الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (786) لسنة 2004م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية ،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم . 1988 9) لسنة(
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت ،
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE حول ظهور حالات إصابة بمرض أنفلونزا الطيور في جمهورية جنوب أفريقيا .
- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قــــرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية من جمهورية جنوب أفريقيا ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار – ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : 30 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 16 أغسطس 2004م