الهيئة العامة للصناعة
قرار إداري رقم (713/ 2010)
بتوقيع جزاء إداري على منشأة صناعية مخالفة
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في اجتماعه رقم (3/ 1997) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 1997 بتفويض مدير عام الهيئة في توقيع جزائي التنبيه والإنذار على المنشآت والحرف الصناعية المخالفة .
- محضر ضبط المخالفة رقم (1451) المحرر بتاريخ 1/ 11/ 2009 المتضمن ارتكاب المنشأة الصناعية المذكورة أدناه مخالفة تشوين (تخزين) صلبوخ خارج حدود القسيمة المخصصة لهم بمساحة . (2م25,000)
- وبناء على توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 6/ 2010/ 58 بتاريخ 15/ 3/ 2010 حيث تبين قيام الشركة المذكورة أعلاه بإزالة المخالفة . .
وتحقيقاً للمصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ الشركة الكويتية للصخور الكائن مصنعهم بمنطقة ميناء عبدالله قسيمة (1 ، 2 ) بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفة وإلا فسوف تتخذ الهيئة في حقهم إجراءات أشد وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه .
المدير العام بالإنابة
صدر في : 25 رجب 1431 هـ
الموافق : 7 يوليو 2010 م