الكويت اليوم ــ س ه
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٧ لسنة ١٩٨٣
بشأن
النظام الوظيفي لرجال الاطفاء
ــ بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الموظفين والقوانين المعدلة له ،
ــ وعلى المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،
ــ وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،
ــ وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية ،
ــ وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٨١ في شأن محو الامية ،
ــ وعلى القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ في شأن رجال الاطفاء،
ــ وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٢ في شأن انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،
ــ وعلى قرار رئيس بلدية الكويت رقم ٥ لسنة ١٩٨٢ بشأن تحديد علامات درجات رجال الاطفاء ،
ــ وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .
قرر
أحكام تمهيدية وتنظيمية
( مادة ١ )
يقصد بالعبارات المدرجة أدناه فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار ما هو موضح بجانبها :
ــ ادارة الاطفاء : الادارة العامة للاطفاء .
ــ رئيس البلدية : رئيس بلدية الكويت .
ــ مدير الاطفاء العام : مدير عام الادارة العامة للاطفاء
ــ رجال الاطفاء : موظفو الادارة العامة للاطفاء الذين يشغلون الدرجات
الواردة في الجدول المرافق
للقانون رقم ٣٦ لسنة ٨٢ .
ــ درجات رجال الاطفاء : الدرجات الواردة في الجدول المرافق للقانون رقم ٣٦
لسنة ١٩٨٢ .
( مادة ٢ )
يكون لدرجات رجال الاطفاء مفهوم الوظائف فتعبر الدرجة عن وظيفة من وظائف رجال الاطفاء بحيث يكون الترتيب الرئاسى لهذه الوظائف على النحو الاتى :
ــ مدير الاطفاء العام
ــ نائب مدير الاطفاء العام
ــ مشرف منطقة
ــ مشرف فرع
ــ مساعد مشرف فرع
ــ مشرف أول
ــ مشرف مركز
ــ مراقب
ــ مساعد مراقب
ــ اطفائي
ــ مساعد اطفائي
وتعبر العلامة المقررة للدرجة عن موقع صاحب العلامة في الترتيب الرئاسى .
( مادة ٣ )
تنظم ادارة الاطفاء بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الاطفاء العام بحيث يحدد القرار التقسيمات التنظيمية لادارة الاطفاء ودائرة اختصاص كل تقسيم .
ولا يترتب على الترتيب الرئاسى لوظائف رجال الاطفاء المنصوص عليه في المادة السابقة الاخلال بالتنظيم الادارى لادارة الاطفاء .
( مادة ٤ )
تحدد ميزانية ادارة الاطفاء درجات رجال الاطفاء في بند خاص ولا يجوز أن يزيد عدد رجال الاطفاء في أى درجة عن عدد الوظائف المحددة لها .
( مادة ٥ )
تنقسم درجات رجال الاطفاء ــ فيما عدا الدرجتين اللتين يكون التعيين فيهما بمرسوم ــ في تطبيق احكام هذا القرار الى مستويين : ــ
المستوى الاول : ويتضمن الدرجات الاتية حسب الترتيب الرئاسي :
ــ مشرف منطقة
ــ مشرف فرع
ــ مساعد مشرف فرع
ــ مشرف أول
ــ مشرف مركز .
المستوى الثاني : ويتضمن الدرجات الاتية حسب الترتيب الرئاسي :
— مراقب
— مساعد مراقب
— اطفائي
مساعد اطفائي
التعيين
( مادة ٦ )
يكون التعيين في درجتي مدير الاطفاء العام ونائبه بمرسوم وذلك وفقا للقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ . ويكون التعيين في الدرجات الاخرى لرجال الاطفاء بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الاطفاء العام .
( مادة ٧ )
يشترط فيمن يعين بدرجات رجال الاطفاء :
١ — أن يكون كويتي الجنسية ، فان لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء البلاد العربية .
٢ — أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
٣ — ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية .
٤ — أن تثبت لياقته الصحية وذلك عدا من يعين بمرسوم .
وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من رئيس البلدية بعد الاتفاق مع وزير الصحة .
٥ — ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
٦ — ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي مالم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الاقل .
٧ — أن يكون حاصلا على المؤهلات اللازمة للتعيين في الدرجة .
ولرئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الاطفاء العام ان يضع شروطا أخرى علاوة على هذه الشروط وذلك بالنسبة للتعيين في درجات المستويين الاول والثاني .
( مادة ٨ )
لا يجوز تعيين غير الكويتيين في درجات رجال الاطفاء الا بصفة مؤقتة وفي الدرجات الادنى من درجة نائب مدير الاطفاء العام — ويكون تعيينهم بطريق التعاقد وفقا لصيغ العقود المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٦ لسنة ١٩٧٩
( مادة ٩ )
المؤهلات التي يشترط الحصول عليها للتعيين لأول مرة :
أ — التعيين في المستوى الاول :
١ — شهادة الدراسة الثانوية ( أو ما يعادلها ) واجتياز الدورة التدريبية المقررة اذا كان التعيين بدرجة مشرف مركز .
٢ — شهادة جامعية ( أو ما يعادلها ) واجتياز الدورة التدريبية المقررة اذا كان التعيين بدرجة مشرف اول .
ب — التعيين في المستوى الثاني :
١ — معرفة القراءة والكتابة بموجب شهادة من أحد مراكز محو الامية واجتياز الدورة التدريبية المقررة اذا كان التعيين بدرجة اطفائي .
٢ — شهادة نجاح في الصف الرابع متوسط واجتياز الدورة التدريبية المقررة اذا كان التعيين بدرجة اطفائي .
وفي جميع الحالات يمنح المعين أول مربوط الدرجة المقررة .
( مادة ١٠ )
تحدد نظم وبرامج ومدد الدورات التدريبية المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الاطفاء العام وذلك بعد الاتفاق مع الجهات الرسمية المختصة بالتدريب على أن يراعى في تحديد مدة الدورة التدريبية ألا تقل عن ستة شهور بالنسبة للتعيين في درجة مشرف أول ، ولا تقل عن سنتين بالنسبة للتعيين في درجة مشرف مركز ، ولا تقل عن سنة واحدة بالنسبة للتعيين في درجة اطفائي — ومع ذلك يجوز لرئيس البلدية عند الضرورة تخفيض مدة الدورة التدريبية اللازمة للتعيين في درجة اطفائي الى أقل من سنة .
( مادة ١١ )
يجوز لرئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الاطفاء العام التعيين بأعلى من أول مربوط الدرجة المقررة أو في درجة اعلى داخل المستوى الواحد اذا ما توافرت في المرشح مزايا خاصة من حيث التدريب الحاصل عليه في مجال الاطفاء أو خبرته العملية في هذا المجال وذلك بشرط أن يكون التدريب أو الخبرة العملية بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب .
( مادة ١٢ )
يجوز اعادة تعيين رجل الاطفاء المنتهية خدمته بالاستقالة في نفس درجته وبذات مرتبه السابق بشرط أن تثبت لياقته الصحية والا يكون قد انقضى على تركه الخدمة اكثر من ثلاث سنوات .
( مادة ١٣ )
يوضع من يعين فى درجات المستويين الاول والثانى تحت التجربة لمدة سنة واحدة من تاريخ تسلمه العمل يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها اذا ثبت عدم صلاحيته للعمل والا اعتبر مثبتا في الدرجة التي عين بها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته .
ويخضع من يعاد تعيينه فى درجات المستويين الأول والثانى لحكم الفقرة السابقة اذا لم يكن قد أمضى قبل انتهاء خدمته مدة التجربة بنجاح .
ولا يستحق من تسرى بشأنه أحكام هذه المادة أية مكافأة عن مدة التجربة التي تقضى بغير نجاح .
( مادة ١٤ )
يقدم عن رجل الاطفاء خلال مدة التجربة المنصوص عليها فى المادة السابقة تقرير أو أكثر يعد وفقا للقواعد والاحكام التى يصدر بها قرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الاطفاء العام .
( مادة ١٥ )
يرتب رجال الاطفاء طبقا لاقدمياتهم في درجاتهم وتعتبر الاقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها او الترقية اليها .
فاذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من رجل اطفاء في درجة واحدة كانت الاقدمية فيما بينهم حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية المقررة ، أماعند الترقية فيرتب المرقون طبقا لاقدميتهم في درجتهم السابقة .
وفي كل الاحوال اذا اتحد تاريخ ترقية احد رجال الاطفاء مع تاريخ تعيين زميل له فى نفس الدرجة قدم المرقى على المعين .
لجنة شئون رجال الاطفاء
( مادة ١٦ )
تشكل في ادارة الاطفاء لجنة لشئون رجال الاطفاء وذلك وفقا للمادة ٢٧ من نظام الخدمة المدنية .
وتختص هذه اللجنة بالنظر فيما ينص هذا القرار على وجوب عرضه عليها وكذلك في كل ما يرى رئيس البلدية أخذ رأيها فيه من شئون رجال الاطفاء .
التقارير
( مادة ١٧ )
يخضع لنظام التقارير السنوية رجال الاطفاء الذين يشغلون درجات المستوى الاول وتقدم هذه التقارير عن عن كل سنة ميلادية خلال شهرى يناير وفبراير من السنة التالية ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية رجل الاطفاء بتقدير ممتاز أو جيد او ضعيف .
( مادة ١٨ )
يقدم التقرير وفقا للمادة السابقة من الرئيس المباشر ويحدد نموذج التقرير واجراءات تقديمه بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الاطفاء العام .
( مادة ١٩ )
تعرض التقارير على لجنة شئون رجال الاطفاء خلال شهر مارس لاعتماد التقرير او تعديله وفقا لما تراه ويجب على هذه اللجنة أن تبت فى هذه التقارير قبل نهاية هذا الشهر .
( مادة ٢٠ )
يخطر رجل الاطفاء الذى يعتمد تقريره بتقدير ضعيف بصورة من التقرير خلال ١٥ يوما من اعتماده ويجوز له التظلم من هذا التقرير الى لجنة شئون رجال الاطفاء خلال ١٥ يوما من ابلاغه .
( مادة ٢١ )
تقوم وحدة شئون الموظفين فى ادارة الاطفاء العام بعرض التظلم على اللجنة خلال ١٥ يوما من تقديمه لتتخذ فيه قرارا بعد سماع أقوال صاحب التظلم وتحقيقها اذا رأت لزوما لذلك . ويجب على اللجنة الفصل فى التظلم خلال ٣٠ يوما على الأكثر من تاريخ عرضه عليها والا اعتبر التظلم مرفوضا .
( مادة ٢٢ )
رجل الاطفاء الذى يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف يحرم من أول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير .
( مادة ٢٣ )
رجل الاطفاء الذى يقدم عنه تقريران متواليان بتقدير ضعيف يعرض أمره على لجنة شئون رجال الاطفاء للنظر في خفض درجته أو انهاء خدمته بعد سماع أقواله .
ولا يجوز خفض الدرجة او انهاء الخدمة وفقا للفترة السابقة الا بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح لجنة شئون رجال الاطفاء .
( مادة ٢٤ )
يسرى فى حق رجل الاطفاء الغائب في اجازة مرضيةطويلة اخر تقرير سنوى قدم عنه مالم يكن ذلك التقرير بتقدير ضعيف فلا يترتب على هذا التقدير الآثار المنصوص عليها فى هذا القرار .
( مادة ٢٥ )
يعد التقرير عن رجل الاطفاء الغائب في بعثة او اجازة دراسية أو دورة تدريبية عن طريق الاسترشاد بالتقارير التي توضع عنه خلال البعثة او الاجازة او الدورة وتطلب هذه التقارير قبل شهر يناير بوقت كاف .
الترقية
( مادة ٢٦ )
لا يجوز ترقية رجل الاطفاء الذى يشغل احدى درجات المستويين الاول والثانى الا الى الدرجة التالية لدرجته مباشرة وفي نفس المستوى الذى تندرج فيه .
( مادة ٢٧ )
تكون الترقية في درجات المستويين الاول والثاني طبقا لترتيب الأقدمية في الدرجة المرقى منها وذلك فيما عدا :
١ ـ الترقية لاعلى من درجة مساعد مشرف فرع تكون كلها بالاختيار للكفاية .
٢ ـ الترقية من درجة مشرف مركز الى درجة مشرف أول تكون تلقائية بالنسبة لمن يعين لاول مرة في درجة مشرف مركز وذلك بمجرد قضائه الحد الادنى المقرر للبقاء في هذه الدرجة .
( مادة ٢٨ )
استثناء من أحكام الفقرة الاولى من المادة السابقة يجوز بناء على اقتراح مدير الاطفاء العام ترقية رجل الاطفاء الذي يشغل احدى درجات المستويين الاول والثاني دون التقيد بترتيب الأقدمية وذلك اذا قام بأعمال تستحق التقدير .
( مادة ٢٩ )
يجوز ترقية رجال الاطفاء الشاغلين لدرجة مراقب الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغير حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الى درجة مشرف مركز بعد نجاحهم في دورة تدريبية ويصدر قرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الاطفاء العام بعدد من يجوز ترقيتهم وفقا لاحكام الفقرة السابقة وكذلك مدة الدورة التدريبية وشروط اختيار والتحاق المراقبين بهذه الدورة .
( مادة ٣٠ )
لا يجوز في جميع الاحوال النظر في ترقية رجل الاطفاء الذي وقعت عليه احدى العقوبات التأديبية الا بعد انقضاء مدة:
ـ ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على أسبوع .
ـ سنة في حالة خفض المرتب .
ـ سنتان في حالة خفض الدرجة .
وتحسب مدة التأجيل من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت مع مدة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة .
كما لا يجوز ترقية رجل الاطفاء الموقوف عن العمل أو المحال الى التحقيق أو الى المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة خلال مدة الوقف او الاحالة فاذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالانذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها الى التاريخ الذي استحقها فيه .
( مادة ٣١ )
يشترط لترقية رجل الاطفاء وفقا لاحكام المواد السابقة ما يأتي :
١ ـ وجود درجة شاغرة في الميزانية تسمح بالترقية على أن يراعى انشاء الدرجات اللازمة لمواجهة الترقية المستحقة وفقا للبند ٢ من المادة ٢٧ .
٢ ـ ان يكون قد أمضى الحد الادنى المقرر للبقاء في درجته الحالية .
٣ ـ ان يكون قد اجتاز الدورات التدريبية المقررة وذلك باستثناء الترقية المستحقة وفقا للبند ٢ المادة ٢٧ .
فاذا كانت الترقية في درجات المستوى الاول وجب اضافة للشروط السابقة ألا يكون التقرير المقدم عنه في السنة الأخيرة بتقدير ضعيف فاذا كانت الترقية بالاختيار وجب أن يكون المرشح قد حصل في التقريرين المقدمين عنه في السنتين الاخيرتين بتقدير ممتاز .
( مادة ٣٢ )
تكون الترقية بقرار من رئيس البلدية وذلك بناء على اقتراح لجنة شئون رجال الاطفاء فيما عدا الترقية وفقا للبند ٢ من المادة ٢٧ أو وفقا للمادة ٢٨ .
وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر بها فيما عدا الترقية وفقا للبند ٢ من المادة ٢٧ فتنفذ الترقية من التاريخ الذي تستحق فيه .
وكل ترقية تعطي الحق في أول مربوط الدرجة المرقى اليها فيما عدا الترقية وفقا للمادة ٢٩ فيمنح المرقى وفقا لهذه المادة أول مربوط درجة مشرف مركز أو مرتبه الاساسى قبل الترقية ـ أيهما اكبر ـ بحيث يستهلك الفرق بين مرتبة الاساسى قبل الترقية وبين أول مربوط درجة مشرف مركز مما يحصل عليه من علاوات في هذه الدرجة ومن ترقيته الى درجة أعلى .
المرتبات
والعلاوات والبدلات والمزايا العينية
( مادة ٣٣ )
يستحق رجل الاطفاء مرتبه من تاريخ تسلمه العمل ويمنح العلاوة الدورية المقررة لدرجته وذلك دون اخلال بحكم المادة ٢٢ .
وتستحق العلاوات الدورية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة .
( مادة ٣٤ )
يجوز بقرار من رئيس البلدية منح رجل الاطفاء المعين بمرسوم علاوة استثنائية لا تحسب من علاواته الدورية ولا يتجاوز بها نهاية مربوط درجته كما يجوز بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح لجنة شئون رجال الاطفاء منح رجل الاطفاء الذي يشغل احدى درجات المستويين الأول والثاني علاوة استثنائية بنفس الحكمين السابقين فاذا كان من شاغلي درجات المستوى الاول وجب لمنحه هذه العلاوة ان يكون التقرير المقدم عنه في السنة الاخيرة بتقدير ممتاز .
( مادة ٣٥ )
يجوز لرئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الاطفاء العام منح من يقوم من رجال الاطفاء بأعمال تستحق التقدير مكافأة خدمات ممتازة في حدود : ــ
٤٠٠ دينار في السنة الميلادية بالنسبة لرجل الاطفاء في المستوى الأول .
٢٠٠ دينار في السنة الميلادية بالنسبة لرجل الاطفاء في المستوى الثاني .
ولا يجوز تجاوز الحد المقرر الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية .
ويشترط في جميع الأحوال وجود اعتماد مالي في الميزانية يسمح بصرف هذه المكافأة .
( مادة ٣٦ )
لايحول منح رجل الاطفاء المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة دون افادته من أي حكم اخر ينطبق عليه سواء نص على هذا الحكم في هذا القرار أو خارجه .
( مادة ٣٧ )
تتحمل ادارة الاطفاء نفقات كسوة رجال الاطفاء وتجهيزهم وانتقالهم أثناء عملهم ورعايتهم طبيا .
وتقوم الادارة باسكانهم في منشآت ومراكز الاطفاء اذا اقتضى العمل ذلك كما تقوم بمنحهم بدل طعام وفقا للقواعد والأحكام المقررة بشأن منح هذا البدل .
النقل والندب والإعارة
( مادة ٣٨ )
يجوز بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الاطفاء العام نقل رجل الاطفاء لوظيفة أخرى من وظائف رجال الاطفاء بنفس درجته .
كما يجوز بنفس الادارة ندبه لوظيفة من هذه الوظائف سواء الى جانب وظيفته الاصلية او ندبا طول الوقت على ان يراعى الآتي :
ــ ان يتقاضى المنتدب مرتب وظيفته الاصلية .
ــ ان تكون مدة الندب في حدود سنة قابلة للتجديد ثلاث سنوات .
ــ الا تقل درجة الوظيفة المنتدب اليها عن درجة وظيفته الاصليــة .
( مادة ٣٩ )
يجوز نقل أو ندب رجل الاطفاء ــ عدا المعين بمرسوم ــ الى وظيفة تخضع لقانون الخدمة المدنية داخل ادارة الاطفاء كما يجوز نقله او ندبه الى احدى الجهات الحكومية .
ويخضع النقل او الندب وفقا للفقرة السابقة للقواعد الآتية :
ــ ان يشغل المنقول الدرجة التي يستحقها وفقا لقواعد التعيين في الجهة المنقول لها .
ــ أن تكون مدة الندب في حدود سنة قابلة للتجديد سنة أخرى .
ــ ان يتقاضى المنقول وكذلك المنتدب مرتب الدرجة التي يستحقها وفقا لقواعد التعيين في الجهة المنقول لها أو المنتدب اليها .
ولا يجوز ان يحتفظ بمرتبه السابق على النقل او الندب الا بموافقة مجلس الخدمة المدنية .
ويشترط للنقل أو الندب وفقا للفقرتين السابقين موافقة رجل الاطفاء عليه ويصدر قرار النقل أو الندب من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول لها أو المنتدب اليها بعد موافقة رئيس البلدية وذلك ما لم يكن النقل او الندب داخل ادارة الاطفاء فيصدر القرار من رئيس البلدية بناء على عرض مدير الاطفاء العام .
( مادة ٤٠ )
يجوز اعارة رجل الاطفاء بعد موافقته الى الجهات الآتية :
١ ــ الهيئات والمؤسسات العامة .
٢ ــ الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام .
٣ ــ الشركات التي تساهم فيها الدولة .
٤ ــ الحكومات والهيئات العربية او الاجنبية او الدولية.
وتكون الاعارة للجهات المنصوص عليها في البنود ١ ، ٢ ، ٣ بموافقة رئيس البلدية اذا كانت بدون مرتب وبموافقة مجلس الخدمة المدنية اذا كانت بمرتب كامل او بمرتب مخفض .
أما الاعارة للجهات المنصوص عليها في البند ٤ فلا تكون الا بموافقة مجلس الوزراء سواء أكانت بمرتب كامل أو بمرتب مخفض أو بدون مرتب .
وفي جميع الاحوال يصدر قرار الاعارة من رئيس البلدية بناء على عرض مدير الاطفاء العام .
الاجازات والبعثات الدراسية
( مادة ٤١ )
يجوز منح رجال الاطفاء اجازات دراسية وايفادهم في بعثات أو منح للدراسة أو للتدريب .
وتحدد قواعد وأحكام منح الاجازة الدراسية والايفاد في البعثة أو المنحة بقرار من رئيس البلدية بعد الاتفاق مع ديوان الموظفين على ان يراعى في ذلك الاتي :
ـ التقيد بحكم المادة ٣٩ من نظام الخدمة المدنية .
ـ ان تكون المخصصات المالية التي تمنح للمبعوثين من رجال الاطفاء في حدود المخصصات المالية المقررة للمبعوثين من رجال الشرطة .
الاجازات
( مادة ٤٢ )
لا يجوز لاي من رجال الاطفاء ان ينقطع عن عمله الا في حدود ما يصرح له به من الاجازات الاتية : ـ
ـ الاجازة الطارئة .
ـ الاجازة الدورية .
ـ الاجازة الخاصة .
ـ الاجازة المرضية .
ويكون استحقاق رجل الاطفاء لهذه الاجازات والتصريح له بها وفق المدد والقواعد المنصوص عليها في المواد ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٥١ ، ٥٢ ،٥٣ من نظام الخدمة المدنية .
ـ الاجازة الادارية .
ويجوز منحها لرجل الاطفاء بمرتب كامل او بمرتب مخفض أو بدون مرتب وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة .
ويصدر قرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الاطفاء العام بقواعد وأحكام منح هذه الاجازة .
( مادة ٤٣ )
اذا انقطع رجل الاطفاء عن عمله بغير اذن ولو كان ذلك عقب اجازة مصرح له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية .
فاذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة او ثلاثين يوما في خلال اثني عشر شهرا اعتبر رجل الاطفاء مقدما استقالته بحكم القانون من تاريخ بلوغ انقطاعه عن العمل بغير اذن أحد حدى الانقطاع .
ومع ذلك يجوز لرئيس البلدية ان يعيد رجل الاطفاء الى عمله اذا قدم عذرا مقبولا لانقطاعه على الا يستحق الموظف أية مرتبات او بدلات او مزايا وظيفية خلال مدة انقطاعه عن العمل .
الواجبات والاعمال المحظورة
( مادة ٤٤ )
تسري بشأن رجال الاطفاء الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في المواد ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ من قانون الخدمة المدنية ـ ويجب على رجل الاطفاء فضلا عن هذه الواجبات والمحظورات ان ينفذ أوامر وتعليمات رؤسائه بعناية وحرص وان يتعاون مع زملائه من رجال الاطفاء بالقدر اللازم لاداء الاعمال المنوطة بهم .
التأديب
( مادة ٤٥ )
رجل الاطفاء الذي يخالف الواجبات والمحظورات المقررة بشأن رجال الاطفاء أو يخرج على مقتضى الواجب في اداء عمله يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بمسئوليته المدنية او الجزائية عند الاقتضاء .
ولا يعفي رجل الاطفاء من العقوبة التأديبية الا اذا ثبت ان ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لامر صدر له من أحد رؤسائه وقام بتنفيذ الامر بعناية وحرص .
( مادة ٤٦ )
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على رجل الاطفاء :
١ ـ الانذار .
٢ ـ الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثني عشر شهرا .
٣ ـ تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز اثني عشر شهرا عن المخالفة الواحدة .
٤ ـ خفض الدرجة الى الدرجة الادنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الاقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها .
٥ ـ الفصل من الخدمة .
ولا توقع على رجل الاطفاء المعين بمرسوم الا احدى العقوبات التالية : ـ
أ ـ التنبيه كتابة من رئيس البلدية .
ب ـ اللوم .
جـ الفصل من الخدمة .
( مادة ٤٧ )
لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على رجل الاطفاء الا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة او شفاهة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه .
ويكون تأديب رجال الاطفاء وفق الاجراءات والقواعد والادحكام المنصوص عليها في المواد ٥٤ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٩ ، ٧٠ من نظام الخدمة المدنية .
( مادة ٤٨ )
يوقف رجل الاطفاء عن عمله في الحالات الآتية : —
١ — اذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك — ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة يعود بانتهائها الى عمله .
فاذا كان وقف رجل الاطفاء عن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف مرتبه ولا يرد له الا اذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالانذار او الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على اسبوع .
٢ — اذا حبس في دولة الكويت حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم قضائي .
ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على ان يرد له اذا انتهى التحقيق الذي حبس من اجله الى عدم مسئوليته والا حرم منه .
أما في الحبس تنفيذا لحكم قضائي فيوقف ثلاثة ارباع مرتبه اذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له الا اذا انتهت المحاكمة الى عدم مسئوليته .
وفي كل الاحوال يحرم رجل الاطفاء من مرتبه عن مدة حبسه اذا كانت تنفيذا لحكم نهائي .
انتهاء الخدمة
( مادة ٤٩ )
تنتهي خدمة رجل الاطفاء لاحد الاسباب الآتية : —
١ — الاستقالة .
٢ — الاحالة الى التقاعد .
٣ — الفصل بقرار تأديبي .
٤ — العزل بقرار من مجلس الوزراء للصالح العام .
ولرجل الاطفاء المعزول أن يتظلم الى مجلس الوزراء خلال شهر من اعلانه بقرار العزل ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا .
ولا يجوز لمن عزل بالتطبيق لاحكام هذا البند ان يعين في وظيفة عامة اخرى او في احدى الهيئات او المؤسسات العامة أو ان يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة او اية هيئة نيابية اخرى او لوظيفة مختار وذلك خلال الخمس سنوات التالية لقرار العزل .
٥ — الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويجوز لرئيس البلدية استبقاء رجل الاطفاء في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
٦ — سقوط الجنسية الكويتية او سحبها .
٧ — عدم اللياقة للخدمة صحيا او استنفاد الاجازة المرضية أيهما أسبق .
وتحدد أحوال وشروط عدم اللياقة الصحية والهيئة الطبية المختصة بقرار من رئيس البلدية بعد الاتفاق مع وزير الصحة العامة .
٨ — بلوغ سن الستين ويجوز لرئيس البلدية بناء على اقتراح مدير الاطفاء العام مد خدمة رجل الاطفاء الذي يبلغ هذه السن بما لا يجاوز خمس سنوات .
٩ — الوفاة .
( مادة ٥٠ )
تسري بشأن انتهاء خدمة رجال الاطفاء للاسباب المنصوص عليها في المادة السابقة احكام المواد ٧٢ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ٧٩ ، ٨٠ من نظام الخدمة المدنية .
( مادة ٥١ )
لا يمنع انتهاء خدمة رجل الاطفاء من مسئوليته المدنية أو الجزئية عند الاقتضاء .
أحكام عامة وانتقالية
( مادة ٥٢ )
فضلا عن أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية التي تسري على رجال الاطفاء بموجب المواد ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٧ ، ٥٠ من هذا القرار — تسري بشأن ادارة الاطفاء ورجال الاطفاء أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص في هذا القرار وعلى الاخص أحكام المواد ٦ ، ٧ ، ١١ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٣٣ ، ٣٤ من قانون الخدمة المدنية وأحكام المواد ١٢ ، ٢٧ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٨٩ من نظام الخدمة المدنية .
ويراعى في تطبيق أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية التي تسري بشأن رجال الاطفاء وفقا للفقرة السابقة ان يكون لرجال الاطفاء المعينين بمرسوم حكم شاغلي الوظائف القيادية وان يكون لرجال الاطفاء في المستوى الأول حكم شاغلي مجموعة الوظائف العامة اما رجال الاطفاء في المستوى الثاني فيكون لهم حكم شاغلي مجموعة الوظائف المعاونة .
( مادة ٥٣ )
يكون لرئيس البلدية في تطبيق احكام قانون ونظام الخدمة المدنية وفقا للمادة السابقة — سلطات واختصاصات الوزير بالنسبة لموظفي وزارته . ويكون لمدير الاطفاء العام في تطبيق هذه الاحكام سلطات واختصاصات وكيل الوزارة بالنسبة الى موظفي وزارته .
( مادة ٥٤ )
يكون نقل رجال الاطفاء الشاغلين درجات مجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة في ١٩٨٢/٥/٣١ الى الدرجات المقررة بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ المشار اليه وفقا للاوضاع الآتية : -
أ - ينقل رجال الاطفاء عدا من تتوافر فيهم شروط الفقرة (ب) كل الى الدرجة المقابلة لرتبته في ١٩٨٢/٥/٣١ وفقا للجدول رقم ١ المرافق .
ب - رجال الاطفاء الذين اذا نقلوا الى الدرجات المقابلة لرتبهم في ١٩٨٢/٥/٣١ وفقا للجدول رقم ١ المرافق ادى ذلك اما لنقصان لمرتب أو عدم زيادته أو زيادته بأقل من ٣٠ دينار - يكون نقلهم الى الدرجات الجديدة وفقا للآتي : -
- زيادة مرتب رجل الاطفاء في ١٩٨٢/٥/٣١ بمبلغ ٣٠ دينار .
- نقل رجل الاطفاء الى الدرجة الجديدة التي يدخل في مربوطها المالي مرتبه في ١٩٨٢/٥/٣١ بعد زيادته وفقا للبند السابق .
( مادة ٥٥ )
يراعى في تطبيق احكام المادة السابقة الآتي : -
١ - جواز منح رجال الاطفاء المنقولين وفقا للفقرة (أ) فوق أول مربوط الدرجة المنقولين إليها علاوة دورية واحدة أو أكثر من علاوات هذه الدرجة وذلك وفقا لاوضاعهم الوظيفية في ١٩٨٢/٥/٣١ .
٢ - تحويل الفرق بين المرتب المتخذ أساسا للنقل وفقا للفقرة (ب) وبين أول مربوط الدرجة الجديدة التي جرى النقل اليها - الى علاوة دورية واحدة أو أكثر من علاوات هذه الدرجة على ان يجبر كسر العلاوة الى علاوة كاملة .
( مادة ٥٦ )
تعتبر أقدمية رجال الاطفاء في الدرجات المنقولين اليها وفقا لاحكام هذا القرار من ١٩٨٢/٦/١ وذلك فيما عدا من منحوا فوق اول مربوط الدرجة المنقولين اليها علاوة دورية أو أكثر فيحسب لرجل الاطفاء في هذه الحالة عن كل علاوة منحها سنة في أقدمية الدرجة وتحدد أقدميته فيها على هذا الاساس .
( مادة ٥٧ )
يرتب رجال الاطفاء طبقا لاقدميتهم في الدرجات المنقولين اليها - فاذا نقل أكثر من رجل اطفاء الى درجة واحدة فان ترتيب الاقدمية يكون بحسب أوضاعهم الوظيفية في ٥/٣١/ ٨٢ فيقدم شاغل الدرجة الاعلى وعند التساوي في الدرجة يقدم الاسبق في شغلها ثم الاسبق في التعيين ثم الاكبر سنا على ان يراعى عند التساوي في أي من هذه الضوابط تقديم رجل الاطفاء المنقول وفقا للفقرة (أ) من المادة ( ٥٤ ) من هذا القرار على المنقول وفقا للفقرة (ب) من نفس المادة .
( مادة ٥٨ )
رجال الاطفاء غير الكويتيين الموجودين في الخدمة في ١٩٨٢/٥/٣١ بموجب العقد الاول - يشترط لنقلهم وفقا لاحكام هذا القرار تعديل العقود المبرمة معهم بحيث يحسب المرتب السنوي الذي يأخذ أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة عن المدة من ١٩٧٩/٧/١ حتى ١٩٨٢/٥/٣١ على أساس المرتب الشهري الذي وصل اليه كل منهم في ٥/٣١/ ١٩٨٢ ومن لا يوافق منهم على هذا التعديل ظل عقده ساريا بالمرتب والبدلات والعلاوات التي وصل إليها وذلك حتى انتهاء مدة العقد .
( مادة ٥٩ )
يحصل كل من رجال الاطفاء المنقولين الى الدرجات الجديدة وفقا لاحكام هذا القرار على العلامة المقررة للدرجة المنقول إليها وذلك عدا المنقولين وفقا للفقرة (ب) من المادة ( ٥٤ ) فيحصل كل منهم على العلامة التي حلت محل الرتبة التي كان يشغلها في ٨٢/٥/٣١ وذلك استثناء من المادة ( ٢ ) من هذا القرار .
( مادة ٦٠ )
لا يترتب على نقل رجال الاطفاء وفقا لاحكام هذا القرار تغيير مواعيد استحقاقهم العلاوة الدورية وفقا لقانون الخدمة المدنية فمن كان يستحق منهم العلاوة الدورية في أول يوليو منح هذه العلاوة بالفئة المقررة للدرجة المنقول اليها في ٧/١/ ١٩٨٢ ومن كان يستحق العلاوة الدورية في أول يناير منح هذه العلاوة بالفئة المقررة للدرجة المنقول اليها في ١٩٨٣/١/١ كل ذلك بمراعاة الآتي : -
أ - التقيد بعدم تجاوز نهاية مربوط الدرجة وفقا للجدول الملحق بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ المشار اليه .
ب - الاعتداد بتقييم الكفاءة وفقا لقانون الخدمة المدنية وذلك بالنسبة لمن يستحقون العلاوة الدورية في ١٩٨٢/٧/١ وكذلك بالنسبة لمن يمنحون العلاوة الدورية في ١٩٨٣/١/١ الا اذا لم تقيم كفاءة هذه الفئة وفقا لقانون الخدمة المدنية ففي هذه الحالة تقوم لجنة شؤون رجال الاطفاء بمجرد صدور هذا القرار بتقييم كفاءتهم لغرض تحديد من يمنحون منهم العلاوة الدورية في ١٩٨٣/١/١ .
ج - عدم حصول رجل الاطفاء على العلاوة الدورية المقررة وفقا لقانون الخدمة المدنية في ١٩٨٢/٧/١ أو في ١٩٨٣/١/١ .
( مادة ٦١ )
يراعى في حساب المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجة وفقا للجدول المرافق بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ بالنسبة لرجل الاطفاء المنقولين وفقا لهذا القرار اعتبارا أن شغلهم للدرجات المنقولين اليها كان في ١٩٨٢/٦/١ ولو حسبت لأي منهم أقدمية اعتبارية في الدرجة المنقول إليها .
( مادة ٦٢ )
يكون منح رجال الاطفاء المنقولين وفقا لأحكام هذا القرار العلاوة الاجتماعية من ١٩٨٢/٦/١ بالفئات الواردة في الجدول رقم ٣ المرافق وذلك مع مراعات تعديل هذه الفئات من ١٩٨٢/٧/١ وفقا للقانون رقم ٤٩ لسنة ٨٢ المشار إليه .
ويكون منح المذكورين بدل الخطر وبدل النوبة من ١٩٨٢/٦/١ حتى تاريخ العمل بهذا القرار بالنسبة المئوية المقررة لهذين البدلين محسوبا على المرتبات المعمول بها في ١٩٧٩/٦/٣٠ وذلك استثناء من قاعدة اعمال النسبة المئوية المقررة للبدل الأول على أول مربوط درجة الموظف وأعمال النسبة المئوية المقررة للبدل الثاني على المرتب الشهري الاساسى للموظف .
( مادة ٦٣ )
يكون منح رجال الاطفاء المنقولين وفقا لأحكام هذا القرار بدل الخطر وبدل النوبة بعد ١٩٨٣/٧/١ بنفس القيمة التي كان يتقاضاها كل منهم قبل هذا التاريخ .
ويسرى هذا الحكم على رجال الاطفاء الذين يعينون بعد ١٩٨٣/٧/١ وذلك عن طريق قياس حالاتهم بحالات نظرائهم الموجودين في الخدمة قبل هذا التاريخ .
( مادة ٦٤ )
يكون نقل رجال الاطفاء تنفيذا لأحكام هذا القرار على الدرجات التي تخصص لهم بميزانية السنة المالية ١٩٨٤/٨٣ .
وتصدر القرارات التنفيذية من رئيس البلدية بناء على اقتراح مدير ادارة الاطفاء العام بعد أخذ رأى ديوان الموظفين.
وتصرف الفروق المالية لرجال الاطفاء المنقولين الى الدرجات الجديدة باعتبار أنهم قد نقلوا لهذه الدرجات من ١٩٨٢/٦/١ بحيث يراعى في ذلك الآتي :-
أ - التعديلات التي طرأت من ١٩٨٣/٧/١ على كل من المرتبات الواردة في الجدول الملحق بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ والعلاوة الاجتماعية وذلك بمقتضى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٢ .
ب - العلاوة الدورية التي يستحقها رجال الاطفاء تبعا لاعتبار أنهم قد نقلوا الى الدرجات الجديدة من ٨٢/٦/١ .
جـ - ما يكون رجل الاطفاء قد حصل عليه من علاوات دورية أو تشجيعية أو ترقيات بالأقدمية أو بالاختيار وذلك في الفترة من ١٩٨٢/٦/١ حتى تاريخ العمل بهذا القرار .
( مادة ٦٥ )
لا يمنع انتهاء خدمة رجل الاطفاء قبل ١٩٨٣/٧/١ من افتراض نقله الى الدرجة الجديدة وفقا لأحكام هذا القرار طالما كانت تتوافر فيه شروط النقل وتسوى مستحقاته على هذا الاساس وذلك دون اخلال بحكم المادة ( ٥٨ ) من هذا القرار المتعلق بحساب مكافأة نهاية الخدمة لرجال الاطفاء غير الكويتيين .
( مادة ٦٦ )
رجال الاطفاء الذين عينوا بعد ١٩٨٢/٦/١ وقبل العمل بهذا القرار ينقلون الى الدرجات الجديدة كل الى الدرجة المقرر لها ذات العلامة التي حصل عليها عند تعيينه وذلك دون اخلال بأحكام هذا القرار المتعلقة بالنقل .
( مادة ٦٧ )
تقوم الادارة العامة للاطفاء مع ديوان الموظفين ـ بمجرد صدور هذا القرار ـ بمراجعة صيغة العقد الأول والثاني والثالث لتعديل هذه الصيغة بما يتفق مع خضوع رجال الاطفاء غير الكويتيين لأحكام النظام الوظيفي لرجال الاطفاء على ألا يترتب على هذا التعديل الاخلال بالأحكام الموضوعية الواردة في صيغة كل عقد بحيث تحل الصيغة المعدلة محل الصيغة الحالية وذلك عند تجديد العقد .
( مادة ٦٨ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من ١٩٨٣/٧/١ وذلك دون اخلال بأي حكم خاص ورد فيه استثناء من ذلك .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ١٧ رمضان ١٤٠٣ هـ .
الموافق : ٢٨ يونيو ١٩٨٣ م .
جدول رقم ( ١ )
المرافق
لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن النظام الوظيفي لرجال الاطفاء
مقابلة
الرتب القائمة فى ١٩٨٢/٥/٣١ بالدرجات المقررة بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢
الرتبة
في ١٩٨٢/٥/٣١
الدرجة الجديدة
المقابلة للرتبة
مقدم اطفاء
رائد اطفاء
نقيب اطفاء
ملازم أول اطفاء
ملازم اطفاء
عريف اطفاء
وكيل عريف اطفاء
جندي اطفاء
المستوى الأول
مشرف منطقة
مشرف فرع
مساعد مشرف فرع
مشرف أول
مشرف مركز
المستوى الثاني
مراقب
مساعد مراقب
اطفائي
مساعد اطفائي
جدول رقم ( ٢ )
المرافق
لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن النظام الوظيفي لرجال الاطفاء
العلاوة الاجتماعية لرجال الاطفاء
الدرجة
كويتي
أعزب / متزوج
غير كويتي
متزوج
مدير الاطفاء العام
١٩٠
نائب مدير الاطفاء العام
١٠٠
١٨٠
مشرف منطقة
١٠٠
١٨٠
٦٥
مشرف فرع
٩٥
١٧٠
٦٠
مساعد مشرف فرع
٩٥
١٧٠
٦٠
مشرف أول
٩٠
١٦٠
٥٥
مشرف مركز
٩٠
١٦٠
٥٥
مراقب
٨٥
١٥٠
٥٠
مساعد مراقب
٨٥
١٥٠
٥٠
اطفائي
٨٠
١٤٠
٤٥
مساعد اطفائي
٨٠
١٤٠
٤٥
ملاحظة : يعامل رجال الاطفاء بالنسبة للعلاوة الاجتماعية عن الأولاد معاملة موظفي الحكومة .
استدراك
بالاشارة الى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بربط ميزانية الهيئة العامة لشئون القصر والصادر بالعدد رقم ( ١٤٨٢ ) بالصفحة رقم ( ٥ ) فقد ورد خطأ باحدى الفقرات .
البيان
خطأ
صواب
الفقرة ( ب ) من المادة الأولى المبلغ المخصوم من الاعتمادات المخصصة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية ١٩٨٤/٨٣ قسم ٨ فرع ٢ ( باب المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ) .
لذا اقتضى التنويه .
٣٠٠٤٣٠٠٠
٣٠٤٣٠٠٠