إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (۸) لسنة ٢٠٠٠

بشأن تعيين موظفين كويتيين بالإدارة العامة للطيران المدني في وظيفتي

(مفتش عمليات طيران، ومفتش صلاحية طيران) بموجب عقد عمل

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المادتين ١٤ ، ١٥ من المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم الصادر في جمادى الأولى سنة ١٣٩٩هـ

الموافق ٤ ابريل ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٥ في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ووجوب تشجيع الكويتيين على الالتحاق بالوظائف الموضحة أعلاه.

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

مادة (١)

يكون تعيين الكويتيين في وظيفتي (مفتش عمليات طيران) و (مفتش صلاحية طيران للإدارة سلامة الطيران بالإدارة العامة للطيران المدني وفقا للعقد المرفق.

مادة (٢)

ينوب عن الحكومة في توقيع هذا العقد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني أو من يفوضه في ذلك.

مادة (٣)

تحدد رواتب المعينين بموجب أحكام هذا العقد وفقا لقواعد وأحكام تعيين الطيارين ومهندسي الطيران الواردة بلائحة الخدمة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.

مادة (٤)

تسري أحكام لائحة الخدمة بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على من يتم التعاقد معه وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القرار فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد كما تسري أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في العقد أو في اللائحة سالفة الذكر.

مادة (٥)

لا يجوز اجراء أي تعديل أو اضافة في بنود هذا العقد إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

مادة (٦)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في: ٢٤ رمضان ١٤٢١هـ

الموافق: ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٠م

عقد عمل موظف كويتي خاص لشغل وظيفتي

١ - مفتش عمليات طيران

٢ - مفتش صلاحية طيران

بإدارة سلامة الطيران التابع

للإدارة العامة للطيران المدني

انه في يوم الموافق

تم الاتفاق بين الإدارة العامة للطيران المدني ويمثلها :

وبين السيد / طرف أول :

طرف ثان :

على ما يأتي:

أولا : يقبل الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني بوظيفة براتب شهري شامل قدره

يصرف في نهاية كل شهر للقيام بأعمال وظيفته والأعمال الأخرى ذات الصلة التي يكلفه بها الطرف الأول.

ثانيا : يبدأ نفاذ هذا العقد من تاريخ التعيين في ويكون الطرف الثاني تحت التجربة لمدة سنة يجوز لكل من الطرفين إنهاء العقد خلالها ما لم يكن لديه خدمة لدى الإدارة إجتاز فيها فترة التجربة بنجاح، فإذا إنقضت هذه المدة دون أن يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بإنهاء العقد أعتبر العقد ساريا لمدة سنتين من تاريخ نفاذه.

ثالثا : إذا لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في إمتداد هذا العقد قبل إنتهائه بشهرين على الأقل أعتبر العقد ممتدا من تلقاء نفسه لمدة سنة / سنتين تجدد لمدة مماثلة.

رابعا : يجوز لكل من الطرفين خلال سريان هذا العقد إنهاءه بغير إبداء الأسباب بعد إنذار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية للطرف الثاني.

خامسا : يحق للطرف الأول أن يكلف الطرف الثاني بأداء مهام تدريبية وتأهيلية للموظفين الكويت بين العاملين بإدارة سلامة الطيران، وفي هذه الحالة يعتبر القيام بهذه المهام واجباً أساسيا من واجبات وظيفته يعتد به في تقييم أداء الطرف الثاني عند النظر في تحسين شروط العقد.

سادسا : يخضع الطرف الثاني أثناء سريان العقد لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وما يتقرر في شأن الموظفين الدائمين وله كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات المنصوص عليها فيهما وذلك في ما لم يرد عنه نص خاص في هذا العقد.

سابعا : يخضع الطرف الثاني اثناء سريان العقد لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

ثامنا : يستحق الطرف الثاني إجازة دورية مقدارها خمسة وأربعين / ستين يوما في السنة.

تاسعا : يسري بشأن الطرف الثاني أحكام المواد رقم (٣٦، ٤٣ ، ٤٤ ، ٥٠) من نظام الخدمة المدنية الخاصة بالأجازة الطارئة ،أجازة الحج، أجازة التعزية ، الأجازة الخاصة (١٥ يوما).

عاشرا : يلتزم الطرف الثاني بالانتظام في الدورات والمهمات التي يوفده إليها الطرف الأول كما يلتزم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول ضعف مدة الدورات التدريبية، وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام فإنه يكون للطرف الأول الحق في إسترداد ما تكبده من نفقات في سبيل إيفاده في مثل هذه الدورات بنسبة المدة المتبقية من فترة العمل المقررة.

إحدى عشر: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ إحداها بيد الطرف الثاني.

الطرف الأول

الطرف الثاني

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (١) لسنة ٢٠٠١

بشأن ضوابط تشغيل

طلبة جامعة الكويت والكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مجلس الخدمة المدنية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٥ في شأن السماح بتعيين طلبة الجامعة والمعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

وعلى المرسوم الصادر في ٧جمادى الأولى سنة ١٣٩٩هـ

الموافق ١٤ أبريل ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية والمرسوم المعدلة له.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥١ باجتماعه رقم (٥ - ٩٩/٢) المنعقد بتاريخ ٩٩/٨/٨ بشأن خطة توظيف الكويتيين في الوزارات والإدارات الحكومية.

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٩ بشأن ضوابط تعيين طلبة جامعة الكويت والكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وبناء على عرض ديوان الخدمة المدنية.

قرر

مادة (١)

يكون تشغيل طلبة الجامعة والكليات التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بعد تسجيلهم آليا لدى ديوان الخدمة المدنية وفقا للضوابط التالية:

١ - ان يكون الطالب أو الطالبة متزوجا وأن يجرى له بحث اجتماعي في جهة الدراسة.

٢ - يمنح من يوافق على تشغيله مكافأة مقطوعة في حدود مائة دينار شهريا.

٣ - يجوز تشغيل هذه الفئة خلال العطلة الصيفية بمكافأة مقطوعة وفي الجهات الراغبة في ذلك.

٤ - يتم التوزيع حسب معايير الأولوية وهي الأكبر سنا ولمن يطلب من الجهات هذا التشغيل.

٥ - عدم جواز الجمع بين الإعانة الاجتماعية التي تصرف من جهة الدراسة ومكافأة التشغيل.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في: ١٢ شوال ١٤٢١هـ

الموافق: ٧ يناير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي