قرار رقم ( 694 / 1 ) لسنة 2008
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
* بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
* وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) 1988 .
* وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
* وعلى القرار رقم (129) لسنة 2007 الصادر بتاريخ 29/ 1/ 2008 بشأن فرض حظر على استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها من جميع دول العالم بصفة مؤقتة .
* وعلى القرار رقم (925) لسنة 2007 بشأن رفع الحظر عن استيراد طيور الزينة المرباة في مراكز الإكثار المعتمدة ما عدا الحمام والطيور المائية والبرية .
* وعلى توصيات محضر الاجتماع التاسع عشر للجنة التعاون الزراعي لمجلس التعاون الخليجي المنعقد بتاريخ 1/ 7/ 2008 بدولة قطر برفع الحظر المفروض عن الحمام وطيور الزينة وفقا للشروط والإجراءات التي تتوافق مع شروط وتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .
* وعلى محضر اجتماع لجنة أنفلونزا الطيور رقم (15) لسنة 2008 وما جاء به من توصيات برفع الحظر عن استيراد الحمام بشروط .
* وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
* ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الحمام طبقا للشروط التالية :
1- أن تكون بلد المصدر خالية من مرض أنفلونزا الطيور .
2- أن يكون الحمام المستورد مصحوبا بشهادة سايتس معتمد من البلد المصدر اذا كان النوع يخضع للاتفاقية .
3- أن يكون محجورا في البلد المصدر لمدة (21) يوماً من قبل تاريخ الشحن ولا توجد عليه أي أعراض وبائية وقد فحص مخبريا ضد مرض أنفلونزا الطيور خلال فترة الحجر مرتين وتكون نتائج الفحص سلبية للمرض .
4- أن يكون الحمام مرقما بشرائح الكترونية او حلقات معدنية وان تكون الأرقام مطابقة لما هو مذكور في الشهادات المصاحبة له .
5- الحمام غير المربى في مراكز الإكثار يحجر عند وصوله لمدة (21) يوما في المحجر البيطري المخصص لذلك اما الحمام المربى في مراكز الإكثار المعتمدة يحجر لمدة لا تقل عن أسبوع لحين عمل الفحص والاختبارات اللازمة .
6- يتم فحص الحمام داخل المحجر فور وصوله ضد الأمراض الوبائية والمعدية وأخذ العينات اللازمة للفحص المخبري ويعاد فحصه مرة ثانية قبل الإفراج النهائي عنها ويتم إعدام أي حمام في حالة إيجابيته لأي مرض وبائي أو معدي دون أي اعتراض من صاحب الحمام ودون تحمل الهيئة صرف أي تعويض عنه .
7- على مالك الحمام أو مستورده توفير الأكل والماء الكافي والرعاية للحمام أثناء وجوده بالمحجر وفقا للإرشادات الخاصة بذلك وان يقوم بنقله على نفقته الخاصة إلى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الهيئة ويرافق الشحنة موظف مختص من الهيئة .
8- ترفق شهادة صحية بيطرية معتمدة من السلطات البيطرية في البلد المصدر مع كل إرسالية ويجب أن تشمل البيانات التالية :
- شهادة المنشأ للحمام الذي تم شحنه من الجهة المصدرة .
- التحصينات التي تم إعطاؤها للحمام ضد الأمراض الوبائية والمعدية اثناء وجوده بالمحجر او قبل الشحن .
- أن لا توجد على الحمام أي أعراض لأمراض وبائية أو معدية قبل الشحن .
9- يجب أن ينقل الحمام وقت الشحن في حاويات جديدة لم تستخدم من قبل ويتم النقل مباشرة من البلد المصدر إلى دولة الكويت .
10- يخضع استيراد جميع ارساليات الحمام للائحة الحجر البيطري بدولة الكويت والقوانين والقرارات المنظمة لذلك .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص _ كل فيما يخصه _ تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره _ وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
صدر في : 21 رجب 1429هـ
الموافق : 24 يوليو 2008م