الكويت اليوم ـ و
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار (۷) لسنة ١٩٩٨ بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (۳) لسنة ١٩٧٨ في شأن
القواعد والشروط والجداول الخاصة
بضم مدد إشتراك اعتبارية
وزير المالية ووزير المواصلات ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له ،
وعلى القرار رقم (۳) لسنة ۱۹۷۸ في شأن القواعد والشروط والجداول الخاصة بضم مدد اشتراك اعتبارية والقرارات المعدلة له ،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۹/ ٦ / ١٤١٩ هـ الموافق ١٩/ ١٠ / ١٩٩٨ م
قرر
مادة أولى
تضاف إلى الملاحظة رقم (٥) الواردة على كل من الجدولين رقمي (١ و ٢) ، والملاحظة رقم (۳) الواردة على كل من الجدولين رقمي (٣و ٦ ) المرافقة للقرار رقم (۳) لسنة ١٩٧٨ المشار إليه العبارة الآتية :
" أو مرتب الاشتراك في ۳۱ / ١٢ / ١٩٩٤ إذا كان يجاوز (١٢٥٠) دينارا شهريا " .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية
ووظيف المواصلات
علي سالم العلي
صدر في : ١٢ رجب ١٤١٩ هـ
الموافق : ١ نوفمبر ۱۹۹۸ م
قرار (۸) لسنة ١٩٩٨ بشأن قواعد وشروط
صرف مكافأة التقاعد من التأمين التكميلي
وزير المالية ووزير المواصلات ،
بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (٦٩) لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (۱۱) لسنة ۱۹۸۸ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (۱۳۰) لسنة ۱۹۹۲ بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (۱۲۸) لسنة ۱۹۹۲ بنظام التأمين التكميلي ،
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (١) لسنة ١٩٩٣ في شأن شروط وقواعد رد مكافأة التقاعد وضم المدد التي صرفت عنها وحالات الإعفاء من الرد ،
وعلى القرار رقم (۷) لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقرار رقم (٥) لسنة ١٩٨٦ بشأن حالات وشروط وقواعد صرف مكافأة التقاعد ،
وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ ۲۹/ ٦ / ١٤١٩ هـ الموافق ١٩/ ١٠/ ١٩٩٨ م
قرر
مادة أولى
تصرف مكافأة التقاعد من التأمين التكميلي في حالة صرف مكافأة التقاعد من التأمين الأساسي .
مادة ثانية
إذا كانت مكافأة التقاعد من التأمين الأساسي تصرف وفقا لنظام الصرف على دفعات شهرية فيتم صرف مكافأة التقاعد من التأمين التكميلي على عدد مساو من الدفعات الشهرية ، ويدخل في تحديد هذا العدد باقي المكافأة التي تصرف من التأمين الأساسي بعد انقضاء سنة كاملة على انتهاء الخدمة أو الاشتراك فتصرف معه الدفعة الأخيرة من مكافأة التأمين التكميلي .
مادة ثالثة
إذا عاد المؤمن عليه أو المستفيد إلى الخضوع للتأمين الأساسي من جديد قبل استكمال صرف مكافأة التقاعد من التأمين التكميلي التزم برد ما صرف له منها على أقساط شهرية تزاد بها مدة تقسيط ما صرف من مكافأة التقاعد من التأمين الأساسي وبذات مقدار القسط .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
وزير المالية
ووظيف المواصلات
علي سالم العلي
صدر في : ١٢ رجب ١٤١٩ هـ
الموافق : ١ نوفمبر ۱۹۹۸ م