وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ۷ ) لعام ۱۹۹۰
بشأن حظر استيراد المركبات المستعملة التي مضى على صنعها سنتان باستثناء سنة الصنع
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم ٤٣ لعام ١٩٦٤ ،
- وعلى القرار الوزاري رقم ٥١ لسنة ۱۹۷۸ ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٦٢ بتاريخ ١/٢٨/١٩٩٠ ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،
قرر
مادة اولى
يحظر استيراد المركبات المستعملة التي مضى على صنعها سنتان باستثناء سنة الصنع .
مادة ثانية
يستثنى من المادة الاولى الحالات التالية :
۱ - السيارات ذات الطابع الاثري التي مر عليها مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة اعتبارا من سنة الصنع .
۲ - المركبات والمعدات الثقيلة المخصصة للاغراض الانشائية .
۳ - السيارات المملوكة للافراد اذا كانوا يمتلكونها خارج البلاد قبل مرور سنتين باستثناء سنة الصنع .
٤ - الارساليات المشحونة أو المفتوح بها اعتماد مصرفي قبل صدور هذا القرار .
مادة ثالثة
يلغي كل ما يخالف هذا القرار .
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
الكويت في : ۱۰ رجب ١٤١٠ هـ
الموافق : ٦ فبراير ۱۹۹۰