مادة ثانية
يصرف الدعم على كامل المقررات العلفية الخاصة بالحيوانات الموجودة سواء في قسائم حظائر الماشية والأغنام والقسائم الزراعية أو المرباة خارج القسائم الزراعية.
مادة ثالثة
تصرف الأعلاف المدعومة لصاحب العلاقة مباشرة أو أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أو بتوكيل رسمي صادر من وزارة العدل.
مادة رابعة
تصرف المخصصات العلفية المدعومة للمربين أو لمزارع الأبقار والدواجن مرة واحدة كل شهر حسب بطاقات الأعلاف والكشوفات الصادرة من الهيئة على أساس شهادة التحصين الحديثة عن السنة الأخيرة ويجوز صرف (٥٠%) من كمية الأعلاف المدعومة على شكل خلطات جاهزة ، ولا يحق لهم المطالبة بها لاحقا إذا لم تسحب خلال الشهر نفسه .
مادة خامسة
يشترط لاستحقاق صرف الدعم ما يلي:-
١- ألا تقل عدد الأغنام عن (٥٠) خمسين رأس أو عدد الأبقار عن (٣) ثلاث.
٢- أن يكون مستحق صرف الدعم ملتزما بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة نشاطه .
مادة سادسة
تتولى الهيئة تحديد الجهات والأفراد المستفيدة من مواد وكميات العلف المدعوم وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الخصوص - وتخطر الجهات المختصة بذلك .
مادة سابعة
يتم صرف قيمة الدعم في حدود المبلغ المخصص لدعم الأعلاف في ميزانية الهيئة للسنة المالية (٢٠٠٣-٢٠٠٤).
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير العام
صدر في: ١٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٣ أغسطس ٢٠٠٣ م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم " ٧٦٣ " لسنة ٢٠٠٣
بشأن دعم الإنتاج النباتي
للموسم الزراعي ٢٠٠٤/٢٠٠٣
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٨) بجلسته رقم ٨٤/٥٠ المنعقدة بتاريخ ١٩٨٤/١١/١١ بشأن دعم بعض أصناف الخضراوات.
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٥٨) الصادر بالجلسة رقم ٢٠٠٢/٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٣٠ بشأن تضمين شروط صرف الدعم الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٩) الصادر بالجلسة رقم ٢٠٠٣/٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٢٤ بشأن توصيات المكتب الفني المتعلقة بصرف الدعم .
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بالتمرير بمحضره المرسل لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٢٦ .
- وعلى قرار معالي رئيس الهيئة رقم ٦٥٥ لسنة ٢٠٠٣ بقيام المستشار/ عبد المحسن حسين القلاف وكيل الوزارة المساعد بأعمال مدير عام الهيئة اعتبارا من ٢٠٠٣/٨/١ إلى ٢٠٠٣/٨/١٥ .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (٢٠٠٤/٢٠٠٣).
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يصرف دعم الإنتاج النباتي المحلي للموسم الزراعي (٢٠٠٤/٢٠٠٣) طبقا لفترات إنتاج أصناف الخضراوات وفئات الدعم الموضحة بالجدولين المرفقين بالقرار (الجدول رقم ١ ، والجدول رقم ٢).
مادة ثانية
يراعى في صرف الدعم ما يلي :
١ - يصرف للمزارع قيمة الإنتاج المسوقة في الفترة الواحدة دون مراعاة للحد الأدنى.
٢ - لا يصرف دعم عن النقلة .
٣- سداد القيمة الايجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة .
٤- الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة .
مادة ثالثة
يصرف الدعم على أربع فترات زراعية ويجوز الصرف شهريا على النحو التالي :
الفترة الأولى من أول ابريل حتى نهاية يونيو .
الفترة الثانية من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر .
الفترة الثالثة من أول اكتوبر حتى نهاية ديسمبر .
الفترة الرابعة من أول يناير حتى نهاية مارس .
مادة رابعة
يتم الاعتماد كليا على احصائيات الهيئة في تقدير كمية المنتج المدعوم والهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة باعتماد الفواتير التي يستحق عنها صرف الدعم .
مادة خامسة
يكون التزام الهيئة بتقديم الدعم للمزارعين في ضوء الاعتماد المخصص لدعم الانتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية ٢٠٠٤/٢٠٠٣ .
مادة سادسة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية أخرى بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة .
مادة سابعة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار .. ويعمل به اعتبارا من ٢٠٠٣/٤/١ وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى ما يخالفه من قرارات سابقة .
المدير العام
صدر في : ١٥ جمادى الآخرة ١٤٢٤هـ
الموافق : ١٣ أغسطس ٢٠٠٣م
جدول رقم (١)
المرفق بالقرار رقم (٢٦٣) لسنة ٢٠٠٣
بشأن فئات الدعم للموسم الزراعي ٢٠٠٤/٢٠٠٣
| المحصول | متوسط الإنتاج كجم/المتر المربع | فئات الدعم خلال ذروة الإنتاج فلس/كجم | فئات الدعم خارج فترة ذروة الإنتاج فلس/كجم | ||
|---|---|---|---|---|---|
| الزراعات الحقلية | الزراعة المحمية | ||||
| بالتهوية | بالتبريد والتدفئة | ||||
| طماطم | ٦ | ١٢ | ۲۰ | ۷۰ | ۹۰ |
| باذنجان | ٦ | ١٢ | ١٤ | ۵۰ | ۷۰ |
| فلفل | ٤ | ۱۰ | ١٤ | ٦۰ | ۸۰ |
| فول | ٤ | ۱۰ | ١٤ | ٦۰ | ۸۰ |
| زهرة | ٤ | ٦ | – | ٤۰ | ٦۰ |
| بامية | ٤ | ٤ | – | ۷۰ | ۹۰ |
| فاصوليا | ٤ | ۷ | ۱۰ | ۷۰ | ۹۰ |
| خيار | ۲ | ۱۲ | ۲۰ | ۵۰ | ۷۰ |
| كوسا | ٤ | ۷ | ۱۲ | ۵۰ | ۷۰ |
| ثوم | ٤ | – | – | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| بصل جاف | ۵ | – | – | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| بطاطا | ۵ | – | – | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| ملفوف | ۵ | – | – | ٤۰ | ٦۰ |
| خس | ٤ | ٦ | – | ٤۰ | ٦۰ |
| ذرة صفراء | ۳ | – | – | ٦۰ | ۸۰ |
| جزر | ۵ | – | – | ۵۰ | ۷۰ |
| قرع | ٤ | . | – | ۵۰ | ۷۰ |
| البطيخ | ۳ | ۷ | ۱۰ | ۵۰ | ۷۰ |
جدول رقم (٢)
المرفق بالقرار رقم (٧٦٣) لسنة ٢٠٠٣
يبين فترات ذروة الإنتاج للمحاصيل المشمولة
بجدول الدعم والفترات خارج ذروة الإنتاج ٢٠٠٤/٢٠٠٣
م المحصول ضمن فترات ذروة الإنتاج خارج فترة ذروة الإنتاج
١ طماطم الفترة الأولى + الفترة الرابعة الفترة الثانية + الفترة الثالثة
٢ باذنجان الفترة الأولى + الفترة الرابعة الفترة الثانية + الفترة الثالثة
٣ فلفل الفترة الأولى + الفترة الثالثة الفترة الثانية + الفترة الرابعة
٤ فول الفترة الرابعة الفترة الأولى + الفترة الثانية
+ الفترة الثالثة
٥ زهرة الفترة الرابعة الفترة الأولى + الفترة الثانية
+ الفترة الثالثة
٦ بامية الفترة الأولى + الفترة الثالثة الفترة الثانية + الفترة الرابعة
٧ فاصوليا الفترة الأولى + الفترة الثالثة الفترة الثانية + الفترة الرابعة
٨ خيار الفترة الأولى + الفترة الثانية الفترة الرابعة
+ الفترة الثالثة
٩ كوسا الفترة الأولى + الفترة الثالثة الفترة الثانية + الفترة الرابعة
١٠ ثوم الفترة الأولى الفترة الثانية + الفترة الثالثة
+ الفترة الرابعة
١١ بصل جاف الفترة الرابعة الفترة الأولى + الفترة الثانية + الفترة الثالثة
١٢ بطاطا الفترة الأولى + الفترة الرابعة الفترة الثانية + الفترة الثالثة
١٣ ملفوف الفترة الرابعة الفترة الأولى + الفترة الثانية + الفترة الثالثة
١٤ خس الفترة الثالثة + الفترة الرابعة الفترة الأولى + الفترة الثانية
١٥ ذرة صفراء الفترة الأولى + الفترة الثالثة الفترة الثانية + الفترة الرابعة
١٦ جزر الفترة الثالثة + الفترة الرابعة الفترة الأولى + الفترة الثانية
١٧ قرع الفترة الثالثة + الفترة الرابعة الفترة الأولى + الفترة الثانية
١٨ بطيخ الفترة الأولى + الفترة الرابعة الفترة الثانية + الفترة الثالثة
الفترة الأولى للأشهر ( ٦,٥,٤ )
الفترة الثانية للأشهر ( ٩,٨,٧ )
الفترة الثالثة للأشهر ( ١٢,١١,١٠ )
الفترة الرابعة للأشهر ( ٣,٢,١ )
مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار وزاري رقم م م ك/و/٣٨ - ٢٠٠٣
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم م م ك/و/٩٨ - ١٢٨
وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٧/١٣٣ بإنشاء المؤسسة وتعديلاته.
- وعلى اللائحة الداخلية للمؤسسة الصادرة في ٨٠/٩/٢٢.
- وعلى القرار الوزاري رقم م ع م/و/٨٥ - ٦١١ الصادر في ٨٥/٨/٦ بتعرفة الرسوم والأجور في ميناءي الشويخ والدوحة.
- وعلى القرار الوزاري رقم أ ع ش/و/٨٥-٨٥ الصادر في ٨٥/٩/٣ بتعرفة رسوم وأجور الخدمات في ميناء الشعيبية.
- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك/و/٨٧ – ٩٧ الصادر في ٩٧/٣/٢٢ بنظام المناولة في موانىء المؤسسة.
- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك/و/٩٨ – ١٣٨ الصادر في ٩٨/٩/٥ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم م م ك/و/٨٧ - ٩٧.
- وعلى قرار مجلس الإدارة في دورة انعقاده رقم ٢٠٠٣/٥ المنعقدة في ٢٠٠٣/٦/٤.
قرر
مادة (١)
- يكون الحد الأدنى لأعداد الحاويات التي يتم مناولتها بالرافعة الجسرية الواحدة في الساعة هي:
- ٢٥ حاوية في الساعة الواحدة للسفن غير ذات الروافع GEARLESS.
- ١٠ حاويات في الساعة الواحدة للسفن ذات الروافع GEAR.
مع مراعاة باقي أحكام القرار الإداري رقم م م ك/٩٧ - ٦ الصادر في ٩٨/١/٢٨ الذي يقضي بتوقيع غرامة قدرها ۲۰۰ د. ك في الساعة في حال قلت المناولة عن ذلك أي بواقع ٥٠ د. ك عن كل ربع ساعة.
ولن تقبل أي أعطال أو توقفات من أي نوع ما لم تكن هناك أسباب مقبولة أو دليل إثبات يبرر الإعفاء منها.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذه.
وزير المواصلات ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
ورئيس مجلس الإدارة
أحمد عبدالله الأحمد الجابر الصباح
صدر في: ١٤ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق: ١٢ أغسطس ٢٠٠٣م