إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 78 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

78 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (78) لسنة 2007

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة جلوبال رايت العقارية (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيدة/ ميرفت سامي الجابي (سورية الجنسية) بالمساهمة في شركة جلوبال رايت العقارية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (375,000 سهماً) بقيمة (37,500 د.ك) من رأس مال الشركة ومقداره (250,000 د.ك) أي ما يعادل 15% من رأس المال .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 18 محرم 1428هـ

الموافق : 6 فبراير 2007م

-------------------------------------------------------------------

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (215) لعام 2007

بشأن تقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية

والمهن بدولة الكويت

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2003 بشأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الجديدة .

- وبناء على القرار الوزاري رقم (141) لعام 2002 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بمزاولة النشاط الاقتصادي والمهني في دولة الكويت والمعدل بالقرارين رقمي (165/ 2003) ، (46/ 2006) .

- وبناء على تفويض المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرون (ديسمبر 2002) .

- وبناء على قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (27) المنعقدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 9 - 10 ديسمبر 2006م .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (141) لعام 2002 وذلك برفع الحظر الوارد في المادة عن الأنشطة والمهن التالي ذكرها ليسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارستها :-

1- خدمات التأمين .

2- خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية .

3- خدمات النقل بأنواعه .

(مادة ثانية)

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

م/ فلاح فهد الهاجري

صدر في : 29 صفر 1428 هـ

الموافق : 19 مارس 2007 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي