مرسوم رقم 244 لسنة 2006
بتجديد تعيين
وكيل وزارة مساعد بوزارة الأشغال العامة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ
الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير الأشغال العامة ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
مادة أولى
يُجدد تعيين حمود سالم تويم الدواي بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الأشغال العامة لمدة أربع سنوات اعتباراً من 12 / 12 / 2006 .
مادة ثانية
على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير الأشغال العامة
بدر ناصر الحميدي
صدر بقصر السيف في : 13 رجب 1427هـ
الموافق : 7 أغسطس 2006م
مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم (780) لسنة 2006م
بضم عضو إلى لجنة شئون الحج
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1976 بتنظيم حملات الحج المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1983 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 1999 بإعادة تشكيل لجنة شئون الحج .
- وبناء على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ،
قرر
مادة أولى
يُضم خالد يوسف صالح بوغيث لعضوية لجنة شئون الحج .
مادة ثانية
على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر في : 12 رجب 1427هـ
الموافق : 6 أغسطس 2006م
قرار مجلس الوزراء رقم (802) لسنة 2006
بشأن قواعد وإجراءات صرف المنحة الأميرية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم (45) لسنة 2006 بصرف منحة أميرية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (767/ سادسا/ 2) المتخذ في اجتماعه 50 - 3/ 2006 المنعقد بتاريخ 30/ 7/ 2006 بتشكيل لجنة للإشراف على صرف المنحة وتكليف جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية بتنفيذ مشروع صرف المنحة الأميرية بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
قرر :
مادة أولى
قواعد الصرف :
يمنح كل كويتي موجود على قيد الحياة في تاريخ العمل بالقانون المنحة الأميرية وفقا للقواعد التالية :
أ - تمنح المنحة بقيمة 200 د .ك لكل فرد كويتي له رقم مدني أيا كان عمره أو جنسه أو حالته الاجتماعية في 5/ 9/ 2006 تاريخ العمل بالقانون .
ب - تصرف المنحة مباشرة لمستحقيها من الأشخاص البالغين 21 سنة .
ج - تصرف المنحة للزوج عن نفسه وأولاده وبناته لأقل من 21 سنة ما عدا المتزوج منهم أو الذي يعمل في جهة حكومية أو في القطاع الخاص حيث يتم الصرف لهم مباشرة .
د - يكون صرف المنحة لمستحقيها أو من يقوم مقامهم كما في حالات (الولي - الوصي - القيم) حسب الأحوال ، كما تصرف المنحة لمن بلغ من القصر سن الثامنة عشر وكان ملتحقا بعمل وكذلك للحاضنة عن الأولاد الموجودين في حضانتها بموجب حكم قضائي أيا كانت صفتها ، كما تصرف للزوجة الحاصلة على حكم قضائي بنفقة للأولاد وكذلك التي تصرف عنهم علاوة اجتماعية .