وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٧٠) لسنة ٢٠٠١ م
بإشهار تعديل نص المادة (١٤) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل،
بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية،
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢م.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يشهر تعديل نص المادة (١٤) من النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، بحيث يصبح كالتالي:
«يتكون مجلس ادارة الاتحاد من ممثلات ثلاث عن كل جمعية من الجمعيات المنضمة للاتحاد يختارها مجلس إدارة الجمعية من بين أعضائه لمدة سنتين تتجدد تلقائيا ما لم تخطر الجمعية الاتحاد بخلاف ذلك، ولمجلس إدارة الجمعية أن يستبدل أحدهن أو كلاهن شريطة إخطار الاتحاد كتابة بذلك».
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في : ١ صفر ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٢٤ أبريل ٢٠٠١م