قرار رقم ٧ لسنة ١٩٨٢ م
في شأن المواصفات والاشتراطات الفنية والصحية الواجب توافرها في الاغذية والاضافات الغذائية
رئيس البلدية :-
بعد الاطلاع على المواد ٣/هـ و ٥ و ١٢ من القرار رقم ٣٣٦٨ لسنة ١٩٨١ في شأن لائحة بيع الاغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها .
وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة .
قـــــــرر :-
ـ مادة ( ١ ) ـ
يجب أن تتوافر في الأغذية والاضافات الغذائية المواصفات القياسية الكويتية التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة في شأنها .
ـ مادة ( ٢ ) ـ
تطبق المواصفات القياسية العربية على الاغذية والاضافات الغذائية التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسية كويتية وفي حالة عدم وجود مواصفات قياسية عربية تطبق المواصفات الدولية .
ـ مادة ( ٣ ) ـ
يلغى القرار رقم ١٤٤٧ لسنة ١٩٧٧ م .
ـ مادة ( ٤ ) ـ
على المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية