إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 547
-
قرارات : 14,623
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 71/1 -ر/2025

قرار رقم 71 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 23 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

71 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,457

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍

قرار رقم 71/1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات 
التمويل. 
وبناء على طلب شركة كفيك للخدمات التمويلية المؤرخ 2025/4/28 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي. 
قرر 
مادة أولى 
يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل 
التالي على بيانات شركة كفيك للخدمات التمويلية: 
استقالة السيد سمير سليمان سلمان من وظيفة الرئيس التنفيذي اعتباراً من 2025/2/18، وتعيين السيد عبد الرحمن نواف العثمان بوظيفة الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من 2025/3/20. 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 
صدر في : 21 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق : 19 مايو 2025م 
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي