هيئة أسواق المال
قرار رقم (73) لسنة 2026
بشأن
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لنظام
رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لشركة رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا التعاقدية لنظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا رقم (0001/LCIS/C/2020) الصادرة بتاريخ 2023/07/21؛
- وعلى طلب شركة رساميل للاستثمار لتجديد ترخيص شركة رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا التعاقدية ونظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لشركة رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا التعاقدية ونظام رساميل ستارتك لفرص التكنولوجيا، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2026/07/21.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر بتاريخ: 11 يونيو 2026م