إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 749 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

749 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( ٧٤٩ ) لسنة ٢٠٠٢م

بشأن اعتماد نص عقد إيجار موحد القسائم الزراعية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الإطلاع على القانون رقم (۳۷) لسنة ١٩٦٤م في شأن المناقصات العامة وتعديلاته ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ۱۹۷۹م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ١٩٧٩/٤/٤م ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٠٥) لسنة ۱۹۸۰م في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته ،

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ۱۹۸۳م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (۹) لسنة ۱۹۸۸م ،

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٥٦) المتخذ بالجلسة رقم (٢٠٠٢/٣) المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۲/۷/۳۰م بشأن تفويض المجلس لنا في إعادة النظر في العقود الحالية الخاصة بالقسائم الزراعية وتعديلها في عقد موحد يعمل به طبقا لجدول زمني تدريجي والمعتمد من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٢/٨/١٤م ،

- وعلى قرارنا رقم (٦٢١) لسنة ۲۰۰۲م بتنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية ،

- وعلى موافقتنا على كتاب منسق أعمال المكتب الفني بتاريخ ۲۰۰۲/۱۱/۱۱م ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة أولى

يعتمد النص الآتي ( عقد تأجير قسيمة ) كعقد موحد لجميع التعاقدات التي تتم بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية ، التي يتم تخصيصها لهم .

عقد تأجير قسيمة

الرقم المدني

للقسيمة

رقم الملف

إنه في يوم ........................... الموافق ...../...../.....٢٠٠م تم الاتفاق بين كل من :-

أولا : الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ويمثلها : ................................................................

[ طرف أول ]

ثانيا : السيد/ .....................

كويتي الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم [ .................... ]

وموطنه القانوني القسيمة محل العقد .

[ طرف ثان ]

تمهيد

لما كان الطرف الأول قد خصص للطرف الثاني القابل لذلك حق الانتفاع [ قسيمة زراعية لاستغلالها في ....................................... ] طبقا للشروط الواردة في المواد التالية ويلتزم بها الطرف الثاني .

مــادة أولى

يعتبر التمهيد السابق وأحكام القانون رقم (١٠٥) لسنة ١٩٨٠م في شأن نظام أملاك الدولة ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر عن الطرف الأول بندا من بنود هذا العقد وجزءا متمما له .

مـــادة ثانـية

يوافق الطرف الأول للطرف الثاني علي حق الانتفاع بالقسيمة الواقعة في منطقة ................ والموصوفة بالقسيمة رقم ( ........... ) قطعة ( ......... )

والمحددة بالمخطط رقم ( ............. ) والتي تبلغ مساحتها ( ....... متر مربع ) بموجب القرار رقم ( ............. ) الصادر بتاريخ ..../..../.....٢٠٠م .

مـــادة ثالـثة

الغرض من تخصيص حق الانتفاع للقسيمة هو استغلالها بمعرفة الطرف الثاني طبقا للقرار الصادر من الطرف الأول وهو استغلالها في ...................

.........................................................................................

مــــــادة رابـــعـــة

يدفع الطرف الثاني إلى الطرف الأول مقابل انتفاع سنوي لهذه القسيمــــــــة قدره ( ......... د.ك ) ................................................................

بما يعادل .......... للمتر المربع سنويا تسدد خلال شهر ............. من كـــــــــل عام وفي حالة التأخير لمدة تزيد على ثلاثة شهور من تاريخ الاستحقاق يضاف للقيمة (۱۰%) غرامة تأخير .

مــــــادة خـــامســـة

أولا : مــــدة هذا العقد ( ............. ) تبدأ بعد انتهاء الفترة التمهيدية ويجوز تجديدها لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل الانتهاء بسنة شهور على الأقل .

ثانيا : الفترة الـــتمهيدية مدتها ( ............ ) تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد ويلتزم خلالها الطرف الثاني بإعداد وتجهيز قسيمته مــــن أجل الغرض المخصص له والبدء في استغلالها على الوجه الأمثل طبقا للغرض المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القرار .

ثالثا : فترة سريان العقد تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة التمهيدية بنجاح يقره الطرف الأول ويسلم بمقتضاه الطرف الأول للطرف الثاني أصل هذا العقد .

رابعا : في حالة عدم إقرار الطرف الأول الفترة التمهيدية بنجاح يعتبر العقد مفسوخا ولا تسلم النسخة الأصلية ويتم إلغاء قرار التخصيص وتسحب القسيمة وتؤول المنشآت الثابتة في القسيمة إلى الدولة دون مقابل أو تعويض .

خامسا : يقر الطرف الثاني من الآن بموافقته الصريحة على عدم تسلمه أصل هذا العقد من الطرف الأول إلا بعد انتهاء الفترة التمهيدية بنجاح كما هو موضح بالبنود السابقة أو عند استيفائه للشروط المطلوب إنجازها خلال الفترة التمهيدية .

مـــادة ســـادسة

يلتزم الطرف الثاني بالآتي :-

أولا : لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يستغل القسيمة المخصصة له أو أي جزء منها لأي غرض آخر غير الغرض المحدد في المادة الثالثة من هذا العقد .

ثانيا : يجب عليه أن يباشر بنفسه تنفيذ العقد كله ولا يجوز له أن يتنازل عن العقد للغير أو يؤجر له من الباطن أو يوكله في استغلال القسيمة أو المنشآت المقامة عليها كلها أو بعضها ويعد أي تنازل أو تأجير من الباطن أو وكالة باطلا يترتب عليه فسخ العقد فورا دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اللجوء إلى القضاء ودون أن يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض كما تؤول ملكية المنشآت الثابتة إلى الدولة دون مقابل أو تعويض ، واستثناء مما تقدم يجوز للطرف الأول أن يوافق على تنازل الطرف الثاني للغير عن حق الانتفاع المخصص له بعد انتهاء الفترة التمهيدية طبقا للقرارات التي يضعها الطرف الأول .

مادة سابعة

يتعهد الطرف الثاني القيام بالآتي :-

١- إتمام بناء المنشآت حسب المخطط المعتمد من الهيئة والجهات المختصة الأخرى طبقا لقرارات الطرف الأول بهذا الشأن .

- ۲ إتباع شروط الأمن والسلامة وما تتطلبه إدارة الإطفاء والبلدية وغيرها من الجهات المعنية وعليه التقيد بالشروط الفنية والصحية التي تضعها الهيئة المتعلقة بالغرض المخصص له القسيمة .

- ۳ يتم تسوير القسيمة بسور طبقا للمواصفات التي تضعها الهيئة .

- ٤ أن يدفع للهيئة أو الجهات المعنية جميع الرسوم والتكاليف مقابل الخدمات المقررة على القسيمة .

- ٥ أن يحافظ على جميع الحقوق والإرتفاقات المقررة على القسيمة .

- ٦ المحافظة على الأرض المشترك في استغلالها مع الغير وإصلاح ما قد يتسبب بإتلافه منها على نفقته الخاصة وتحت مسئوليته الكاملة .

-- ۷ عدم استغلال القسيمة لأغراض الدعاية للغير إلا بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة وبما لا يتعارض مع النشاط المرخص به وبمقابل يتم الاتفاق عليه مع الهيئة .

- ۸ أن يباشر نشاطه المحدد له في قرار التخصيص وعدم ترك القسيمة بدون استغلال حيث أن ذلك يعرضه لإلغاء قرار التخصيص وسحب القسيمة منه لعدم جديته .

- ٩ الالتزام بالمحافظة على البيئة طبقا لما تصدره الدولة والجهات المختصة من قوانين في هذا الشأن .

مادة ثامنة

يقر الطرف الثاني من الآن بالتزامه الصريح باللوائح والقرارات التي تصدر عن الطرف الأول حاليا ومستقبلا والمتعلقة بالقسائم والأغراض المخصصة لـهـا وخصوصا قرار الطرف الأول رقم (٢٠٠٢/٦٢١) في شأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية وما يطرأ عليه من تعديلات وتعتبر جميع القرارات متممة ومكملة لهذا العقد .

مادة تاسعة

تكون الثروات الطبيعية والآثار وغيرها من الثروات التي قد تكتشف في القسيمة موضوع العقد ملكا للدولة .

مادة عاشرة

في حالة وفاة الطرف الثاني أو انعدام أهليته أو إفلاسه يحل محله في العقد ورثته أو منفذو وصيته أو ممثله القانوني أو وكيل التفليسة عند تقديمهم طلبا كتابيا بذلك إلى الطرف الأول .

مادة حادية عشر

يجوز للطرف الأول فسخ العقد بقرار منه في أي من الحالات الآتية بدون تنبيه أو إنذار أو لجوء إلى القضاء :-

أ- إذا انقضت سنتان متتاليتان خلال سريان العقد دون استغلال للقسيمة وفقا للوائح والقرارات المكملة والمتممة لهذا العقد .

ب - إذا عجز الطرف الثاني عن دفع الأجرة السنوية ويثبت هذا العجز بأن يقوم الطرف الأول بإنذاره كتابة ثلاث مرات على فترة لا تزيد كل منها عن شهر واحد من تاريخ استحقاقات الأجرة .

ج- التأجير من الباطن لكل أو جزء من القسيمة .

د- إذا أخل الطرف الثاني بأي من أحكام ومواد هذا العقد .

مادة ثانية عشر

يجوز للطرف الأول استنادا إلى أسباب تتعلق بالمصلحة العامة إنهاء العقد في الوقت الذي يراه مناسبا بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة وفي هذه الحالة يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني كتابة بذلك مع منحه المهلة المناسبة ، وعندها تدفع الدولة بعد تقدير الجهات المختصة للطرف الثاني ما يلي :-

١ - قيمة جميع المنشآت الثابتة والأشجار المثمرة والموجودة على القسيمة .

٢- تكاليف نقل وإقامة الأموال المنقولة إلى المكان الجديد .

٣- لا يسري حكم تكاليف نقل وإقامة الأموال المنقولة إلا بعد قيام الطرف الثاني بإقامتها فعلا في المكان الجديد .

٤ - الأجرة المدفوعة مقدما عن المدة التي لم يسري بشانها العقد ويكون الإنهاء في هذه الحالة وفي غيرها من الحالات المنصوص عليها في هذا العقد بكتاب مسجل دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية .

مــــــادة ثالثة عشر

في جميع حالات الإنهاء والفسخ ما عدا ما ورد في المادة الثانية عشر تعود جميع المنشآت المقامة على القسيمة والأموال الثابتة للدولة بدون مقابل أو تعويض .

مــــــادة رابعة عشر

يجوز للطرف الثاني أن ينهي العمل بهذا العقد بإرادته المنفردة في التاريخ الذي يحدده بإشعار خطي يوجه للطرف الأول . وفي هذه الحالة لا يستحق الطرف الثاني أي تعويض وتصبح كافة المنشآت الثابتة من حق الطرف الأول دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو لجوء للقضاء ويعطى الطرف الثانـــــــي مهلة ( ستة أشهر ) من التاريخ المبين لإنهـــاء العقد لبيع أو نقل المنقولات ويكون الطرف الثاني ملزماً في كافة الحالات بأداء الأجرة المستحقة عن القسيمة حتى تاريخ تسليمها للطرف الأول .

مــــــادة خامسة عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمساعدة الكاملة وتقديم التسهيلات اللازمة لموظفي الطرف الأول لمراقبة تنفيذ هذا العقد ومباشرة صلاحيتها على الوجه الذي تشير إليه أحكامه .

مــــــادة سادسة عشر

يخضع هذا العقد في شأن تنفيذه وتفسيره والآثار المترتبة عليه لأحكام القوانيـــــن السارية في دولة الكويت وتختص المحاكم الكويتية بما قد ينشأ من منازعات بين طرفيه .

مــــــادة سابعة عشر

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين تحفظ لدى الطرف الأول ولا تسلم النسخة الأصلية الخاصة للطرف الثاني إلا بعد انتهاء الفترة التمهيدية التي يقرها الطرف الأول أو الانتهاء من إنجاز الشروط المطلوب إنجازها خلال هذه الفترة .

الطرف الأول

الاسم : ........................

الصفة : ........................

التوقيع : ........................

الطرف الثاني

الاسم : ........................

التوقيع : ........................

مادة ثانية

تستبدل تدريجيا جميع العقود السابقة للقسائم الزراعية بكافة أنواعها السابق تخصيصها من الهيئة بالعقد الوارد نصه في المادة السابقة ، كما يعمل به في حالة تخصيص الهيئة لأي قسائم جديدة لحائزين جدد ، وعلى نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية إعداد الجدول الزمني اللازم لاستبدال العقود والخطوات التنفيذية اللازمة لذلك .

مادة ثالثة

يفوض نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية بالتوقيع على العقود التي يتم استبدالها ، ويجوز له تفويض مدير إدارة القسائم الزراعية في هذا الشأن .

مادة رابعة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية - ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة في هذا الشأن .

فهد سالم العلي الصباح

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

صدر في : ٦ شوال ١٤٢٣هـ

الموافق : ١٠ ديسمبر ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي