إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 75 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (2) لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 .

- وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 296 لسنة 1999 بتاريخ 31 / 8 / 1999 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2000 بشأن تعديل المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة .

- وعلى محضر اجتماع لجنة تخصيص القسائم الصناعية بالهيئة العامة للصناعة ، رقم 4 / 2005 بتاريخ 17 / 7 / 2005 .

قرر

مادة أولي

لا يجوز التنازل أوإجراء أي تغيير في الكيان القانوني للمنشأة الصناعية أثناء فترة التنفيذ ولمدة ثلاث سنوات من إصدار العقد الإداري الدائم ، وذلك في كافة المناطق الصناعية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د . يوسف سيد حسن الزلزلة

صدر في : 14 صفر 1427 هـ

الموافق : 14 مارس 2006 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (75) لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة ليالينا للطباعة والنشر والتوزيع (ش . م . ك) مقفلة تحت التاسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح للسيد/ محمد بشار محمد بشير كيوان (سوري الجنسية) بالمساهمة في شركة ليالينا للطباعة والنشر والتوزيع شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التاسيس بعدد (200,000 سهم) مالتي ألف سهم بقيمة (20,000 د.ك) عشرين ألف دينار كويتي من رأس مال الشركة أي ما يعادل 1% من رأس المال وللسيد/ مجد بهجت سليمان (سوري الجنسية) بالمساهمة بالشركة المذكورة أعلاه بعدد (4,000,000 سهم) أربعة ملايين سهم بقيمة (400,000 د . ك) أربعمائة ألف دينار كويتي أي ما يعادل 20 % من رأس المال وللسيدة/ دولني انطوان بيطار (لبنانية الجنسية) بالمساهمة بالشركة المذكورة أعلاه بعدد (4,000,000 سهم) أربعة ملايين سهم بقيمة (400,000 د . ك) أربعمائة ألف دينار كويتي أي ما يعادل 20% من رأس مال الشركة المذكورة أعلاه .

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك أخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . يوسف سيد حسن الزلزله

صدر في : 4 صفر 1427 هـ

الموافق : 4 مارس 2006م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (83) لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة فيوكوم للأسواق المركزية (ش . م . ك) مقفلة تحت التاسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي