إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 1981

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ٨ لسنة ١٩٨١

بشأن الأعمال التجارية والصناعية التي يجوز للموظفين مزاولتها

بعد الاطلاع على المادة ٢٦ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .

وعلى المادة ٨٨ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن الخدمة المدنية .

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في ١٩٧٧/٧/٣ في شأن اعضاء مجلس ادارة الشركات الممثلين للحكومة .

قرر

مادة (١) مع عدم الاخلال بالنظم المعمول بها في شأن مزاولة الاعمال التجارية والصناعية يجوز للموظف ان يزاول من هذه الاعمال ما يلي :

أ ـ شراء الاراضي او العقارات وبييعها .

ب ـ شراء الاسهم والسندات والصكوك المالية وبييعها .

ويشترط للقيام بالاعمال المبينة في البندين السابقين الا يكون ذلك على سبيل الاحتراف .

جـ ـ الاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة بشرط عدم تولى العضوية في مجالس الادارة .

د ـ تأسيس شركات تجارية ـ غير شركات المساهمة ـ مع باقي ورثة مورث الموظف او عدد منهم لاستثمار حصتهم في التركة وكذلك الدخول في عقد الشركة التي تؤول للموظف حصة فيها بطريق الميراث .

مادة (٢) تحدد المهلة المنصوص عليها في المادة ٨٨ من نظام الخدمة المدنية للتفرغ للوظيفة وانهاء الارتباط بالاعمال التجارية والصناعية في غير الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة ـ بمدة سنتين تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة (٣) يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ٢١ صفر ١٤٠٢ هـ

الموافق : ١٧ ديسمبر ١٩٨١م

قرار رقم ٩ لسنة ١٩٨١

بشأن اضافة حكم للعلاوة الاجتماعية التي تمنح للموظفين عن اولاده

بعد الاطلاع على المادة ١٩ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٧٩ بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية .

وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .

قرر

مادة (١) يضاف في نهاية البند (٤) من المادة (١) من القرار رقم ١ لسنة ١٩٧٩ المشار اليه اعلاه النص الآتي :

«ولا يعتبر الولد الذي يتقاضي مكافأة او مخصصات مالية من الدولة أثناء تلقيه التدريب او التعليم باحد المراكز او الكليات أو المعاهد أو المدارس معيلا نفسه في تطبيق أحكام هذا البند» .

مادة (٢) يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ٢١ صفر ١٤٠٢ هـ

الموافق : ١٧ ديسمبر ١٩٨١ م

قرار رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بشأن

تعديل القرار رقم ١٣ لسنة ١٩٧٩ بقواعد وأحكام الاجازة الخاصة

بعد الاطلاع على المادة ٥١ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٣ لسنة ١٩٧٩ بقواعد واحكام الاجازة الخاصة .

قرر

مادة (١) يستبدل بنص المادة (١) من القرار رقم ١٣ لسنة ١٩٧٩ المشار اليه اعلاه النص الآتي :

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي