القرار رقم ( 709 ) لسنة 2010
بشأن إعادة تنظيم إجراءات اعتماد وتجديد الهيئة العامة للبيئة للمكاتب الاستشارية
والجهات متعددة الأنشطة العاملة في مجال
الاستشارات البيئية أو إعداد دراسات تقييم اللمردود البيئي
أو تقييم الوضع البيئي الراهن أو التدقيق البيئي
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة للبيئة
بعد الاطلاع على :
* القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
* وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
* وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
* وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .
* وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت .
* وعلى قرارنا رقم 210 لسنة 2001 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة .
* وعلى قرارنا رقم 175 لسنة 2003 بشأن اعتماد الهيئة العامة للبيئة للمكاتب الاستشارية المختصة والجهات متعددة الأنشطة للعمل في مجال إعداد دراسات المردود البيئي أو التدقيق البيئي أو الاستشارات البيئية .
* وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (7/ 2010) لسنة 2010 المنعقد بتاريخ 8 / 12 / 2010 على مشروع القرار بشأن إعادة تنظيم إجراءات اعتماد وتجديد الهيئة العامة للبيئة للمكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة العاملة في مجال الاستشارات البيئية أو إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقييم الوضع البيئي الراهن أو التدقيق البيئي .
قرر
( المادة الأولى )
يقصد بالمصطلحات التالية في تطبيق أحكام هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها :
1 . الهيئة : الهيئة العامة للبيئة .
2 . المدير العام : المدير العام للهيئة العامة للبيئة .
3 . الإدارة المختصة : إدارة التخطيط والمردود البيئي بالهيئة .
4 . الجهات المعنية : وزارة التجارة والصناعة ولجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب والدور الاستشارية الهندسية التابعة لبلدية الكويت ولجنة اختيار البيوت الاستشارية إدارة المستشارين بوزارة المالية وغيرهم من الجهات الأخرى في الدولة والتي يتطلب أخذ موافقتها الترخيص للمكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة وذلك كلاً وفقاً لاختصاصه .
5 . المكتب الاستشاري : تشمل كافة المكاتب والمؤسسات التجارية التي تختص بتقديم الاستشارات البيئية أو إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقييم الوضع البيئي الراهن أو التدقيق البيئي سواء القائمة التي حصلت على ترخيص بالعمل من الجهات المعنية أو ما قد ينشأ منها لاحقاً .
6 . الجهات متعددة الأنشطة : تشمل كافة الشركات أياً كان نوعها والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الهندسية التي ترغب في تقديم الاستشارات البيئية أو إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقييم الوضع البيئي الراهن أو التدقيق البيئي سواء عن طريق فتح فرع محلي جديد لها يختص بهذا المجال أو الحصول على وكالة أو أكثر لجهة استشارية مكتب أو شركة عربية أو أجنبية متخصصة في هذا العمل .
7 . طالب الاعتماد أو التجديد : يشمل صاحب الترخيص للمكتب الاستشاري أو للشركة أو للدار أو للجهة متعددة الأنشطة أو الممثل القانوني لأي منهم ، والذي يرغب في اعتماده أو تجديد اعتماده من الهيئة للعمل في أي من المجالات البيئية .
8 . الاستشارات البيئية : هي كافة المعلومات والبيانات والتحليلات العلمية والفنية التي يقدمها المكتب الاستشاري أو الجهة متعددة الأنشطة بكل ما يتعلق بأفرع البيئة المختلفة وحمايتها وصون مصادرها الطبيعية .
9 . دراسات تقييم المردود البيئي : هي الدراسات العلمية الشاملة لتقييم التأثيرات المصاحبة للمشروعات والنشاطات التنموية على البيئة قبل البدء في تنفيذها أو عند إدخال أي تعديلات أو توسعات على ما هو قائم
منها حالياً وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشان ، وتشتمل تلك الدراسات على تحديد التأثيرات المتوقعة والتنبؤ بها وقياسها وتفسيرها وتحديد طرق مراقبتها للحد أو التقليل من تأثيراتها السلبية خلال مراحل المشروع المختلفة .
10 . تقييم الوضع البيئي الراهن : هي الدراسات العلمية والقياسات والتحاليل الحقلية والمختبرية وأعمال التدقيق اللازمة لتقييم الوضع البيئي الراهن للمنشآت القائمة .
11 . التدقيق البيئي : هي الدراسات البيئية التي يقوم بها المكتب الاستشاري أو الجهة متعددة الأنشطة لإعداد أنظمة الإدارة البيئية حسب لوائح المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (14000 ISO) وللتحقق من الإذعان للقوانين والمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها في دولة الكويت .
(المادة الثانية)
تسري أحكام هذا القرار على جميع المكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة المرخصة من الجهات المعنية والقائمة في الوقت الراهن وما قد ينشأ منها لاحقاً سواء كان نشاطها الرئيسي في مجال تقديم الاستشارات البيئية أو إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقييم الوضع البيئي الراهن أو التدقيق البيئي أو كان ذلك من ضمن أنشطتها الأخرى .
( المادة الثالثة )
لا يجوز للمكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة الحصول على اعتماد الهيئة أو تجديد اعتمادها للعمل في مجالات تقديم الاستشارات البيئية أو إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقييم الوضع البيئي الراهن أو التدقيق البيئي إلا إذا كان لديها ترخيص ساري على مزاولة أي من المجالات البيئية السابقة وذلك من قبل الجهات المعنية مع ضرورة استيفاء كافة الاشتراطات الواردة في هذا القرار .
(المادة الرابعة )
على المكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة الراغبة في اعتمادها أو تجديد اعتمادها من الهيئة لمزاولة أي مجال من المجالات البيئية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار أن تلتزم بالإجراءات التالية :
أولاً - شراء كراسة الاعتماد أو التجديد من الإدارة المختصة بالهيئة فور صدور الإعلان الخاص لهذا الغرض والذي تصدره الهيئة في الصحف اليومية أو في ماغير ذلك من وسائل النشر المتاحة وذلك في شهر يناير من كل عام وخلال فترة شهر واحد من تاريخ نشر الإعلان .
ثانياً - أن يتقدم طالب الاعتماد أو التجديد بطلب كتابي في هذا الشأن باسم المدير العام وذلك اعتباراً من تاريخ شراء الكراسة المشار إليها في البند السابق وحتى نهاية شهر ديسمبر في ذات العام وذلك بالنسبة لطلب الاعتماد وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء شهادة التجديد بالنسبة لطلب التجديد على أن يرفق بالطلب المقدم كافة الشهادات والمستندات والوثائق التالية :
1. كراسة الاعتماد أو التجديد المشتراة من الهيئة بعد تعبئة كافة البيانات والمعلومات الواردة فيها على أن تكون كل صفحة منها مذيلة بتوقيع طالب الاعتماد أو التجديد وممهورة بخاتم المكتب أو الشركة .
2. نسخة من ترخيص ساري المفعول لمزاولة نشاط الاستشارات البيئية على أن يكون الترخيص صادراً من الجهات المعنية وفقاً لما يلي :
أ- المكاتب والشركات الاستشارية :
والتي من أغراضها الاستشارات البيئية يكون الترخيص صادر من وزارة التجارة والصناعة بعد استيفاء متطلباتها مع ضرورة أن يكون صاحب الترخيص في التراخيص الفردية وكذلك صاحب الترخيص أو أحد الشركاء في تراخيص الشركات حاصلاً على مؤهل علمي في أي من المجالات التالية :
1 / أ - درجة البكالوريوس أو أعلى في أي فرع من أفرع العلوم التالية :
علم الجيولوجيا ، البيولوجيا (علم الحيوان - علم النبات) ، الكيمياء ، الفيزياء ، علوم البحار بما في ذلك العلوم الأوكيانوغرافية ، الإحصاء ، العلوم الصحية .
2 / أ - درجة البكالوريوس أو أعلى في أي فرع من أفرع الهندسة التالية :
هندسة بيئية ، هندسة كيميائية ، هندسة مدنية ، هندسة معمارية بما في ذلك تخطيط المدن ، هندسة بترولية ، هندسة كهربائية ، هندسة ميكانيكية و التخصصات الهندسية الأخرى .
ب - الجهات متعددة الأنشطة والشركات العالمية :
يجب على الشركات العالمية أن تزاول نشاطها عن طريق وكيل محلي حاصل على ترخيص استشارات بيئية من وزارة التجارة والصناعة ويتعين أن يكون الوكيل حاصلاً على مؤهل علمي من المؤهلات المشار إليها في البند ( أ ) المذكور أعلاه في هذه المادة .
كما يلزم بشأنها ووفقاً لصلتها القانونية ما يلي :
1 / ب - نسخة من شهادة قيد وكالة صادرة من وزارة التجارة والصناعة .
2 / ب - نسخة مصدقة من شهادة تسجيل صادرة من إدارة المستشارين بوزارة المالية .
3 / ب - نسخة من العقد المبرم بين الوكالة أو الجهة أو الشركة والوكيل المحلي بشأن العمل في أي من المجالات البيئية مع نسخة من الترخيص الصادر للوكيل من الجهة المعنية المختصة .
ج - المكاتب الهندسية والدور الاستشارية :
والتي يكون من ضمن تخصصها الشئون البيئية يكون الترخيص من لجنة تنظيم مزاولة المهنة والمشكلة ببلدية الكويت .
د - المكاتب المختصة بالتدقيق البيئي :
يلزم بشأنها شهادة معتمدة من المعاهد الدولية المختصة بشأن اجتياز امتحان التدقيق البيئي .
ثالثاً - تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات العامة لطالب الاعتماد أو التجديد والتي تتمثل فيما يلي :
1. اسم المكتب أو الشركة أو الجهة متعددة الأنشطة وعنوان المركز الرئيسي والفروع سواء خارج الكويت أو داخلها وأرقام الهواتف والفاكس والبريد الإلكتروني.
2. عدد العاملين لديه سواء استشاريين أو خبراء أو اختصاصيين أو فنيين مع نسخة من السيرة الذاتية لكل منهم وشهادات الخبرة للكوادر البيئية وما يؤيدها من مستندات ووثائق معتمدة وكذلك نسخة من مؤهلاتهم الدراسية والعلمية وكذلك عقود العمل المبرمة معهم ونسخة من مستندات اثبات الشخصية وما يفيد تبعيتهم لطالب الاعتماد أو التجديد قانوناً وذلك بالنسبة لغير الكويتي والذي يتعين أن لا يقل عدد الكوادر البيئية الدائمة في كل مكتب أو شركة عن (2) من أصحاب المؤهلات العلمية الجامعية والخبرة والدراية في مجال البيئة.
3. نسخة من الشهادات المعتمدة والرخص اللازمة من المعاهد الدولية المختصة بشأن اجتياز اختبار التدقيق البيئي وذلك للراغبين في اعتمادهم من الهيئة لمزاولة هذا المجال مع نسخة من الخبرات السابقة في وضع أنظمة الإدارة البيئية وقياس أو تقييم الأداء البيئي والتحقق من الإذعان البيئي.
4. بيان رأس المال والميزانية المعتمدة للمكتب أو الشركة أو الجهة متعددة الأنشطة.
5. بيان بالأجهزة الفنية والعلمية والمعدات المستخدمة والورش الفنية والمختبرات العلمية ونظم المعلومات المستخدمة لدى طالب الإعتماد أو التجديد.
6. مخطط بشأن توزيع مكونات المكتب أو الشركة والجهة متعددة الأنشطة مع توضيح الأبعاد ومساحة المقر.
7. قائمة بعدد دراسات تقييم المردود البيئي للمشروعات وعدد الدراسات الاستشارية البيئية ودراسات تقييم الوضع البيئي الراهن للمنشآت القائمة وأعمال التدقيق البيئي التي قام بها طالب الاعتماد أو التجديد إن كان معتمداً من قبل أو للجهة الإستشارية الأجنبية أو المحلية التعاونة معها.
8. نماذج من الدراسات والتقارير والأبحاث السابقة لطالب الإعتماد أو التجديد أو الجهة الاستشارية الأجنبية أو المحلية المتعاونة معه في شأن تقديم الاستشارات البيئية أو إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقييم الوضع البيئي الراهن أو تقارير التدقيق البيئي إن كان سبق له العمل من قبل في هذه المجالات.
9. إقرار وتعهد بالمسئولية والضمان عن أية أضرار بيئية تحدث نتيجة خطأ أو إهمال طالب الاعتماد أو التجديد في تقديم الاستشارات البيئية أو إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقييم الوضع البيئي الراهن أو القيام بأعمال التدقيق البيئي من قبل المكتب الاستشاري المحلي أو الوكيل المحلي بدولة الكويت.
رابعاً:- سداد الرسوم المقررة نظير إصدار أو تجديد الشهادة وهي كما يلي:
. نشاط تقديم الاستشارات البيئية ( 200 د . ك ) . نشاط إعداد دراسات تقييم المردود البيئي ( 200 د . ك ) . نشاط تقييم الوضع البيئي الراهن ( 200 د . ك ) . نشاط التدقيق البيئي ( 200 د . ك )
. تجديد الشهادة ( 100 د . ك لكل نشاط )
( المادة الخامسة )
تتولى الإدارة المختصة البت في طلبات الاعتماد أو التجديد المقدمة إليها وتقييمها وتصنيفها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفائها لكافة المستندات والبيانات والمعلومات المشار إليها سالفاً وسداد طالب الاعتماد أو التجديد للرسوم المقررة لدى الهيئة.
ويحق للإدارة المختصة طلب أي مستندات أو بيانات أو معلومات بخلاف المذكورة سابقاً ليتسنى لها البت في طلبات الاعتماد أو التجديد.
ويتم تقييم وتصنيف المكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة وفق أسس التقييم والتصنيف التالية:
أولاً: أسس التقييم :-
1. رأس المال وميزانية آخر سنة مالية قبل تقديم الطلب.
2. الخبرة العملية للمكتب أو الشركة التي يتم فيها الممارسة الفعلية منذ تاريخ الاعتماد.
3. عدد وخبرات الكوادر الفنية العاملة في المجال البيئي.
4. حجم وعدد الاستشارات البيئية ودراسات وتقارير المردود البيئي وتقييم الوضع البيئي الراهن والتدقيق البيئي التي قام باعدادها طالب الاعتماد أو التجديد والجهة الاستشارية الأجنبية أو المحلية التعاونة معه ومستواها العلمي وقدرتها على تقييم الأثر البيئي لتنفيذ المشروع والوضع البيئي الراهن للمنشأة القائمة تقييماً دقيقاً واقتراح الاجراءات والمخطط والبرامج وأنظمة الإدارة البيئية الكفيلة بالحد من تلوث وتدهور البيئة وصيانة مواردها الطبيعية والحفاظ على صحة الإنسان والكائنات الحية في دولة الكويت.
5. مدى التزام طالب الاعتماد أو التجديد بالأمانة العلمية في إعداد الدراسات والتقارير سالفة الذكر ومدى تعاونه مع المختصين الهيئة في كافة الجوانب المتعلقة بتقييم هذه الدراسات والتقارير ومدى حرصه على إلتزام الجهات المالكة للمشروع أو للنشاط القائم بتنفيذ الإشتراطات والمعايير والقوانين البيئية.
6. عدد ونوع الأجهزة الفنية ( أجهزة القياس، برامج الكمبيوتر، والنماذج الحسابية ) والمعدات والورش والمختبرات ونظم المعلومات المتوفرة لدى طالب الإعتماد أو التجديد.
7 . التقييم الميداني والقيام بزيارة المقر الرئيسي للمكتب الاستشاري لطالب الإعتماد أو التجديد والخدمات والمرافق الملحقة به وذلك للتأكد من صحة المعلومات والبيانات المقدمة إلى الهيئة .
ثانياً : أسس التصنيف :-
يتم تصنيف المكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة إلى الدرجتين ( ب ) ، ( أ ) وذلك وفقاً لما يلي :
1) الدرجة ( ب ) :
- الخبرة العملية المحلية للمكتب / الجهة : مبتدئ .
- أن لا يقل عدد العاملين في المجال البيئي عن ( 2 ) دائمين من ذوي المؤهلات الجامعية المتخصصة .
- أن لا يقل اجمالي عدد سنوات الخبرة للكوادر البيئية العاملة في المكتب عن 15 سنوات في مجال العمل البيئي .
2) الدرجة ( أ ) :
يمكن رفع المكتب الاستشاري أو الجهة متعددة الأنشطة من الدرجة ( ب ) إلى الدرجة ( أ ) بموجب تقديم طلب كتابي إلى المدير العام بذلك شريطة استيفاء الشروط التالية :
* الخبرة العملية للمكتب / الجهة : أن يكون مضى على اعتماده لدى الهيئة وممارسته الفعلية للمهنة أكثر من سنة .
* أن لا يقل عدد العاملين في المجال البيئي عن ( 5 ) دائمين من ذوي المؤهلات الجامعية المتخصصة .
* أن لا يقل اجمالي عدد سنوات الخبرة للكوادر البيئية العاملة في المكتب / الجهة عن (20) سنة في مجال العمل البيئي .
* أن لا يقل عدد الدراسات البيئية التي قام بها المكتب / الجهة عن (15) دراسات وأن يكون تم اجازتها من قبل الهيئة .
* أن يكون لديه على الأقل مختبر ثابت أو متنقل لمقياس والتحليل .
* أن يكون مصنفاً تصنيفين على الأقل من التخصصات الواردة في البند ( ثالثاً ) من هذه المادة .
* أن لا يكون قد تم مجازاته خلال السنة السابقة لرفع المكتب / الجهة بأحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القرار .
* موافقة الإدارة المختصة وفق أسس التقييم الواردة في البند أولا من هذه المادة .
* يجوز للهيئة تصنيف وكالات الشركات الاستشارية العالمية على الدرجة (أ) مباشرة إذا استوفت الشروط التالية :
* أن لا يقل عدد الدراسات البيئية عن (10) دراسات معتمدة .
* أن لا يقل اجمالي عدد سنوات الخبرة للكوادر البيئية العاملة في الشركة عن (50) سنة في مجال العمل البيئي .
* موافقة الإدارة المختصة وفق أسس التقييم الواردة في البند أولا من هذه المادة .
* يجوز للمكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة والتي تم تخفيض تصنيفها من الفئة (أ) إلى الفئة (ب) أن تطلب رفع تصنيفها وذلك بموجب تقديم طلب كتابي إلى المدير العام بهذا الشأن وفقا للشروط التالية :
* أن يكون مضى على تاريخ تخفيض التصنيف مدة سنة على الأقل .
* أن تكون أسباب المخالفة والتي تم على ضوئها تخفيض التصنيف قد تم إزالتها بالكامل .
* أن يكون المكتب الاستشاري أو الجهة متعددة الأنشطة مستوفيا لكافة الشروط الواردة في هذا القرار .
* موافقة الإدارة المختصة على طلب رفع التصنيف وفق أسس التقييم الواردة في البند أولا من هذه المادة .
ثالثا : تصنيف المكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة حسب مجالات التخصص ونوعية الاستشارات والدراسات التي تقوم بها كالتالي :
1) الاستشارات البيئية :
* وضع سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة وتحليل السياسات والاستراتيجيات البيئية .
* دراسات تقييم الوضع البيئي الراهن لمنطقة المشروع وتقييم الموقع .
* الدراسات المتعلقة بتحليل وتقييم المخاطر الصحية بيئة العمل البيئة الداخلية .
* دراسة التنوع البيولوجي وصحة الكائنات الحية وجودة الأنظمة الايكولوجية وإدارة المحميات وإدارة الأزمات والكوارث البيئية .
* أنظمة المعلومات الجغرافية GIS والاستشعار عن بعد وتخطيط وإستخدام الاراضي .
* إدارة مصادر المياه .
* أنظمة المحافظة على جودة الهواء والماء والتربة وصحة الإنسان في منطقة المشروع والمناطق المجاورة .
* أنظمة الإدارة البيئية :-
ـ إدارة واستخدام وتداول المواد الكيماوية .
ـ إدارة المخلفات الصلبة والسائلة .
ـ تصريف مياه الصرف الصحي .
ـ وضع خطط سلامة وصحة العاملين .
ـ وضع خطط الطوارئ وبرامج الرصد البيئي الدوري ..
ـ وضع خطط الإذعان البيئي ( الالتزام بكافة القوانين والمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها في دولة الكويت ) .
ـ تقدير تكلفة التدهور ( قيمة الأضرار والخسائر التي خفت بالبيئة ) .
- أخرى .
(2) دراسات تقييم المردود البيئي والتأثيرات البيئية للمشاريع التنموية ومن أمثلتها :
* المشاريع والمنشآت النفطية .
* المشاريع والمنشآت والحرف الصناعية والمخازن .
* المنشآت الخاصة بأنظمة ومعالجة وإعادة استخدام والتخلص من مياه الصرف الصحي .
* المواقع والمنشآت المتعلقة بالتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة .
* مشاريع المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات التابعة لها .
* مشاريع الكهرباء والطاقة ومحطات مياه الشرب ونظم التوزيع .
* مشاريع التنمية السياحية .
* المنشآت الساحلية والموانئ والأرصفة البحرية .
* المنشآت الخاصة بمرافق النقل ومشاريع الطرق والجسور .
* مشاريع إقامة مسالخ مركزية .
* المشاريع الإسكانية وتطويرها .
* مشاريع تخطيط وتخصيص المناطق الصناعية وتطويرها .
(3) التدقيق البيئي :
* يجب أن يكون المدقق البيئي حاصلاً على شهادة جامعية متخصصة كحد أدنى في مجال البيئة .
* يشترط اجتياز المدقق البيئي لدورة التدقيق البيئي وكذلك للاختبارات اللازمة في هذا المجال من قبل المؤسسات والجهات الدولية المختصة وأن يكون لديه الشهادات والرخص الدالة على ذلك .
* يلزم أن يكون المدقق البيئي لديه خبرات سابقة في وضع أنظمة الإدارة البيئية وقياس أو تقييم الأداء البيئي أو التحقق من الإذعان البيئي .
* أن تكون الرخص والشهادات الصادرة للمدقق البيئي سارية المفعول وصالحة التاريخ لمزاولة النشاط .
(4) تقييم الوضع البيئي الراهن للمنشآت القائمة :
* تقييم الوضع البيئي الراهن لعمليات التشغيل و الإنتاج و الأنشطة المتعلقة بها بما في ذلك التفاصيل الهندسية للمباني والمعدات وإدارة الأنواع المختلفة من النفايات والمواد الكيماوية والانبعاثات الغازية من مصادر التلوث الثابتة و بيئة العمل
الأحد 27 محرم 1432هـ - 2 / 1 / 2011م الكـ
والبيئة الداخلية ومستويات الضوضاء داخل المنشأة وفي المناطق المجاورة .
* تقييم الوضع البيئي الراهن للإدارة البيئية للمنشأة واستغلال الأراضي .
* وضع الخطط والإجراءات الاحترازية والتوصيات المطلوب تنفيذها لضمان أن عمليات التشغيل بالمنشأة صديقة للبيئة وملتزمة بالنظم والاشتراطات والمعايير البيئية للهيئة وقادرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للدولة .
( المادة السادسة )
على طالب الاعتماد أو التجديد بعد موافقة الهيئة على طلبه القيام بمراجعة الجهات المعنية لاستكمال معاملته ويلتزم بعد ذلك بمراجعة الإدارة المختصة لتزويدها بنسخة من الترخيص والموافقات الصادرة له وبأي مستندات أو بيانات أخرى تراها الإدارة لازمة ومن ثم استخراج الشهادة والتي يحق للإدارة المختصة إصدارها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تزويدها بكافة ما سلف وبعد سداد الرسوم المقررة .
( المادة السابعة )
تكون صلاحية الشهادة الصادرة من الهيئة باعتماد أو تجديد المكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة العاملة في المجالات البيئية لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى وقابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة أو لأي مدة أخرى تقررها الهيئة ، على أن يراعى عند التجديد استيفاء كافة الشروط والإجراءات الواردة في هذا القرار ولا يجوز لطالب الاعتماد أو التجديد التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة كتابية من الهيئة على ذلك . وفي هذه الحالة يصدر اعتماد جديد باسم المتنازل إليه بعد توافر الاشتراطات المطلوبة .
( المادة الثامنة )
يجوز لطالب الاعتماد أو التجديد الذي رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد لهذا الغرض إذا كان قد استوفى كافة الاشتراطات اللازمة وأزال أسباب رفضه ، على أن يتقدم بالطلب وفقاً للإجراءات الواردة في هذا القرار وأن يرفق معه نسخ جديدة من كافة المستندات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار .
( المادة التاسعة )
يحق للهيئة إيفاد ممثلين عنها لزيارة مقر طالب الاعتماد أو التجديد وكذلك المرافق والفروع التابعة له والخدمات الملحقة به لتفقدها والاطلاع على أي مستندات أو بيانات أو وثائق .
( المادة العاشرة )
إذا تبين للهيئة في أي وقت أن هناك أياً من المستندات أو الشهادات أو البيانات أو الوثائق التي قدمها طالب الاعتماد أو التجديد للحصول على اعتمادها أو تجديد اعتمادها أنها غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو ملفقة . أن تقرر شطب اسم طالب الاعتماد أو التجديد نهائياً من سجل المكاتب والشركات الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة المعتمدة لديها ، وعلى الهيئة إخطار طالب التجديد أو الإلغاء بالقرار الصادر في حقه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وذلك على عنوانه المسجل لدى الهيئة . ويكون له حق التظلم من هذا القرار بكتاب إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار .
وللهيئة الحق في نظر هذا التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ، ولها استدعاء طالب الاعتماد أو التجديد لسماع أقواله ولها الحق في طلب أي مستندات تراها مناسبة ، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً ويستلزم إصداره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نظر التظلم واستيفائه متطلبات البت فيه .
ويحق للهيئة عقب إصدار قرارها في التظلم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طالب الاعتماد أو التجديد ، والطلب من الجهات المعنية بإلغاء الترخيص الصادر له .
( المادة الحادية عشر )
تلتزم كافة المكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة المعتمدة بالأصول العلمية والفتية والبيئية والمهنية الصحيحة عند مباشرتها لنشاطها وبكافة القوانين والقرارات والنظم والاشتراطات والمتطلبات والمعايير البيئية . وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن أي أضرار بيئية تنجم عن المشروع نتيجة الدراسات والأبحاث والتقارير والأعمال والأراء الفنية الصادرة عنها . وتلتزم بإزالة الأضرار البيئية ومعالجة الآثار الناجمة عنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في المشروع ، وذلك دون إخلال بحق الهيئة في الرجوع عليهم بالتعويضات البيئية اللازمة .
( المادة الثانية عشر )
يجب على كافة المكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة المعتمدة إخطار الهيئة كتابة عن أية تغييرات أو مستجدات تطرأ على أوضاعها أو على علاقتها بالجهة الاستشارية الأجنبية التعاونة معها أو على كوادرها الفنية أو العلمية أو على البيانات أو المعلومات المسجلة لدى الهيئة ، وذلك خلال شهر من تاريخ هذا التغيير .
ويحق للهيئة تقييم أداء المكاتب الإستشارية والجهات متعددة الأنشطة المعتمدة لديها على فترات دورية وإعادة تصنيفهم على ضوء نتائج التقييم .
( المادة الثالثة عشر )
تلتزم كافة المكاتب الإستشارية والجهات متعددة الأنشطة المعتمدة موافاة الهيئة بتقارير نصف سنوية عن نشاطها القائم بما في ذلك التفاصيل الخاصة بالميزانية والأجهزة الفنية والمعدات والورش والمختبرات ونظم المعلومات الإلكترونية والعمالة المتوفرة ، والدراسات والأعمال والإستشارات البيئية التي تم إنجازها خلال تلك الفترة .
( المادة الرابعة عشر )
يجوز للمكاتب الإستشارية والجهات متعددة الأنشطة و المعتمدة أن تتعاون فيما بينها بالمشاركة للقيام ببعض الأعمال في المجالات البيئية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار على أن تودع نسخة من إتفاقية المشاركة لدى الإدارة المختصة ، ويحق للهيئة أن تتطلب تعديل أو توثيق أسس المشاركة .
( المادة الخامسة عشر )
في حالة وفاة صاحب المكتب أو الشريك في الجهة متعددة الأنشطة المعتمدة والمسجلين لدى الهيئة للعمل في أي من المجالات البيئية فإنه يتعين على الورثة في التراخيص الفردية والشركاء في التراخيص الأخرى التقدم بطلب كتابي إلى المدير العام خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الوفاة برغبتهم في الإستمرار بالعمل في المجالات البيئية المعتمدين فيها لدى الهيئة من عدمه .
ويتعين على الورثة والشركاء في حال رغبتهم في الإستمرار في العمل أن يوفقوا أوضاعهم القانونية وعليهم إستيفاء كافة الإشتراطات والمتطلبات الواردة في أحكام هذا القرار وتقديم ما يفيد ذلك إلى الهيئة في خلال سنتين يوماً من تاريخ تقديم الطلب السابق .
( المادة السادسة عشر )
يحظر على أي مكتب استشاري أو جهة متعددة الأنشطة ممارسة أي نشاط من المجالات البيئية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار طالما لم تحصل على شهادة بالإعتماد أو تجديد الاعتماد من الهيئة و تتولى الهيئة اصدار قائمة بأسماء المكاتب الاستشارية و الجهات متعددة الأنشطة المعتمدة لديها بصفة دورية وللهيئة الحق في رفض نظر أي دراسة تقدم إليها من أي مكتب استشاري أو جهة متعددة الأنشطة غير معتمدة لدى الهيئة .
ويحق للهيئة أنذاك إخطار الجهات المعنية تجاه المخالف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضده .
( المادة السابعة عشر )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أية قوانين أو قرارات أو لوائح صادرة من الجهات المعنية الأخرى ، وبما جاء في المادة العاشرة من هذا القرار ، يحق للهيئة في حالة مخالفة أي مكتب استشاري أو جهة متعددة الأنشطة معتمدة لدي الهيئة لأحكام هذا القرار أو في حالة عدم تعاون أي منهم مع موظفي الهيئة أو التقاعس في تنفيذ متطلباتها أو الإساءة إلى أي من موظفيها يتم توقيع أحد الجزاءات التالية :-
1 . توجيه إنذار كتابي .
2 . الحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة .
3 . تخفيض تصنيف المكتب أو الجهة من الفئة ( أ ) إلى الفئة ( ب ) .
4 . إلغاء الشهادة الممنوحة والشطب من سجل الهيئة .
ويصدر الجزاء من قبل المدير العام وعلى الهيئة إخطار المخالف بالجزاء الصادر في حقه وأسبابه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المسجل لدى الهيئة .
ويحق للمخالف التظلم من قرار الجزاء الصادر في حقه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به ويعد القرار الصادر نهائي إذا انقضت تلك المدة دون التظلم منه . ويكون التظلم بكتاب إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة .
وللهيئة الحق في نظر التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ، ولها استدعاء المتظلم لسماع أقواله والاطلاع على أي مستندات تراها لازمة ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً ويستلزم إصداره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نظر التظلم واستيفائه متطلبات البت فيه ويتم إخطار المتظلم بهذا القرار .
وتلتزم المكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة المخالفة والتي تم مجازاتها بأي من الجزاءات من الثاني إلى الرابع المنصوص عليها في هذه المادة بأن تقدم إلى الهيئة بكافة الدراسات و المستندات ذات الصلة وذلك في خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الجزاء نهائيا . ولا تقبل أي دراسات أو مستندات يتم تقديمها بعد تلك الفترة .
ويحق للهيئة عقب إصدار قرارها في التظلم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف كما لها الحق في حالة توقيع عقوبة الشطب من سجلات الهيئة الطلب من الجهات المعنية بإلغاء الترخيص الصادر له وإبلاغ الجهات الأخرى ذات العلاقة .
(المادة الثامنة عشر )
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويلغى القرار رقم 175 لسنة 2003 المشار إليه أعلاه وكل نص يتعارض وأحكامه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
صدر في : 9 / 1 / 1432 هـ
الموافق : 15 / 12 / 2010 م