إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (73) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لنظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1796 · 21 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

73 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (73) لسنة 2026

بشأن

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لنظام

رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لشركة رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا التعاقدية لنظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا رقم (0001/LCIS/C/2020) الصادرة بتاريخ 2023/07/21؛

- وعلى طلب شركة رساميل للاستثمار لتجديد ترخيص شركة رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا التعاقدية ونظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لشركة رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا التعاقدية ونظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/07/21.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر بتاريخ: 11 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي