الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (739) لسنة 2004
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE حول ظهور حالات إصابة بمرض الطاعون في الأبقار بجمهورية إيران الإسلامية .
- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من وجود إصابة بمرض طاعون المجترات الصغيرة أيضاً في الأغنام .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قـــــــرر
مادة أولى
يحظر مؤقتاً استيراد جميع أنواع الحيوانات المجترة (أبقار - أغنام - إبل) من جمهورية إيران الإسلامية ولحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
صدر في: 18 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق: 4 أغسطس 2004م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 292 / 2004
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (66) الصادر بتاريخ 16/ 3/ 2004 بإنشاء صندوق الوطنية للتحوط ،
وبناء على كتاب شركة الاستثمارات الوطنية المؤرخ 7/ 7/ 2004 بشأن طلب تسجيل صندوق الوطنية للتحوط في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يقيد صندوق الوطنية للتحوط في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (61) وتسجل البيانات التالية :
اسم الصندوق : صندوق الوطنية للتحوط
عنوان الصندوق : الشرق - شارع المتنبي - مبنى الخليجية - الدور (15) ص . ب :25667 الصفاة الرمز البريدي 13117 الكويت .
مدة الصندوق : 5 سنوات اعتباراً من تاريخ الموافقة على تأسيس الصندوق .
رأسمال الصندوق : يتراوح من -/ 000, 000, 5 دينار كويتي ( خمسة ملايين دينار كويتي ) الى -/ 000, 000, 50 دينار كويتي ( خمسون مليون دينار كويتي ) .
نوعه : متغير .
الهدف من إنشاء الصندوق : تحقيق أرباح رأسمالية قصيرة الأجل مع المحافظة على استقرار هذه المكاسب ونموها ، وذلك عن طريق استثمار أموال الصندوق في استراتيجية التحوط المتزن على مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية .
مدير الصندوق : شركة الاستثمارات الوطنية
أتعاب مدير الصندوق : يتقاضى مدير الصندوق أتعاب الإدارة حسب التفصيل التالي :
أ) أتعاب إدارة سنوية بواقع 2% من القيمة الصافية لأصول الصندوق .
ب) أتعاب تشجيعية بواقع 20% من الأرباح السنوية التي تزيد على 10 % .
أمين الاستثمار : الشركة الكويتية للاستثمار .
أتعاب أمين الاستثمار : يتقاضى أمين الاستثمار ، نظير القيام بواجاباته المفروضة عليه بموجب النظام الأساسي ، أتعاباً سنوية بنسبة 0.1 % من القيمة الصافية لأصول الصندوق ، أو 15000 د . ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي) أيهما أكبر .
الجهاز الوظيفي للصندوق : السيد/ محمد مجبل الغريبة .
السيد/ أ . ت صديق .
السيد/ عبدالعزيز عبدالمحسن الدويش .
مراقب حسابات الصندوق : مكتب العيبان والعصيمي - أرنست ويونغ .
السنة المالية للصندوق : تبدأ السنة المالية من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر باستثناء السنة الأولى للصندوق حيث تبدأ من تاريخ إنشائه إلى انتهاء السنة المالية التالية .
كيفية وتوقيت الإفصاح عن المعلومات :
- تقرير كل ثلاثة أشهر يبين نشاط الصندوق والمركز المالي .
- تقرير كل ستة أشهر بعد مراجعته من مدقق الحسابات .
- تقرير سنوي يتضمن المركز المالي للصندوق مراجعاً ومشفوعاً برأي مراقب الحسابات وموافقة جهة الإشراف .
كيفية توزيع الأرباح : ربع سنوي ، نصف سنوي أو سنوي وبما يراه مدير الصندوق وبعد اخذ موافقة جهة الإشراف
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 17 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 3 أغسطس 2004م