قرار
رقم م ع م /٩/ ٨٢ - ٧٤٧
في شأن تعرفه الرسوم والاجور مقابل الخدمات المقدمة بميناء الدوحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانىء
بعد الاطلاع على المادة ( ١٤ ) من المرسوم بالقانون رقم ۱۹۷۷/۱۳۳ بإنشاء المؤسسة العامة للموانىء .
وعلى القرار رقم م ع م/ و/ ٨١ - ١١٩ الصادر في ۱۹۸۱/۳/۳ بتعرفة الرسوم والاجور بميناء الشويخ .
وعلى القرار رقم م ع م / و/ ٨١ - ۱۰۲۷ الصادر في ٨١/١١/١٤ باستمرار العمل بتعرفة الرسوم والأجور في ميناء الدوحة الصادر بها القرار رقم ١٩٨٠/١٥٢ حتى ۱۹٨٢/٦/٣٠ ٠
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانىء الصادر في دورة الانعقاد السادسة عشرة المنعقدة في ١٩٨٢/٦/٢ ٠
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٨٢/٣٧) المنعقدة بتاريخ ١٩٨٢/٨/٨ ٠
قــرر
مادة (۱) : يعمل بتعرفة الرسوم والأجور المرافقة لهذا القرار في ميناء الدوحة اعتبارا من أول / يوليو / ۱۹۸۲ م ٠
مادة (۲) : يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في التعرفة المرافقة أحكام تعرفه الرسوم والأجور الخاصة بميناء الشويخ الصادر بها القرار رقم م ع م/ و/ ٨١ - ١١٩ بتاريخ ۱۹۸۱/۳/۳ المشار إليه ٠
مادة ( ۳ ) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ٠
وزير المواصلات
ورئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانىء
صدر بتاريخ : ۲۳/ شوال / ١٤٠٢ هـ
الموافق : ۱۲ / أغسطس / ۱۹۸۲م
تعرفة الرسوم والأجور
أولا : خدمات النقل والتخزين
أ - رسوم الحمولة :
يستوفى رسم الحمولة عن البضائع التى يتم تحميلها أو تفريغها داخل حدود الميناء سواء على الأرصفة أم على الجنائب بواقع مائة وعشرين فلسا عن كل طن .
تحويل البضاعة من سفينة لاخرى :
- ٢٥٠ فلسا عن كل طن من البضائع التي يجرى تحويلها في المرسى الخارجي سواء بواسطة الجنائب أم من سفينة الى أخرى مباشرة .
- ٥٠٠ فلسا عن كل طن من البضائع التي يجرى تحويلها باستعمال أرصفة الميناء .
ب - أجور التفريغ والشحن باستثناء البضائع صعبة راكب مائة كيلو جرام فأقل :
يستوفى عن البضائع المفرغة من السفن أو التي يتم شحنها الاجور التالية :
۱ - التجاري :
فلس دينار
أ - صناديق واقفاص والواح
الزجاج
-/٢ للطن الواحد
الوزني
ب - البضائع والمواد المعبأة
بكراتين وصناديق وربطات
واقفاص وبالات وبراميل وجميع
الطرود المغلقة
١/٥٠٠ للطن
الواحد الوزني
ج - قطع الرخام
-/٢ للطن الواحد
الوزني
۲ - الحديد :
أ - الحديد المبروم أو السكراب
بجميع انواعه
-/١ للطن الواحد
الوزني
ب - الانابيب الحديدية والمعدنية والزهر والخزفية وغيرها
والصفائح والجسور والزوايا
ملفوفة أو غير ملفوفة بواقى من
الحبال مفككة أو محزومة ( غير
معبأة في أقفاص أو صناديق )
١/٥٠٠ للطن
الواحد الوزني
فلس دينار
ج ـ الاوعية المعدنية والحديدية ـ/٢ للطن الواحد الجاهزة الصنع بكافة اشكالها الوزنى وانواعها .
٣ ـ الاكياس :
جميع المواد السائبة المعبأة بأكياس ـ/١ للطن الواحد الوزنى
٤ ـ الخشاب :
أ ـ الواح الفورمايكا والمعاكس ـ/٢ للطن الواحد والمقوى والاسبست . الوزنى
ب ـ ماسوى ذلك من الخشاب ١/٥٠٠ للطن بجميع الانواع والاشكال . الواحد الوزنى
ج ـ الاثاث ٢/٥٠٠ للطن
الواحد الوزنى
٥ ـ السيارات والاليات :
أ ـ جميع انواع السيارات ـ/٤ للطن الواحد والعربات المقطورة التى تتحرك الوزنى بقوتها الذاتية والعائمات البحرية المحمولة على عجلات حتى ٣ طن
ب ـ العائمات البحرية التى يجرى ـ/٢ للطن الواحد تفريعها من السفينة الى البحر الوزنى رأسا .
ج ـ الآليات المتحركة :
جميع الآليات التى تتحرك بقوتها ـ/٥ للطن الواحد الذاتية والعائمات البحرية المحمولة الوزنى على عجلات حتى عشرة طن .
اكثر من عشرة طن يستوفى خمسة
دينار بالاضافة الى دينار عن كل
طن فوق العشرة أطنان .
٦ ـ البضائع نصف الثقيلة (اكثر ـ/٦ للطن الوحدة من ٣ طن . الوزنى
٧ ـ المواد الخطرة ـ/٥ للطن الواحد الوزنى
٨ ـ يستوفى نسبة أضافية قدرها
٧٥٪ من الاجور المدرجة سابقا في
حالة استخدام معدات وتجهيزات
وعمال المؤسسة .
ج ـ رسوم الارضية
أولا : البضائع العائدة الى الكويت
١ ـ تمنح جميع البضائع المودعة في المستودعات أو الساحات ( ما عدا السيارات والاليات ) مهلة معفاة من رسوم الارضية مدتها أربعة عشر يوما تبدأ من تاريخ انتهاء السفينة الناقلة من التفريغ بالاضافة الى أيام الجمع والعطل الرسمية اذا وقعت بعد فترة الاعفاء .
وبالنسبة للتحميل تحسب مدة الاعفاء من تاريخ ايداع البضاعة .
٢ ـ تحسب الرسوم بعد انتهاء المهلة المعفاة على الاساس التالي : ـ
فلس دينار
من اليوم الاول حتى ـ/٥٠٠
نهاية اليوم العاشر من عن الطن
اليوم الحادي عشر حتى ـ/٧٥٠ الواحد نهاية اليوم العشرين في اليوم أو الايام التى تلى المدة ١/٠٠٠ الجزء من اليوم السابقة
٣ ـ تعامل السيارات والعربات والمعدات الآلية التي تسير بقوتها الذاتية على اساس القطعة وتسرى عليها الرسوم اعتبارا من اليوم الثالث من انتهاء تفريغ السفينة الناقلة لها الا اذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية يتم التحصيل اعتبارا من أول يوم عمل .
الوزن الرسوم اليومى/أو جزء من اليوم
حتى ثلاثة طن ١/٥٠٠ د.ك
أكثر من ٣ الى ١٠ طن ٣/٠٠٠ د.ك
أكثر من عشرة طن ٥/٠٠٠ د.ك
٤ ـ تسرى الرسوم المذكورة في البند ( ٣ ) على السيارات والعربات والمعدات الآلية الصادرة والتي تسير بقوتها الذاتية والتي تودع في الساحات اعتبارا من اليوم الثالث لايداعها الا اذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية يتم التحصيل اعتبارا من أول يوم عمل .
ثانيا : البضائع العابرة / المحمولة
تستوفى رسوم الارضية المذكورة في الفقرة الأولى وذلك اعتبارا من اليوم الثالث واذا صادف ذلك اليوم عطلة رسمية يتم التحصيل اعتبارا من أول يوم عمل .
ثانيا : الخدمات الملاحية
١ - رسوم الميناء :
يستوفى عن كل مرة تدخل فيها السفينة الميناء ( حدود ميناء الدوحة ) كما يلى :
أ - ١٢٠ فلس عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة .
ب - ٠٥٠ / - فلسا عن كل طن من الحمولة الصافية للسفن التى تقل حمولتها الصافية عن ٥٠٠ طن .
جـ - تعفى من هذا الرسم :
- السفن الكويتية التى تقل حمولتها الصافية عن اربعمائة طن .
- السفن الاجنبية التى تقل حمولتها الصافية عن خمسة وعشرون طنا .
- السفن التى تلجأ الى الميناء بسبب ظروف قاهرة مثل رداءة الاحوال الجوية ، الخلل ، العطب ، بشرط ان لا تزيد مدة بقائها عن اربع وعشرين ساعة والا تقوم بأى عمل تجارى .
د - السفن التى تغادر الى النقعة والسفن التى تؤدى خدمه .
٢ - رسوم الانارة :
يستوفى عن كل سفينة تدخل المرفأ الداخلى لميناء الدوحة رسم انارة قدره عشرة فلوس عن كل طن من وزنها الصافى المسجل ، تعفى من هذا الرسم السفن التى تنطبق عليها حالات الاعفاء المذكورة فى الفقرتين ( جـ د ) من رسوم الميناء .
٣ - رسوم بقاء السفن :
أ - مراسى الميناء : تدفع كل سفينة أو عائمة بحرية تشغل مرسى من مراسى الميناء عن كل يوم أو جزء من اليوم والذى يبدأ حسابه من منتصف الليل الذى يليه الرسوم التالية :
| نوع العائمة | الرسوم عن اليوم أو جزء من اليوم |
| السفن الخشبية | - / ٢ د.ك |
| الجانائب - السفن غير الخشبية | |
| طولها اقل من ٤٦ م | - / ٤ د.ك |
| الجانائب / اكثر من ٤٦ م | - / ٨ د.ك |
- كل سفينة أو عائمة بحرية ترسو بمحاذاة سفينة اخرى على المرسى يستوفى عنها نفس الرسوم المقررة .
- فى حالة استغلال رصيف المرسى استغلالا كاملا لغرض تجميع البضائع أو تخزينها أو متابعة تحميلها يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن اليوم الواحد أو جزء من اليوم بالاضافة الى رسوم الرسو المذكورة سابقا .
ب - الرصيف العائم اليوم _ ٢ د.ك والشهر _ ٥٠ د.ك .
جـ - المرسى الخارجي :
فيما عدا السفن الكويتية تدفع كل سفينة ترسو بالمرسى الخارجي ولا تحمل حمولة للكويت الرسوم التالية :
الاسبوع الاول بدون مقابل
الاسبوع الثانى دينار عن كل يوم أو جزء من اليوم الاسبوع الثالث وما يليه ٢ دينار عن كل يوم أو جزء من اليوم
السفن التى تبقى بالمرسى الخارجى نتيجة نزاع قضائى يطبق فى شأنها ما جاء بعاليه .
٤ - اجور الجرارات ( الزوارق ) :
عند حاجة اى سفينة الى استخدام الجرارات يستوفى اجرا قدره عشرة دنانير عن كل ساعة أو جزء من الساعة بحد اقصى _ ٧٥ د.ك فى اليوم .
تحسب الاجور من وقت مغادرة الجرار للقاعدة والى حين عودته اليها .
٥ - التزود بالمياه العذبة :
يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لكل طن من المياه العذبة التى تزود للسفن من أنابيب متوفرة على الارصفة التى ترسو تلك السفن بجانبها . وبعد ادنى ٢ / ١ طن .
٦ - رسوم المستندات الرسمية : ( اصدار الشهادات ) - يستوفى مبلغ خمسة دنانير عن كل شهادة تصدر لاغراض قضايا خاصة ، بالسفن متى كانت القضية المستفسر عنها وتاريخ وصول السفينة واقعتين فى ذات السنة الصادرة فيها الشهادة .
- يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن كل شهادة تتعلق بقضية أو بوصول السفينة فى سنوات سابقة .
- عند ترجمة احدى الشهادات الى اللغة الانجليزية يستوفى مبلغ ثلاثة دنانير كرسوم اضافية .
- تعفى من الرسوم الشهادات التى تصدر تنفيذا لقرارات صادرة من القضاء .