إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 74 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (723) لسنة 2019

بشأن إعفاء ذوي الإعاقة من دفع الرسوم الحكومية

وزير الدولة لشؤون الخدمات:

- بعد الاطلاع على الدستور الكويتي.

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف الحكومية مقابل الانتفاع بـالمرافق والخدمات العامة.

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2017 بشأن اختصاصات وزير الدولة لشؤون الخدمات.

- وعلى القرار الإداري رقم (1296) المؤرخ 2018/12/17 بتشكيل فريق عمل من قيادات الوزارة بشأن ذوي الإعاقة.

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يعفى المعاق من دفع كافة الرسوم الحكومية مقابل انتفاعه بالخدمات العامة المقدمة من الوزارة في قطاعات (النقل، الاتصالات والخدمات المساندمة، خدمات المشتركين).

مادة ثانية

يقتصر الإعفاء المقرر للمعاق في المادة السابقة على تلك الخدمات المقررة لشخصه وليس كصاحب رخصة تجارية.

مادة ثالثة

يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 8 ربيع الآخر 1441 هـ

الموافق : 5 ديسمبر 2019 م

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (74) لسنة 2019 م

بشأن إشهار نادي الكوت لرياضات الفروسية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

- وعلى موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية للهيئات الرياضية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/9/5،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (9) المؤرخ 2019/10/16 على إشهار نادي الكوت لرياضات الفروسية (نادي شامل)،

- وعلى النظام الأساسي لنادي الكوت لرياضات الفروسية،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

يُشهر نادي الكوت لرياضات الفروسية (نادي شامل) لمدة غير محدودة ويُُنشر نظامـه الأساسـي (المـرفـق) في الجريـدة الرسمية. وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017.

مادة (2)

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في : 30 ربيع الأول 1441هـ

الموافق : 27 نوفمبر 2019م

النظام الأساسي

نادي الكوت لرياضات الفروسية

الباب الأول

تأسيس النادي وأهدافه

مادة (1)

تأسس في دولة الكويت عام 2019 نادي الكوت لرياضات الفروسية لمدة غير محدودة ومقره صبحان - بناءً على أحكام القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر في شأن الرياضة.

مادة (2)

نادي الكوت لرياضات الفروسية هو نادي شامل لرياضة الفروسية، ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للشباب من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والترويحية والصحية، وذلك عن طريق:

1-تطوير ممارسة الرياضة التنافسية والاشتراك في المسابقات والبطولات.

2-نشر ممارسة الرياضية والفروسية.

3-تعميق روح الولاء والانتماء للوطن بين الأعضاء وإبراز ملكاتهم المختلفة.

4-نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وصحية وترويحية.

5-تهيئة الوسائل، وتيسير السبل لاستثمار أوقات فراغ الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والصحية والترويحية.

6-التعاون مع الهيئات الرياضة الأخرى، وتبادل الزيارات واللقاءات معها داخلياً وخارجياً.

7-اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد أي شكل من أشكال التمييز والعنف الرياضي.

8-الالتزام بالقواعد التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، والإجراءات والنظم والقرارات التي تضعها الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات.

9-تشجيع الشباب على ممارسة رياضة الفروسية وخاصة في المناطق والمدن المستحدثة في جنوب البلاد.

مادة (3)

ينظم النادي نشاطه الرياضي الرسمي وفقا للوائح والبرامج التي تضعها الاتحادات الرياضية المعنية.

ولا يجوز للنادي أن يسعى إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو التدخل في أي نزاعات دينية، أو الانضمام إلى أي نشاط سياسي أو عرقي أو طائفي، أو مخالفة القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في الدولة.

كما لا يجوز لمنتسبي النادي استغلال المجال الرياضي لتحقيق أية

أغراض دينية أو طائفية أو سياسية أو أي شكل من أشكال التمييز.

الباب الثاني

العضوية

الفصل الأول / شروط العضوية

مادة (4)

يشترط في العضو أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

وأن يكون مالكاً لحصانين على الأقل أو شارك خلال الموسم السابق في مسابقات الفروسية، وذلك لممارسي رياضة الفروسية مع إمكانية الاستثناء من قبل مجلس الإدارة بما يراه مناسباً.

الفصل الثاني

إجراءات طلب العضوية

مادة (5)

1-يقدم طلب العضوية شخصياً إلى سكرتارية النادي باسم السكرتير العام، خلال مواعيد الدوام الرسمي للنادي في شهر فبراير ومارس من كل عام، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، بعد أن يزكيه عضوان عاملان مسددان لالتزاماتهما المالية السنوية ممن لم توقع عليهما أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم (54) من هذا النظام، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

أ) صورة ضوئية من البطاقة المدنية.

ب) عدد (4) صورة شخصية حديثة.

ج) إقرار موقع من الطالب بعدم قيده عضواً عاملاً بأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادي واحد، وفي حالة قيد عضويته في نادي آخر لا يمارس ذات الرياضة يقدم إقراراً بتحديد النادي الذي يصوت فيه، وأن يُخطر النادي الآخر والهيئة العامة للرياضة بمضمون الإقرار.

د) إبصال سداد قيمة رسم القبول والاشتراك المحمدين طبقاً لأحكام هذا النظام.

2-يحصل طالب العضوية على صورة من النموذج المشار إليه بالبند السابق ويحتفظ النادي بأصل النموذج، على أن يرسل الصورة الأخرى بالمرفقات للهيئة العامة للرياضة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب للتأكد من عدم قيد طالب العضوية بأي نادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة، وإخطار النادي بنتيجة ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ موافاتها بكتاب النادي.

3-يجب على السكرتير العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لتقديم الطلب، وبما لا يجاوز ثلاثين يوماً، ويُخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل، وتعلق صورة من هذا القرار في لوحة إعلانات النادي، فإذا لم يعرض الطلب على مجلس الإدارة أو لم يبت فيه خلال الموعد المذكور اعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً شروط العضوية المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذا النظام واستكمل الإجراءات المنصوص عليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

4- في حالة قبول الطلب، ترد أقدمية العضوية إلى تاريخ تقديم طلب العضوية.

5- في حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون له الحق في استرداد قيمة رسمى القبول والاشتراك السابق له سدادها وقت تقديم الطلب، ودون أن يخل ذلك بحقه في تقديم طلب عضوية جديدة متى زالت أسباب الرفض.

الفصل الثالث

فئات العضوية

مادة (6)

1) أعضاء عاملون:

الكويتيون المستوفون لشروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام الذين أتموا سن الثامنة عشرة وتتوافر فيهم شروط الأهلية.

2) أعضاء منتسبون:

غير الكويتيين عموماً والكويتيون الذين يستخدمون مرافق النادي المختلفة مقابل رسوماً مالية.

3) أعضاء رياضيون:

الأعضاء المنتمون لأحد فرق النادي، والمقيدة أسماؤهم في سجلات الاتحادات الرياضية، ويصدر بهم قراراً من مجلس إدارة النادي، ولا يحق لهؤلاء حضور الجمعية العمومية للنادي، كما لا يحق لهم أن يكونوا أعضاء عاملين بالنادي أو بأندية رياضية أخرى تمارس ذات الرياضة، ولا يجوز لهذا العضو أن ينضم إلى ناد آخر كعضو رياضي إلا بعد موافقة مجلس إدارة النادي على ذلك.

وللعضو الرياضي أن يتقدم بطلب العضوية العاملة بالنادي في حالة اعتزاله اللعب نهائيا وعدم إدراج اسمه من قبل النادي في سجلات الاتحادات الرياضية.

ولا يكون له حق حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها إلا بعد مضي سنة ميلادية على الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية العاملة بالنادي (وذلك إذا ما تقدم بطلب لاكتساب العضوية خلال سنة من اعتزاله).

ويحق للعضو الرياضي الاحتفاظ بعدد السنوات التي قضاها بالنادي كعضو رياضي بعد بلوغه سن الثامنة عشر، شريطة تقدمه بطلب بالاحتفاظ بالمدة المشار إليها خلال السنة التالية للسنة المشار إليها بالفقرة السابقة، وإلا سقط حقه في طلب الاحتفاظ بالمدة التي قضاها كعضو رياضي.

4) أعضاء شرفيون:

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية لخدمات مادية أو معنوية أو رياضية للنادي أو للبلاد، أو لقيامهم بأعمال من شأنها رفع المستوى في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية.

ويكون منح العضوية الشرفية للأعضاء العاملين بالنادي بحد أقصى ثلاثة أعضاء سنوياً، ولا يؤثر منحهم هذه العضوية على حقهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها أو في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الشرفية لأحد الأعضاء الشرفيين.

5) أعضاء فخريون:

من يقرر مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من غير الأعضاء العاملين بالنادي، ويجوز لمجلس الإدارة منح أياً منهم الرئاسة الفخرية للنادي.

الفصل الرابع

حقوق وواجبات الأعضاء

مادة (7)

أولاً : يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية:

1- يحق الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

2- حق التصويت في الجمعية العمومية.

3- دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي.

4- استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً لللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.

5- المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.

6- الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي.

7- حضور الجمعية العمومية للنادي، والمشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات.

8- أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.

ثانياً: تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي:

1- العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسيء إلى سمعته.

2- الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3- سداد الالتزامات المالية المقررة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4- المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداماً حسناً.

5- عدم مخالفة مبادئ العام والآداب العامة، وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6- المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن، وتعد كافة المراسلات والإخطارات على العنوان المبين بالنادي مرتباً لآثاره.

7- الالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية بنوعيها.

وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة للنادي.

الفصل الخامس

إسقاط العضوية وانتهاؤها

مادة (8)

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:

1-الفصل: لا يجوز فصل العضو قبل إجراء تحقيق كتابي معه، وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه وبياناته المدونة بطلب العضوية وينتج هذا الإخطار أثره القانوني في مواجهته طالما لم يخطر النادي بتعديل بياناته.

2-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف، والأمانة بحكم نهائي.

3-عدم سداد الالتزامات المالية السنوية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي.

وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسبباً بـإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط، على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

انتهاء العضوية

مادة (9)

يصدر مجلس الإدارة قراراً بانتهاء العضوية في أي من الحالتين التاليتين (أ)- طلب العضو إنهاء عضويته.

ويعتبر طلبه مقبولاً إذا كان مسدداً لالتزاماته المالية وطرفه خاليا من النادي، على أن يتم البت في طلبه خلال خمسة عشر يوماً وإلا اعتبر طلبه مقبولا.

(ب)-الوفاة.

ثانياً: تجديد العضوية

مادة (10)

يجوز لمن أسقطت عضويته طبقاً لأحكام المادة رقم (8) أو انتهت عضويته طبقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي - إذا زال سبب الإسقاط أو الانتهاء - طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام.

الباب الثالث

الجمعيات العمومية

مادة (11)

الجمعيات العمومية للنادي الرياضي هي السلطة العليا به، وتباشر باستقلالية جميع الصلاحيات والاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا النظام، وتنقسم إلى:

1) الجمعية العمومية العادية السنوية.

2) الجمعية العمومية العادية الدورية.

3) الجمعية العمومية العادية التكميلية.

4) الجمعية العمومية غير العادية.

مادة (12)

تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي، في أول اجتماع لها، لجنة انتخابية من بين أعضائها، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي (العادية - غير العادية) والتدقيق على محاضرها، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت.

ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة، ولللجنة الحق في دعوة من تراه لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والاستعانة بمن تراه في أداء أعمالها.

الفصل الأول

أولاً: الجمعية العمومية العادية السنوية

مادة (13)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ، في موعد يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور الآتية:

1-تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.

2-الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3-خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4-مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5-الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6-تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية.

ويجب على مجلس الإدارة، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

مادة (14)

يجب على السكرتير العام توجيه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاً بها:

1- تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية.

2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات.

3- خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5- الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6- أسماء مراقبي الحسابات المرشحين لتعيين أحدهم وأتعابه السنوية المقترحة.

مادة (15)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل لمدة ساعة واحدة ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بذات النصاب السابق.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام، ويجب على مجلس الإدارة - خلال ثلاثة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لانعقاد الجمعية العمومية أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي، وفي صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة يوم واحد، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء الذين يحق لهم الحضور على الأقل.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ثانياً : الجمعية العمومية العادية الدورية

مادة (16)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً دورياً بهيئة اجتماع عادي كل أربع سنوات لانتخابات أعضاء مجلس إدارة النادي للدورة القادمة وللنظر في الأمور التي تختص بها الجمعية العمومية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة رقم (13) من هذا النظام.

ويجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

وذلك بالمراعاة لأحكام المادتين رقمي (14، 15) من هذا النظام.

مادة (17)

على مجلس إدارة النادي إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا النظام قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة بحسب أسبقية تاريخ تقديم طلبات الترشيح سواء بالمجموعات أو الفردي، كما يجب أن يُذكر فيها الحد

الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد مساو لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة، وكان ذلك بشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تُجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز وتعتبر باطلة كل ورقة تعطى فيها الأصوات لعدد يزيد عن هذا العدد.

ثالثا : الجمعية العمومية العادية التكميلية

مادة (18)

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعا تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة، بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب، ويجب على اللجنة الانتخابية، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل لمدة ثلاثة أيام.

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات مسجلة مبيناً بها موعد وتاريخ الاجتماع.

وتجرى الانتخابات وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

رابعاً: الجمعية العمومية غير العادية

مادة (19)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:

1- النظر في المسائل التي لا تختص بها الجمعية العمومية العادية.

2- حل مجلس إدارة النادي بقرار مسبب، أو حل النادي حلاً اختيارياً، أو دمجه في أي نادٍ رياضي آخر يشابهه في الأهداف.

3-تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية بالنصاب القانوني المحدد في هذا النظام، ووفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وفقاً للأحكام الواردة بالقانون رقم (87) لسنة 2017 المشار إليه.

4- إسقاط العضوية بقرار مسبب عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو أغلبيتهم أو بعضهم بسبب مخالفة النظام الأساسي للنادي أو القوانين ذات الصلة.

5- النظر في الاستقالة مسببة المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

6-تحديد رسوم قبول العضوية والاشتراكات السنوية ورسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

7-تعديل النظام الأساسي للنادي.

8- مباشرة الاختصاصات المقررة في المادة رقم (46) من هذا النظام.

9- إعادة النظر في تقرير مجلس الإدارة وميزانية النادي واحتساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في حالة عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية لأي منهم، فإذا جاء قرار الجمعية العمومية غير العادية مخالفاً لقرار الجمعية العمومية العادي أُعتبر ذلك تقريراً بالثقة في مجلس الإدارة، أما إذا جاء قرارها مؤيداً لقرار الجمعية العمومية العادية ترتب على ذلك حل مجلس الإدارة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

مادة (20)

في حالة حل مجلس الإدارة أو أسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقاً لأحكام البنود (2، 4، 5، 9) من المادة السابقة من هذا النظام، تشكل الجمعية العمومية غير العادية - في ذات الاجتماع - لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أُسقطت عضويته أو أُقبلت استقالته، وعلى هذه اللجنة دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لحكم المادة رقم (18) من هذا النظام، على أن تجرى الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة بعد تحديد موعد الانتخابات بمعرفة اللجنة الانتخابية، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم أو قبلت استقالتهم، وفقاً لأحكام البنود أرقام (2، 4، 5، 9) من المادة السابقة من هذا النظام، أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب.

مادة (21)

يحدد مجلس الإدارة موعداً لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في إحدى المسائل المخصصة بنظرها، خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين:

1. إذا طلب منه ذلك ثلث أعضاء مجلس الإدارة.

2. إذا طلب منه ذلك 10% أو 3/1 عضواً أيهما أقل، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو تقديم الطلب شخصياً أو بموجب وكالة رسمية إلى السكرتير العام.

ويوجه السكرتير العام الدعوة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطابات

مسجلة مبيناً بها تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه.

فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم وإلا سقط الطلب، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً.

وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل، لمدة يوم واحد قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

مادة (22)

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب ولم تحضر الأغلبية المطلقة يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين، ويجب على من وجه الدعوة الى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للإجتماع وتاريخه ومكانه في صحيفة يومية محلية لمدة ثلاث أيام ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث من أعضاء الجمعية العمومية.

وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية، فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي الأعضاء، ويكون القرار بموافقة ثلثي الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.

مادة (23)

لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق الفصل فيه من جمعية مماثلة إلا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ الفصل فيه.

الفصل الثاني

الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية

مادة (24)

تكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:

1- مضي سنة ميلادية على العضوية.

2- سداد الالتزامات المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة (25)

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي، وعضوية الجمعية العمومية لنادي رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من نادي واحد وفي حالة ذلك يبطل صوته الانتخابي.

مادة (26)

لا يجوز للجمعيات العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة على جداول أعمالها، ولا يجوز لعضو الجمعية العمومية الذي يتأخر عن الحضور في الموعد المحدد للاجتماع أن يناقش ما صدر عن الجمعية العمومية من قرارات أثناء فترة غيابه.

مادة (27)

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي، قبل انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل، بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعاً عليه من السكرتير العام والمدير المالي.

كما يجب على السكرتير العام أو من يقوم مقامه إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية وموافاة الهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعية العمومية بخمسة وعشرين يوماً على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته، وكذلك كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع، لمراجعة من يحق لهم حضور الاجتماع، على أن تزود الهيئة النادي بالنتيجة خلال سبعة أيام من ذلك ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (28)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غياب الرئيس، أو من يكون مجلس الإدارة قد اختاره لذلك من أعضاء المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه، وفي حالة عدم وجود أي من المذكورين، يترأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سناً، ويقوم السكرتير العام أو من يختاره مجلس الإدارة بأعمال السكرتارية في حالة غيابه، وفي حالة عدم وجود المذكورين تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يقوم بأعمال السكرتارية.

مادة (29)

إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت ظروف قهرية دون إتمام جدول الأعمال، ترفع الجلسة، ويعتبر الاجتماع مستمراً، على أن يستأنف في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً للنظر في باقي الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ويحدد الرئيس قبل رفع الجلسة موعد انعقاد الاجتماع الثاني وتاريخه ومكانه، كما يعلن عن ذلك في لوحة إعلانات النادي، وتعتبر القرارات التي اتخذت في الاجتماع الأول صحيحة ونافذة.

مادة (30)

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على السكرتير العام خلال سبعة أيام التاريخ الذي كان محدداً لعقده إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات الناديين وكذلك الإعلان في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.

مادة (31)

في جميع الأحوال التي يؤجل فيها اجتماعات الجمعيات العمومية، يقتصر حق الحضور فيها على الأعضاء الذين كان لهم حق حضور الاجتماع الأول دون غيرهم.

مادة (32)

يكون التصويت في الجمعية العمومية شخصياً وعلنياً، بينما يكون في الانتخابات شخصياً وسرياً.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

مادة (33)

تحل اللجنة التأسيسية تلقائياً بعد أن يتم إشهار النادي على أن يقوم المفوض عن الجمعية التأسيسية بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإشهار، وتكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية في صحيفة يومية لمدة يوم واحد ويفتح باب الترشح لمدة ثلاثة أيام، وتقدم طلبات الترشيح باسم المفوض على أن يقفل باب الترشيح قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.

مادة (34)

يدير شئون النادي مجلس إدارة مكون من عدد (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ميلادية، ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن إدارة النادي وأدائه والقرارات التي يتخذها بهذا الصدد، ويتولى أعضاء مجلس إدارة النادي أعمالهم بدون أجر أو مكافأة.

الفصل الأول

في الترشح لعضوية مجلس الإدارة

مادة (35)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

1-أن يكون عضواً عاملاً مضت على عضويته ثلاث سنوات ميلادية على الأقل.

2-ألا يقل عمره عند تقديم طلب الترشح عن (21) سنة ميلادية.

3-أن يكون مسدداً لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4-ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشح.

5-أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة على الأقل.

6-أن يكون مسدداً رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ويستثنى أول مجلس إدارة منتخب بعد إشهار النادي من البند رقم (1) بالنسبة للمرشحين ومن شرط مرور سنة على عضوية النادي بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية والمبينة بالمادة رقم (24/ فقرة /1)

مادة (36)

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الإدارة باسم السكرتير العام على النموذج المعد لهذا الغرض، من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، وذلك خلال عشرة أيام من موعد فتح باب الترشح، على أن يقفل باب الترشح قبل ثلاثين يوماً من موعد إجرا الانتخابات، ويكون سحب طلب الترشح على النموذج المعد لهذا الفرض قبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل من المرشح شخصياً أو من وكيل عنه بموجب وكالة رسمية، ويجب على اللجنة الانتخابية أن تعلن في لوحة إعلانات النادي قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

أ) وفي حالة تساوي عدد المرشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية المجلس يعلن فوزهم بالتزكية.

ب) في حالة زيادة عدد المرشحين عن الأغلبية المطلقة وبما لا يجاوز عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة، يعلن فوزهم بالتزكية استثناء من حكم المادة (33) من هذا النظام، ويشكل منهم مجلس إدارة النادي الجديد، على أن يتولى هذا المجلس الدعوة لانتخابات تكميلية وفقاً لأحكام هذا النظام خلال ثلاثة أشهر من تشكيله.

ت) في حالة قلة عدد المرشحين عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الإدارة يفتح باب الترشح مرة أخرى طبقاً لأحكام هذا النظام.

على أن تجرى الانتخابات الواردة بالفقرتين (ب، ج) تحت إشراف اللجنة الانتخابية.

ولا يجوز لمن سحب طلب ترشحه التقدم بطلب ترشح جديد لذات الدورة.

الفصل الثاني

اختصاصات مجلس الإدارة

مادة (37)

يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:

1- العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة رقم (2) من هذا النظام.

2- وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية.

3- إدارة شئون النادي وتصريف أموره - في حدود القانون وهذا النظام واللائحة الداخلية للنادي - وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي.

4- وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية.

5- تعيين كل من السكرتير العام والمدير المالي.

6- تعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم، وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم.

7- تعيين مديرين وإداريين ومشرفين للألعاب الرياضية في النادي.

8- تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شئون النادي، على أن يكون من بينها لجنة للمرأة ولجنة تختص بشئون رابطة مشجعي النادي.

9- إبرام العقود والاتفاقيات المختلفة باسم النادي.

10- تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية (العادية - غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

11- إقرار التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية المنتهية، وكذا مشروع ميزانية السنة المالية التالية.

12- البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

13- إسقاط وإلغاء العضوية عن عضو النادي طبقاً لأحكام هذا النظام.

14- ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد أتعابه السنوية.

15- التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي، والاقتراح بتغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية.

16- تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

17- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما.

18- تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.

19- تكليف من يراه مناسباً للقيام بأعمال السكرتير العام والمدير المالي في حالة غيابهما أو تعذر قيامهما بأعمالهما.

20- البت في طلبات الاستقالة غير مسببة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين، فإذا ترتب على قبول الاستقالة إجراء انتخابات لشغل المقعد الشاغر فلا يجوز لأي منهم أن يتقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات.

21- إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس طبقاً لأحكام هذا النظام.

22- انتخاب عضواً من أعضاء الجمعية العمومية للنادي لعضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي، وفقاً لأحكام هذا النظام.

23- بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها.

24- البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين وفقاً للضوابط التي تضعها الاتحادات الرياضية.

25- منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية.

26- التصديق على محاضر الاجتماع بذات الجلسة.

27- تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

28- اختيار ممثلي النادي لحضور الجمعية العمومية للاتحادات التي يكون عضواً فيها.

29-تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق وتحقيق أغراضها، وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانوناً وهذا النظام، ويخضع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي ينشئها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضية التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات.

30-وضع اللوائح المالية والإدارية إلى تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي.

ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على مخالفتهم أحكام القانون وهذا النظام، أو تجاوز موازنته المعتمدة، وما يلحق بها من اعتمادادت إضافية خلال فترة توليهم إدارة النادي، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية مجالس الإدارات السابقة عن تسوية أية التزامات أو مديونيات خلال فترة عملهم عن المخالفات المشار إليها .ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لاختصاصاته الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو رؤساء اللجان أو غيرهم ويكون رأيهم استشارياً.

الفصل الثالث

رئيس مجلس الإدارة ونائبه

مادة (38)

ينتخب مجلس الإدارة الاقتراع السري من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ونائباً له، ويوجه أكبر الأعضاء سناً الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، موضحاً بها مكان وموعد وتاريخ وجدول أعمال الاجتماع، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتيجة الانتخابات، كما يرأس الجلسة الأولى إلى حين انتخاب الرئيس، ولا يجوز إعادة انتخاب منصبي الرئيس ونائبه بعد انتخابهما إلا بموافقة ثلاثة أرباع العدد الذي يشكل منه مجلس الإدارة على الأقل.

الفصل الرابع

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة (39)

يختص رئيس مجلس الإدارة بما يلي:

1-تمثيل النادي أمام القضاء وأمام الغير.

2-تحديد مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة العادية - غير العادية) وفقاً لأحكام هذا النظام.

3-رئاسة وتولي إدارة جلسات المجلس والجمعيات العمومية حال حضوره.

4-توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم مع النادي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها وفقاً للوائح والقرارات والتعاميم.

5-التوقيع مع المدير المالي على المعاملات المصرفية للنادي.

6-التوقيع مع السكرتير العام على محاضر الاجتماعات.

7-التصديق على الميزانية السنوية للنادي بالاشتراك مع المدير المالي بعد اعتمادها من مجلس الإدارة .

8-حق حضور اجتماعات اللجان المنبثقة من النادي وتكون له رئاستها أثناء حضوره.

9-الإشراف على حسن سير العمل بالنادي.

10-متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

11-تفويض نائب الرئيس في بعض اختصاصاته كتابة أثناء وجوده.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته في حالة غيابه لسفر أو مرض.

الفصل الخامس

السكرتير العام والمدير المالي

مادة (40)

يعين مجلس إدارة النادي سكرتيراً عاماً ومديراً مالياً بموجب عقد سنوي قابل للتجديد بحد أقصى دورة المجلس، على أن يتوافر في كل منهما الشروط الآتية:

1-أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كل في مجال اختصاصه.

2-ألا تقل مدة الخبرة عن خمس سنوات.

3-أن يكون متفرغاً للعمل بالنادي.

4-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة.

5-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6-تكون الأولوية في التعيين للكويتيين.

مادة (41)

اختصاصات السكرتير العام

يختص السكرتير العام بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال الإدارية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1-توجيه الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية،

2-إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة (العادية - غير العادية) وعرضها على الرئيس.

3-إعداد جدول أعمال الجمعيات العمومية (العادية – غير العادية) بعد موافقة مجلس الإدارة.

4- حضور وتحرير محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها مع رئيس الاجتماع، وتمكين أعضاء المجلس من الاطلاع عليها وعلى مضابط الجلسات في أي وقت.

5-التوقيع على جميع المكاتبات النادي فيما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة ضرورة توقيع الرئيس عليها، واستلام المكاتبات الواردة وعرضها على المجلس، مع إحاطة المجلس بالمكاتبات التي تم الرد عليها.

6-حفظ السجلات الإدارية وكافة الأوراق والمراسلات والعقود التي تختص بها سكرتارية النادي، والإشراف عليها.

7-متابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من مجلس الإدارة.

8-حضور وتنسيق أعمال اللجان العاملة بالنادي.

9-الإشراف على الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالنادي.

10-أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

مادة (42)

اختصاصات المدير المالي

يختص المدير المالي بالقيام بكل ما يتطلبه حسن تنظيم الأعمال المالية للنادي، وعلى الأخص ما يلي:

1- الإشراف على حسابات النادي، وحفظ مستندات الإيرادات والمصروفات والدفاتر المالية والإشراف عليها.

2- استلام الأموال المستحقة للنادي وتحصيلها، ودفع المبالغ المطلوبة، بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ووفقاً للنظم المحاسبية والمالية واللوائح والتعاميم المعمول بها في هذا الشأن.

3- إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.

4- تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب المجلس ذلك.

5- صرف رواتب العاملين بالنادي.

6- الاحتفاظ بمبلغ نقدي لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

7- تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة، شريطة مطابقتها بنود وقيود الميزانية.

8- التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9- إيداع أموال النادي في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة.

10- التوقيع على محضر الاستلام والتسلم بين الإدارة السابقة والإدارة الجديد سواء في حالة انتهاء مدة مجلس الإدارة أو الاستقالة أو الحل، وذلك حال وجوده على رأس عمله.

11-أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

الفصل السادس

اجتماعات مجلس الإدارة

مادة (43)

يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر في موعد يحدده رئيس، ويوجه الدعوة السكرتير العام بموجب كتاب رسمي قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول، ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة.

وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقاً عليها في حينها، ويجب أن يكون التصويت شخصياً وعلنياً.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قراراً بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعاً.

ويجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة، يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب.

وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوى تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه.

وتُمسك سكرتارية النادي سجلاً لقيد محاضر اجتماعات المجلس، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها والسكرتير العام، كما تمسك السكرتارية مضبوطة تُدون فيها مناقشات المجلس وقراراته، بحيث يتم تلاوة القرار الصادر في الموضوع قبل الانتقال للموضوع التالي، ويوقع على المضبوطة جميع الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتطابق القرارات الواردة في محضر الاجتماع مع ما ورد في المضبوطة.

مادة (44)

تُعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي لمدة خمسة عشر يوماً على الأقل، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من السكرتير العام الاطلاع عليها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الاجتماع، كما يجب على مجلس الإدارة إرسال تلك المحاضر خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع إلى الهيئة العامة للرياضة.

مادة (45)

يُصدر مجلس الإدارة قراراً بإسقاط العضوية عن عضو المجلس الذي يتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية عادية أو ستة عشر اجتماعاً متفرقاً من اجتماعات المجلس خلال الدورة، ما لم يكن تخلفه عن الحضور بعذر يقبله مجلس الإدارة أو بسبب مرض أو سفر، على أن يقدم هذا العضو ما يثبت ذلك.

ولا يجوز إعادة ترشح العضو المأسقطة عضويته وفقاً لحكم هذه

المادة، لشغل المقعد الشاغر.

مادة (46)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلاً في أي من الحالات التالية:

1- إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا من فردين أو مجتمعين.

2- إذا لم يجتمع مجلس الإدارة لمدة شهرين متتاليين.

3- إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاده لمدة شهرين متتاليين.

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلاً، ويتولى السكرتير العام توجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، وتتشكل الجمعية – في ذات الاجتماع – لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام المادتين رقمي (17، 18) من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا أستمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجواء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة.

ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلاً، أن يقدموا للترشح لعضوية المجلس عند إجواء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلاً أو للدورة التالية أيهما أقرب.

الفصل السابع

عضوية مجالس إدارة الاتحادات

مادة (47)

يجب على مجلس إدارة النادي الرياضي ترشيح عضوية من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد كل لعبة يكون النادي عضواً في جمعيته العمومية، وذلك في المواعيد المقررة، على أن تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد اللعبة.

فإن وجد أكثر من مرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، يتم انتخاب أحدهم الاقتراع السري، ويعتبر فائزاً من يحصل على أكثر عدد من الأصوات، وفي حال التساوي في عدد الأصوات تجرى القرعة لتحديد الفائز، ويكون باطلاً كل اختيار لعضو مجلس إدارة الاتحاد يتم على خلاف ذلك.

الباب الخامس

مالية النادي

مادة (48)

تبدأ السنة المالية للنادي في أول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي.

مادة (49)

تتكون موارد النادي من:

1- الاشتراكات السنوية للأعضاء ورسوم قبولهم والترشح لعضوية مجلس الإدارة، التي تحددها الجمعية العمومية غير العادية وفقاً التالي:

أ) (500 د.ك) رسوم قبول عضوية.

ب) (50 د.ك) رسم الاشتراك السنوي.

ت) 500 الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وعلى جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، وفي حالة التخلف عن السداد في الموعد المحدد وحتى نهاية السنة المالية للنادي تضاف غرامة بواقع نصف المبلغ المستحق، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً، بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها.

ويكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو جماعياً وبأي وسيلة بما فيها السداد الالكتروني.

2- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة للهيئة العامة للرياضة عليها.

3- حصيلة إيرادات المباريات والفعاليات الرياضية.

4- عوائد الاستثمار وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وأرباح الشركات التي يساهم فيها أو يمتلكها النادي.

5- الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة، في إطار اتفاق يبرم بين الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن.

6- أي موارد أخرى يتم تحصيلها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

مادة (50)

يُعفى من دفع رسوم القبول والاشتراك:

1. الأعضاء المؤسسون.

2. الأعضاء الشرفيون.

3. الأعضاء الرياضيون المسجلون في الاتحادات الرياضية.

4. إداريو ومشرفو ومدربو الفرق الرياضية للنادي الذين لا يتقاضون أجراً أو مكافأة من النادي، ويصدر بهم قراراً من مجلس الإدارة.

مادة (51)

تُودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف المعتمدة في الكويت، وتُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصرف ورقم الحساب وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه.

ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

مادة (52)

أموال النادي بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكاً لأي عضو من أعضائه، وليس لهم أي حق فيها، وتعتبر أموال الدعم والإعلانات الحكومية المقدمة إلى النادي من الأموال العامة.

ويجب على النادي أن ينفق أمواله فيما يحقق أغراضه، وله أن يستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت له على ألا يؤثر ذلك على نشاطه، ولا يجوز للنادي عقد قروض أو رهون أو الدخول في أية مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية.

مادة (53)

يجب أن يكون للنادي مراقب حسابات معتمد لمراجعة حساباته ومستنداته، تعينه الجمعية العمومية العادية وتحدد أتعابه السنوية، وعليه أن يرفع تقريراً سنوياً وافياً للجمعية العمومية عن الحالة المالية للنادي.

الباب السادس

الشكاوى والعقوبات

مادة (54)

يُقدم أعضاء الجمعية العمومية للنادي ما لديهم من شكاوى إلى السكرتير العام الذي يقوم بعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

وعلى السكرتير العام إخطار مقدم الشكوى بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل.

مادة (55)

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول، أن يوقع عليه إحدى العقوبات التالية:

1. لفت نظر.

2. إنذار.

3. منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر.

4. الفصل.

ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار. وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته. ويسري حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2) من هذه المادة.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة (56)

يجوز للنادي أن ينضم أو ينتسب إلى أي اتحاد أو هيئة رياضية خارج دولة الكويت بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

ولا يجوز للنادي أن يستلم أو يحصل مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة كانت على أموال أو منافع في صورة اشتراكات أو إعانات من أي نوع سواء كانت من شخص أو من هيئة عامة أو خاصة تابعة لجهة خارجية مقرها داخل أو خارج الكويت، ولا أن يُحول بعضاً من أمواله لهذه الأشخاص أو الهيئات دون الترخيص له بذلك، وذلك فيما عدا مبالغ الخاصة بقيمة المشاركات الخارجية وثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية والرياضية وغيرها مما يتصل بالنشاط المباشر للنادي ويؤدي إلى تحقيق أهدافه وتطوير أدائه. ولا يجوز للنادي أن يتبرع من أمواله لأي جهة كانت دخل البلاد أو خارجها إلا بعد الترخيص له بذلك.

مادة (57)

يجب على النادي أن يحفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن يقدمها لمن حول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي:

1. سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وسنه وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات.

2. دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والغائبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3. دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.

4. مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية.

مادة (58)

تجنباً لأي نوع من أنواع تضارب المصالح التي قد تؤثر على القرارات المتعلقة بأنشطة النادي، لا يجوز لأي شخص.

- أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اتحاد رياضي وطني.

- أن يشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادي رياضي ومنصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية – اللجنة البارالمبية الكويتية.

وإذا انتخب الشخص أو تم تعيينه وشغل منصبين متعارضين على النحو الموضح أعلاه، فإنه يتعين عليه أن يقرر في غضون عشرة أيام المنصب الذي يختاره، فإذا لم يفعل في خلال الإطار الزمني المذكور، يعتبر أنه اختيار المنصب الأخير الذي انتخب أو عين به، واستقال من منصبه السابق بموجب أحكام القانون، وتتولى الهيئة العامة للرياضة إبلاغه بذلك قبل انقضاء فترة العشرة أيام من تاريخ الانتخاب أو التعيين.

مادة (59)

على النادي أن يدون اسمه ورقم تسجيله وإشهاره في جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته الورقية والالكترونية، وتكون اللغة العربية هي الواجبة الاستخدام في جميع معاملات النادي ويجوز عند الاقتضاء استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية.

مادة (60)

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الالكترونية والبرامج والتي منها:

1- نظام التراسل الالكتروني.

2 - نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.

3 - نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية.

وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة.

وتحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقاً للكشوف المعتمدة من الهيئة.

مادة (61)

في حالة حل النادي من الجمعية العمومية، تؤول أموال وممتلكات النادي إلى الهيئة العامة للرياضة.

الباب الثامن

تسوية المنازعات الرياضية

مادة (62)

تختص الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المنشأة وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه بتسوية كافة المنازعات الرياضية ذات الصلة بكافة أعمال النادي المتعلقة بالأنشطة الرياضية وأموره المؤسسية والانتخابات وقرارات الجمعية العمومية، والتي كون أحد أطرافها النادي أو أياً من أعضائه أو منتسبيه، كما تختص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وذلك وفق الآلية التي تحددها الهيئة المشار إليها، وبما يتفق وأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، وتعتبر أحكامها ملزمة دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس) في أي درجة من درجات التقاضي في المنازعة الرياضية، وفقاً للوائح والقواعد المتعلقة بالاختصاص لدى الكاس.

قرار رقم (75) لسنة 2019 م

بشأن إشهار النادي الكويتي للغوص والانقاذ

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

-والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

-والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،

-وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

-وعلى موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية المعدلة للهيئات الرياضية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/9/5،

-وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (9) المؤرخ 2019/10/16 على إشهار النادي الكويتي للغوص والانقاذ (نادي متخصص)،

-وعلى النظام الأساسي للنادي الكويتي للغوص والانقاذ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

يُشهر النادي الكويتي للغوص والانقاذ (نادي متخصص) لمدة غير محدودة ويُنشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية، وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017.

مادة (2)

ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في : 30 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 27 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي