إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 787 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

787 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (٧٨٧) لسنة ٢٠٠٣م

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية.

وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م.

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٩٧) لسنة ٢٠٠١م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت.

وعلى قرار معالي/ رئيس الهيئة رقم (٣١٢) لسنة ٢٠٠٣م بمنع استيراد أو دخول جميع أنواع الحيوانات الحية والطيور والنباتات من الجمهورية العراقية.

وعلى قرار معالي/ رئيس الهيئة رقم (٥٧٨) لسنة ٢٠٠٣م، بشأن استثناء استيراد أو دخول الأغنام والأبل والنباتات من القرار رقم (٣١٢) لسنة ٢٠٠٣م،

وعلى قرار معالي رئيس الهيئة رقم (٦٥٥) لسنة ٢٠٠٣م بتكليفنا القيام بعمل مدير عام الهيئة خلال فترة وجوده في إجازة دورية،

وبناءً على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية حول إيجابية بعض عينات دم الأغنام الواردة من العراق لكل من مرض طاعون المجترات الصغيرة (PPR) ومرض الحمى القلاعية (2 SAT).

ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يمنع إستيراد أو دخول الأغنام والإبل الواردة من جمهورية العراق سواء لأغراض شخصية أو تجارية وذلك بصفة مؤقته ولحين إشعار آخر.

مادة ثانية

تخضع التصاريح السابق منحها قبل صدور هذا القرار للإجراءات البيطرية التي تقررها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

مادة ثالثة

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار -- ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير العام

د. سلطان أحمد سلطان الخلف

صدر في : ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ

الموافق : ١٨ أغسطس ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي