وتعديلاته ، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي