إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 773 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

773 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

والشركات والأفراد التعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء في إجراء التعداد العام للسكان والمباني والمساكن والمنشآت لعام 2010 م .

مادة 10

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 9 شوال 1430 هـ

الموافق : 28 سبتمبر 2009 م

قرار مجلس الوزراء رقم 773 لسنة 2009

في شأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

قــــرر

مادة أولى

يعهد إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الإشراف على متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة وله في هذا الشأن ما يلي :

1- طلب البيانات والمعلومات عن تنفيذ برنامج عمل الحكومة من الجهات الحكومية واعتماد الخطط التفصيلية لكل وزارة أو جهة حكومية لتنفيذ هذا البرنامج .

2- متابعة أعمال شاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية في خصوص تنفيذ برنامج عمل الحكومة كل في جهته وإبداء الرأي في ملاءمة التجديد لهم في وظائفهم في ضوء التزامهم بتنفيذ برنامج عمل الحكومة .

3- إحاطة الوزراء المعنيين بأي تقصير يقع في وزاراتهم أو الجهات التابعة لها في تنفيذ برنامج عمل الحكومة لاتخاذ الإجراء اللازم لمعالجته ومحاسبة شاغلي الوظائف القيادية وغيرهم عنه طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ونظامه .

4- رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء متضمنة ملاحظاته ومقترحاته لإزالة أي عقبات في تنفيذ هذا البرنامج .

مادة ثانية

يجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية مع الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية ومديريها وشاغلي الوظائف القيادية بها بصفة دورية للتنسيق في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة .

وتبلغ الجهات الحكومية بالقرارات الصادرة عنه لتنفيذ برنامج عمل الحكومة ، وعلى الجهات أن تخطر مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية بما قامت به تنفيذاً لهذه القرارات وذلك خلال فترة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ إخطارها .

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 9 شوال 1430 هـ

الموافق : 28 سبتمبر 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي