وزير الدولة لشئون الإسكان
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم (50) لسنة 2004م
بتعديل بعض أحكام المادة (19) من القرار الوزاري
رقم 564 لسنة 1993م
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان
- بعد الإطلاع على القانون رقم (47 لسنة 1993م) في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (27 لسنة 1995م) في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية المعدل بالقانون رقم (27 لسنة 1996م) .
- وعلى القرار الوزاري رقم (564 لسنة 1993م) في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2000م في شأن بدل الإيجار وتعديلاته .
- وبناء على عرض مدير عام المؤسسة .
- وموافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم 3 / 2004 بتاريخ 1 / 6 / 2001م .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (2/19) من القرار الوزاري رقم 564 لسنة 1993م المشار إليه بالنص التالي :
" أن يلتزم رب الأسرة بسداد القيمة المقررة للبيت أو الشقة على أقساط شهرية طبقا للجدول المرفق بهذا النظام ، وذلك بعد انقضاء شهرين من تاريخ اختيار المسكن عن طريق القرعة أو من تاريخ صدور قرار التخصيص بالنسبة للبيوت المتوفرة وتعتبر المبالغ الخصومة إيرادات للمؤسسة » .
مادة ثانية
يلغى كل قرار يتعارض مع هذا القرار .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، و نشره بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بدر ناصر الحميدي
صدر في : 18 ربيع الآخر 1425 هـ
الموافق : 6 يونيو 2004 م
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم (72) لسنة 2004م
بتعديل بعض أحكام المادة (43) من القرار الوزاري
رقم 564 لسنة 1993م وبعض أحكام القرار الوزاري
رقم 176 لسنة 1993م
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الإسكان
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (116 لسنة 1992) في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات .
- وعلى القانون رقم (47 لسنة 1993م) في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (27 لسنة 1995م) في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية المعدل بالقانون رقم (27 لسنة 1996م) .
- وعلى القرار الوزاري رقم (564 لسنة 1993م) في شأن الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (176 لسنة 1995) في شأن القواعد التطبيقية لبعض أحكام نظام الرعاية السكنية .
- وبناء على عرض مدير عام المؤسسة .
- وموافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم 3/ 2004 المنعقدة بتاريخ 1 / 6 / 2004م .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (43 فقرة رابعة) من القرار الوزاري رقم (564 لسنة 1993م) المشار إليه النص التالي :
وتصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد ، وكذلك للزوج المتزوج من غير كويتية وليس له منها أولاد شريطة الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت واستمرار قيام الزوجية بينهما لمدة لا تقل عن عشر سنوات ميلادية عند إصدار الوثيقة ، وفي غير هذه الحالات . تصدر الوثيقة باسم أفراد الأسرة المنتفعين المسجلين بقرار التخصيص وفقا للحالة الواقعية لاستحقاق كل منهم في تاريخ إصدار الوثيقة ، ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة وأولادها حق السكن وفقا لما تقرره المؤسسة حسب ظروف كل حالة .
مادة ثانية
يستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزاري رقم (176 لسنة 1995م) المشار إليه النص التالي :
(في حالات اشتراك الابن الوحيد في وثائق التمليك، يتبع ما يلي :