الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (744) لسنة 2008
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية ،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم . 1988 9) لسنة(
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار قرار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تعليمات من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض أنفلونزا الخيل في جمهورية مصر العربية .
- ولمتطلبات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يفرض حظر بصفة مؤقتة على استيراد جميع أنواع الحيوانات من الفصيلة الخيلية من جمهورية مصر العربية .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره – وينشر في الجريدة الرسمية .
المدير العام
صدر بتاريخ : 12 شعبان 1429هـ
الموافق : 13 أغسطس 2008م