الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٠
في شأن منع صيد الربيان بالمياه الاقليمية الكويتية لعام ٢٠٠٠
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية.
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨.
وبناء على إقتراح معهد الكويت للأبحاث العلمية.
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (١ / ٢٠٠٠) المنعقدة بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠٠ والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٠.
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يمنع صيد الربيان في المياه الاقليمية الكويتية خلال الفترة من ٣١ / ١ / ٢٠٠٠ حتى ٣١ / ٨ / ٢٠٠٠.
مادة ثانية
يمنع إستيراد وتسويق الربيان الطازج في دولة الكويت خلال الفترة نفسها، كما يمنع تصدير الربيان المجمد خلال فترة المنع.
مادة ثالثة
تقوم إدارة الثروة السمكية بالهيئة بالتنسيق مع إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى التزام سفن الصيد بالمياه الاقليمية الكويتية بمضمون هذا القرار.
مادة رابعة
تقوم إدارة الثروة السمكية بالهيئة بالاشتراك مع الإدارات المختصة بكل من وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، ومع الإدارة العامة للجمارك في وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة خامسة
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار ــ وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي
صدر في : ٢٥ شوال ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٣١ يناير ٢٠٠٠ م