قرار رقم 77 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (432) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائدة للسادة/ شركة سلطان العالمية لل - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 77 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
77 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 77 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (432) - بمنطقة الري - قطعة (1) - والعائدة للسادة/ شركة سلطان العالمية لل - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1