الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (724) لسنة 2006م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية ،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م ،
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت ،
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) والتي تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في دولة الدنمارك في أوروبا ودولة جيبوتي في أفريقيا ،
- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ بصفة مؤقتة من دولة الدنمارك في أوروبا ودولة جيبوتي في أفريقيا .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 18 جمادى الأولى 1427هـ
الموافق : 14 يونيو 2006 م