إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 69 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

69 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (69) لسنة 2019م

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (79) لسنة 2018 بشأن النظام الأساسي لنادي فتيات العيون الرياضي

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب .

بعد الاطلاع على :

- وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017م) بشأن الرياضة، والمعدل بقانون رقم (107) لسنة 2018

- وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م) الصادر بشأن التشكيل الوزاري،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

- وعلى النظام الأساسي لنادي فتيات العيون الرياضي الصادر بقرار الهيئة العامة للرياضة رقم (2018/79) والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2018/12/10م،

- وعلى كتاب نادي فتيات العيون الرياضي رقم

(2019/14447) المؤرخ في 2019/08/18م،

- على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي فتيات العيون الرياضي المؤرخ في 2019/07/18م، المتضمن الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للنادي

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه التاسع المؤرخ 2019/10/16م على نشر التعديلات في الجريدة الرسمية.

- ووفقاً لمقتضيات الصالح العام.

قرر الآتي

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (7) و (8) و (12) و (13) و (15) و

(16) و (17) و (18) و (20) و (21) و (22) و (24)و(25) و

(27) و (30) و (34) و (36) و (38) و (41) و (42)و (43) و

(45) و (46) و (48) و (49) و (50) و (54) و (56) و (58) و

(61) من القرار رقم (79) لسنة 2018 الصادر بالنظام الأساسي لنادي فتيات العيون الرياضي النصوص التالية:

المادة رقم (7) :

الفصل الرابع حقوق وواجبات الأعضاء

أولاً : يتمتع أعضاء النادي بالحقوق التالية :

1 - حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لهذا النظام .

2 - التصويت في الجمعيات العمومية.

3 - دخول النادي في المواعيد المقررة من قبل النادي .

4 - استعمال مرافق النادي وملاعبه، ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقاً لللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في النادي.

5 - المشاركة في أنشطة النادي وبرامجه.

6 - الاطلاع على قرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي وفقا لأحكام هذا النظام.

7 - حضور الجمعيات العمومية للنادي، بالإضافة إلى المشاركة في قراراتها والتصويت فيها أو في الانتخابات وفقا لأحكام هذا النظام.

8 - أي حقوق تحددها اللوائح الداخلية للنادي.

ثانياً: تحدد واجبات الأعضاء على النحو التالي :

1 - العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكيانه أو ما يسي إلى سمعته.

2 - الالتزام بالنظام الأساسي للنادي واللوائح الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

3 - سداد الالتزامات المالية المقررة وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4 - المحافظة على مرافق ومنقولات النادي واستخدامها استخداماً حسناً .

5 - عدم مخالفة مبادئ النظام العام والآداب العامة، وتجنب إثارة النزاعات الدينية أو السياسية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

6 - المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها والاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن وتعد كافة المراسلات و الإخطارات على العنوان المبين بالنادي أو بالوسيلة التي اختارها مرتبه لآثارها القانونية في مواجهته .

7 - حضور اجتماعات الجمعية العمومية بأنواعها وتخضع ممارسة الحقوق والواجبات إلى أحكام هذا النظام واللوائح والقواعد المنظمة وقرارات مجلس الإدارة.

مادة ( 8 )

الفصل الخامس

في إسقاط العضوية وانتهائها وتجديدها

أولاً: إسقاط العضوية:

تسقط العضوية عن عضو النادي في الأحوال التالية:

( أ ) الفصل : ولا يجوز فصل العضو قبل إجـراء تحقيق كتابي معه وسماع دفاعه أو ثبوت امتناعه عن الحضور إلى التحقيق بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل على عنوانه وبياناته المدونة بطلب العضوية أو بالوسيلة التي اختارها وينتج هذا الاخطار أثره القانوني في مواجهته .

( ب ) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بحكم نهائي.

( ج ) عدم سداد الالتزامات المالية السنوية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، بشرط قيام مجلس الإدارة بإخطاره بخطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من نهاية شهر فبراير بضرورة السداد في موعد أقصاه نهاية السنة المالية للنادي .

( د ) عدم المبادرة إلى تحديث بيانات عضويته كلما طرأ أي تعديل عليها وتخلفه عن تحديثها متى طلب منه النادي ذلك وعدم الاستجابة إلى تعليمات النادي في هذا الشأن .

- وعلى مجلس الإدارة إصدار قرار مسبب بإسقاط العضوية من تاريخ الفعل المسبب للسقوط على أن يتم إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

مادة (12)

تشكل الجمعية العمومية للنادي الرياضي ، في أول اجتماع لها ، لجنة انتخابية من ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية ، تختص بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى إعلان النتيجة ، ومراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للنادي العادية و غير العادية والتدقيق على محاضرها ، وذلك دون أن يكون لأي من أعضاء اللجنة الانتخابية الحق في المناقشة أو التصويت ولا يجوز لعضو اللجنة أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النادي للدورة الانتخابية التي يشرف عليها والدورة التالية على عضويته في اللجنة ، كما لا يجوز له أن يجمع بين عضوية اللجنة والعمل بالنادي بأجر أو مكافأة ، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه في أداء أعمالها .

مادة (13)

الفصل الأول

أولاً : الجمعية العمومية العادية السنوية:

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً عادياً سنوياً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للنادي، وقبل مضي تسعين يوماً من هذا التاريخ، في موعد، يحدده مجلس الإدارة، وذلك للنظر في الأمور التالية:

1 - تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية.

2- الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، وتقرير مراقب الحسابات.

3- خطة مجلس الإدارة المقترحة لكافة أعمال النادي للسنة التالية.

4- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية التالية.

5، الاقتراحات المقدمة إلى مجلس الإدارة، قبل موعد الاجتماع بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، من أعضاء المجلس أو من أعضاء الجمعية، الذين لهم الحق في حضور الاجتماع.

6- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه السنوية او تفويض مجلس الإدارة بذلك.

ويجب على مجلس الإدارة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوما على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة إعلانات النادي لمدة ثلاثة أيام متتالية.

مادة (17)

على اللجنة الانتخابية إعداد ورقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة قبل يومين على الأكثر من تاريخ إجراء الانتخابات ، على أن يراعى فيها إثبات أسماء المرشحين مرتبة حسب الكشف المقدم من مجموعة المرشحين على نظام المجموعات أو حسب الحروف الأبجدية بالنسبة لمرشحي الفردي ، كما يجب أن يُذكر فيها الحد الأقصى للعدد المطلوب انتخابه من المرشحين ، بحيث يكون لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعدد مساو أو أقل لعدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه ، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة ، فإن تساوي اثنان أو أكثر في أدنى القائمة وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز .

مادة ( 18 )

ثالثاً : الجمعية العمومية العادية التكميلية :

تجتمع الجمعية العمومية للنادي اجتماعاً تكميلياً بهيئة اجتماع عادي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بدلاً من الأعضاء الذين خلت مقاعدهم لأي سبب من الأسباب، ويجب على اللجنة الانتخابية قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، الإعلان عن موعد وتاريخ انعقاد الاجتماع في لوحة اعلانات النادي لمدة ثلاثة أيام متتالية.

ويكون هذا الإعلان نافيا لجهالة موعد وتاريخ ومكان الاجتماع لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الاجتماع وتجرى الانتخابات وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة.

مادة ( 20 )

في حالة موافقة الجمعية العمومية غير العادية على حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أو قبول الاستقالات المسببة من كل أعضاء مجلس الإدارة أو الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وفقا لأحكام البنود (2، 4 ، 5 ، 9 ) من المادة السابقة من هذا النظام تشكل الجمعية العمومية غير العادية . في ذات الاجتماع لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ليس من بينهم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنحل أو الذي أسقطت عضويته أو قبلت استقالته ، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادة رقم ( 18 ) من هذا النظام ، على أن تجري الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ اختيار اللجنة المؤقتة ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر ، وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة . ولا يجوز لأعضاء المجلس المنحل أو الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم أو قبلت استقالاتهم وفقا لأحكام البنود أرقام ( 2 ، 4 ، 5 ، 9 ) من المادة السابقة من هذا النظام ، التقدم بطلب ترشح لهذه الانتخابات التكميلية للمجلس أو للدورة التالية للمجلس أيهما أقرب .

مادة (21)

يحدد مجلس الإدارة موعدا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في المسائل المخصصة بنظرها، خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك على أن تعقد في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ تقديم الطلب في أي من الحالتين التاليتين:

1 . إذا طلب منه ذلك ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.

2 . إذا طلب منه 150 عضوا، من أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور هذا الاجتماع، ويجب على كل عضو من الأعضاء مقدمي الطلب الحضور الى مقر النادي لتقديم الطلب شخصيا إلى أمين السر العام وإلا رفض طلبه. ويجب أن يقوم أمين السر العام بالإعلان في لوحة إعلانات النادي لمدة ثلاثة أيام متتالية عن الموعد والمكان والغرض من الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. فإذا لم يقم مجلس الإدارة بتحديد موعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدة المحددة، يحق لمقدمي الطلب تحديد موعد الاجتماع خلال الثلاثين يوما التالية للمدة المقررة لمجلس الإدارة وأن يعقدوها بأنفسهم و إلا سقط الطلب، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين سنا .

وفي كلتا الحالتين (سواء تم تحديد الموعد من قبل مجلس الإدارة أو من مقدمي الطلب) يجب أن يعلن عن تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه والغرض منه في لوحة إعلانات النادي لمدة ثلاثة أيام متتالية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع.

مادة ( 22 )

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إذا حضره ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين ، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب ، يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين ، ويجب على من وجه الدعوة الى الاجتماع الأول أن يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع وتاريخه ومكانه في لوحة إعلانات النادي لمدة ثلاثة أيام متتالية ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور نسبة ثلث أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين ، ويكون الاجتماع بعدها صحيحا بحضور عدد ( 50 ) عضوا من أعضاء الجمعية العمومية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، ويستثنى من ذلك حالة تغيير الكيان القانوني للنادي إلى شركة تجارية فيشترط لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور ثلثي الأعضاء ويكون القرار بموافقة الثلثين الذين بدأ بهم الاجتماع .

مادة (24)

الفصل الرابع

الأحكام الخاصة بالجمعيات العمومية:

تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين الذين مضت على عضويتهم سنة ميلادية على الأقل والمسددين لالتزاماتهم المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

مادة ( 25 )

لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية للنادي وعضوية الجمعية العمومية لأي ناد رياضي آخر يمارس ذات الرياضة وفي جميع الأحوال لا يجوز للعضو التصويت في أكثر من ناد واحد.

مادة ( 27 )

يتعين على مجلس الإدارة أن يعرض في لوحة إعلانات النادي قبل موعد انعقاد الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بنود جدول الأعمال وكشفاً بأسماء الأعضاء الذي يحق لهم حضور الاجتماع موقعا عليه من أمين السر العام وأمين الصندوق وعلى النادي إخطار اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة قبل مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل بموعد وتاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول الأعمال ومرفقاته وكذلك كشفاً بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع ، ويجب على الهيئة العامة للرياضة مراجعة حالات الازدواجية وإفادة النادي ، ويجب على النادي إخطار الهيئة واللجنة الأولمبية الكويتية بمنتائج الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع ويكون حضور الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من النادي .

مادة ( 30 )

إذا حالت ظروف قهرية دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، وجب على أمين السر العام أو من ينوب عنه خلال سبعة أيام من التاريخ الذي كان محدداً لعقده إخطار الأعضاء بذلك، مع تحديد موعد وتاريخ ومكان الاجتماع الجديد في لوحة إعلانات النادي لمدة ثلاثة ايام متتالية، ولا يجوز في هذه الحالة إجراء أي تعديل على جدول الأعمال.

مادة ( 34 )

الفصل الأول : في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ما يلي:

1 . أن يكون عضوا عاملاً مضت على عضويته (5) سنوات ميلادية على الأقل.

2 . ألا يقل عمره عن 25 سنة عند تقديم طلب الترشيح .

3 . أن يكون مسددا لالتزاماته المالية في المواعيد وبالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

4 . ألا يكون من العاملين في النادي بأجر أو مكافأة وقت الترشيح .

5 . أن يكون ملم بالقراءة والكتابة.

6 . ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار نهائي بشطبه أو فصله من أي من الهيئات الرياضية بسبب سوء سلوكه، ما لم يكن قد مضى على إصدار القرار ثلاث سنوات متتالية أو صدر بشأنه عفو من الجهة التي صدر منها القرار.

7 . أن يكون مسدداً رسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .

مادة ( 36 )

الفصل الثاني - اختصاصات مجلس الإدارة

يباشر مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية:

1 . العمل على تحقيق أهداف النادي الواردة في المادة (2) من هذا النظام.

2 . وضع الخطط والبرامج التي تساعد على النهوض بمستوى الفرق الرياضية .

3 . إدارة شؤون النادي وتصريف أموره - في حدود القوانين ذات الصلة والميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولوائحها وهذا النظام واللوائح الداخلية للنادي وتوفير مختلف السبل للأعضاء لتأدية الأنشطة المختلفة بالنادي .

4 . وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم أمور النادي من النواحي الإدارية والمالية والفنية .

5 . تعيين وترقية وفصل العاملين بالنادي وتحديد مرتباتهم وتوقيع الجزاءات عليهم وفصلهم .

6 . تعيين مدراء وإداريي ومشرفي الألعاب الرياضية في النادي .

7 . تشكيل اللجان اللازمة لتنظيم شؤون النادي ومنها على سبيل المثال تشكيل لجنة للمرأة ولجنة تختص بشؤون رابطة مشجعي النادي.

8 . إبرام العقود والاتفاقات والبرتوكولات المختلفة باسم النادي .

9- تحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية العادية - غير العادية) وفقا لأحكام هذا النظام.

10 . إقرار التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية وكذا مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة .

11 . البت في طلبات العضوية وتقرير ما يراه بشأنها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام

12 ، إسقاط وإنهاء العضوية عن عضو مجلس الإدارة الذي يتخلف عن حضور اجتماعات المجلس وعن عضو النادي طبقا لأحكام هذا النظام .

13 . ترشيح مراقب حسابات معتمد أو أكثر إلى الجمعية العمومية لتعيينه وتحديد مكافأته السنوية .

14 . التوصية بتعديل النظام الأساسي للنادي والاقتراح بتغيير الكيان القانوني للنادي الى شركة تجارية.

15 . تنفيذ قرارات الجمعيات العمومية.

16 . تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات رئيس المجلس ونائبه في حالة غيابهما

17 - تكليف أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لحضور من يمثل المجلس في الاجتماعات والمناسبات الرياضية.

18 - البت في طلبات الاستقالة المقدمة من أي عدد لا يمثل الأغلبية المطلقة لمجلس الإدارة سواء كانوا منفردين أو مجتمعين .

19 . ترشيح مرشحي النادي في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المنضم إلى عضويتها النادي وفقا لأحكام هذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد المعني .

20 . بحث الشكاوى التي تقدم من أعضاء النادي أو ضدهم والفصل فيها حسب ما جاء في هذا النظام .

21 . البت في تسجيل ونقل وشطب وإعارة والاستغناء عن اللاعبين من وإلى النادي وفقا للضوابط التي تضعها الاتحادات الرياضية .

22 . منح العضوية الشرفية والفخرية والرئاسة الشرفية والفخرية .

23 تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي .

24 . تخويل المكتب التنفيذي في بعض الاختصاصات المخولة له وفقا لهذا النظام.

25 . وضع اللوائح المالية والضوابط الإدارية التي تحقق الرقابة الداخلية على أعمال النادي

26 . تخويل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بمباشرة اختصاصات أي من أصحاب المناصب القيادية في حالة غيابه مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام

27 . تأسيس شركات تجارية لممارسة الألعاب الرياضية، وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يحقق ويحقق أغراضها وذلك وفقاً للشروط واللوائح المقررة قانوناً وهذا النظام، وخضوع إنشاء هذه الشركات للموافقة المسبقة من قبل الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية إذا كانت الشركات التي أنشأها النادي تهدف إلى ممارسة الأنشطة الرياضة التي تنظمها أو تديرها تلك الاتحادات .

28. تحديد مواعيد استقبال طلبات العضوية الجديدة .

29. تحديد طريقة سداد الاشتراكات السنوية للأعضاء .

30. إصدار قرار الإعفاء من رسوم القبول والاشتراك لمن يراه مناسبا حسب هذا النظام

ويجوز لمجلس الإدارة في مباشرته لهذه الاختصاصات الاستعانة بمن يرى من أعضاء النادي أو غيرهم ويكون رأيهم استشاريا.

مادة ( 38 )

المكتب التنفيذي

يكون لمجلس الإدارة مكتب تنفيذي يتكون من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه وأمين السر العام أو من ينوب عنه وأمين الصندوق او من ينوب عنه وواحد من اعضاء مجلس الإدارة يختاره المجلس ويتولى المكتب التنفيذي مباشرة الاختصاصات التي يخوله فيها مجلس الإدارة وتكون قراراته بشأنها صحيحة ونهائية ، ولا يكون اجتماع المكتب صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه ، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة ( 41 )

اختصاصات أمين الصندوق

يختص أمين الصندوق بما يلي :

1. حفظ السجلات والمستندات والدفاتر المالية والإشراف على حسابات النادي البنكية .

2. استلام الأموال المستحقة للنادي ودفع مبالغ المطلوبة وفقاً للنظم المالية المحاسبية والمعمول بها في هذا الشأن .

3 . إعداد التقرير المالي عن السنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المقبلة

4 . تقديم بيان عن المركز المالي للنادي في كل اجتماع لمجلس الإدارة أو متى طلب منه المجلس ذلك .

5 . صرف رواتب العاملين في النادي .

6 . الاحتفاظ بمبلغ ( 2000 ) دينار نقدًا لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة .

7 . تنفيذ القرارات المالية لمجلس الإدارة شريطة مطابقتها لبنود وقيود الميزانية

8 . التوقيع مع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات المصرفية للنادي.

9 . التوقيع على محاضر الاستلام والتسلم بين الإدارة السابقة والجديدة أياً كان سبب انهاء أعماله.

10 . أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة.

11 . إيداع أموال النادي في المصرف الذي يحدده مجلس الإدارة وفي حالة غياب أمين الصندوق لمرض أو سفر يختص أمين الصندوق المساعد بمباشرة كافة اختصاصاته.

مادة (42)

الفصل الرابع / اجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة على الأقل تسعة اجتماعات بالسنة في مواعيد يحددها الرئيس ويوجه الدعوة أمين السر العام حسب الطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين أعضاء مجلس الإدارة ويصدر بها قرار من المجلس ( كتابة ، بالواتس أب ، رسائل نصية هاتفية ، البريد الالكتروني ) قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير الخاصة بالموضوعات المدرجة في هذا الجدول ، ما لم ير رئيس مجلس الإدارة تأجيل توزيع أي منها على الأعضاء إلى وقت الجلسة وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون القرارات مصدقا عليها في حينها ، ويجب أن يكون التصويت شخصيا وعلنيا ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يصدر مجلس الإدارة قرارا بأغلبية أقل من ثلث عدد أعضائه جميعا و يجتمع المجلس في حالة الضرورة في غير المواعيد العادية في موعد يحدده الرئيس دون التقيد بالمواعيد المشار إليها ، أو خلال ثلاثة أيام من تاريخ طلب يقدم إليه من ثلث أعضاء المجلس ، ويجب أن يبين في الطلب الغرض من الاجتماع ، فإذا لم يقم الرئيس بعقد الاجتماع خلال المدة المقررة يكون لمقدمي الطلب تحديد ميعاد الاجتماع وتوجيه الدعوة خلال الثلاثة أيام التالية للمدة المقررة للرئيس وإلا سقط الطلب ، وفي جميع الأحوال يجب أن يبين في الدعوة تاريخ الاجتماع وموعده ومكانه ، وتُمسك سكرتارية النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات المجلس ، ويوقع على محضر كل جلسة رئيسها وأمين السر العام .

مادة ( 43 )

تعلق خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي والجمعية العمومية بعد التوقيع عليها في لوحة إعلانات النادي، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ممن فاته الاطلاع عليها في اللوحة أن يطلب من أمين السر العام الاطلاع عليها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ رفعها من لوحة إعلانات النادي.

ويجب عرض طلب الاطلاع علي محضر علي مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي في أول اجتماع لأي منهما بعد تقديم الطلب، ولمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي الحق في قبول الطلب أو رفضه. وعلى النادي أخطار الهيئة العامة للرياضة بتلك المحاضر والقرارات المالية الصادرة في اجتماع مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع.

مادة (45)

يعتبر مجلس الإدارة مستقيلا في أي من الحالات التالية :

1 . إذا تقدم أكثر من نصف أعضائه باستقالات غير مسببة، سواء كانوا منفردين أو مجتمعين.

2 . إذا لم يجتمع مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

3 . إذا فقد الأغلبية اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة او المكتب التنفيذي لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

وفي أي من هذه الحالات تعتبر الجمعية العمومية غير العادية مدعوة للإجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ اعتبار المجلس مستقيلا ، وتتولى اللجنة الانتخابية إدارة شئون النادي ، وتوجيه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية عن طريق الإعلان في لوحة إعلانات النادي لمدة ثلاثة أيام متتالية ، على أن يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ، وتشكل الجمعية في ذات الاجتماع لجنة مؤقتة تكون لها صلاحيات مجلس الإدارة من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية للنادي ، ليس من بينهم أي من أعضاء مجلس الإدارة الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلا ، وعلى اللجنة الانتخابية دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد بهيئة اجتماع عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا لحكم المادتين رقمي ( 17 ، 18 ) من هذا النظام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين اللجنة المؤقتة ، ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية لمجلس الإدارة ، على ألا تقل المدة المتبقية لمجلس الإدارة عن ستة أشهر وإلا استمرت اللجنة المؤقتة في مباشرة صلاحيتها حتى إجراء انتخابات الدورة التالية لمجلس الإدارة .

ولا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة، الذين تسببوا في اعتبار المجلس مستقيلا، أن يتقدموا للترشيح لعضوية المجلس عند إجراء الانتخابات المترتبة على اعتبار مجلس الإدارة مستقيلا أو للدورة التالية أيهما أقرب.

مادة ( 46 )

عضوية مجالس إدارة الاتحادات

يجوز لمجلس إدارة النادي الرياضي وحسب النظام الأساسي للاتحاد الرياضي الوطني المعني ونظامه الأساسي وإجراءاته الخاصة ترشيح اعضاء من أعضاء جمعيته العمومية لعضوية مجلس إدارة اتحاد لكل لعبة يكون النادي عضوا في جمعيته العمومية، وذلك في المواعيد المقررة، على أن تتوافر في هذا العضو الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي لاتحاد اللعبة .

مادة ( 48 )

تتكون موارد النادي من :

أولاً : اشتراكات الأعضاء ورسوم قبول عضويتهم :

أ – مبلغ وقدره 500 د.ك رسوم قيد العضوية.

ب – مبلغ وقدره 20 د.ك رسوم اشتراك العضوية السنوي.

ثانياً : رسوم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مبلغ وقدره 250 د.ك رسوم ترشيح لعضوية مجلس الإدارة غير قابلة للاسترداد لأي سبب كان .

ثالثاً : التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات و إيرادات المباريات والفعاليات الرياضية .

رابعاً: عوائد الاستثمار وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك وأرباح الشركات التي يساهم فيها ويمتلكها النادي.

خامساً: الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة في إطار اتفاق مبرم بين الهيئة العامة للرياضة والنادي في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في هذا الشأن.

سادساً: أية إيرادات أخرى يتم تحصيلها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك ويجب على جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدماً بحيث يلتزم العضو بسداد رسم الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية للسنة المالية التي يسدد فيها، ويكون سداد الاشتراكات السنوية الآلية التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة ( 49 )

يجوز لمجلس الإدارة الإعفاء من رسوم القبول والاشتراك لمن يراه مناسبا على أن لا يزيد العدد من (50) شخصاً في السنة المالية الواحدة .

مادة ( 50 )

تُودع أموال النادي النقدية باسمه الذي أشهر به في عدد من المصارف المعتمدة في دولة الكويت، ويُخطر النادي الهيئة العامة للرياضة باسم المصارف وأرقام الحسابات وبأي تغيير يطرأ عليه خلال أسبوع من تاريخ حدوثه وأسبابه. ويجوز للنادي الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.

مادة ( 54 )

إذا خالف أحد أعضاء النادي أحكام هذا النظام أو لوائح النادي الداخلية أو أي من قرارات مجلس الإدارة أو وقع منه ما يسيء إلى أي من نظرائه الأعضاء أو من أعضاء مجلس إدارة النادي أو يمس بسمعة النادي أو يضر بمصالحه أو يتلف ممتلكاته ومحتوياته، يجوز لمجلس الإدارة بعد إجراء تحقيق كتابي معه تثبت فيه إدانته أو ثبوت امتناعه عن الحضور بعد إخطاره بالطريقة التي اختارها على عنوانه وبياناته المدونة لدى النادي وينتج هذا الأخطار أثره القانوني في مواجهته، أن توقع عليه إحدى العقوبات التالية:

1- لفت نظر.

2- إنذار

3- منع العضو من دخول النادي لمدة أقصاها ستة أشهر

4- الفصل

ويجب إخطار العضو بهذا القرار بموجب خطاب مسجل على عنوانه وبياناته المدونة لدى النادي، أو بالوسيلة التي اختارها العضو وينتج هذا الإخطار أثره القانوني في مواجهته وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار وذلك مع عدم الإخلال بحق النادي في مطالبة العضو بقيمة إصلاح ما أتلفه من ممتلكات النادي ومحتوياته، ويسري حكم هذه المادة على أعضاء مجلس إدارة النادي، على أن تقتصر العقوبات التي توقع عليهم على العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1، 2 ) .

مادة (56 )

على النادي أن يحتفظ في مقره بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن يقدمها لمن حول لهم القانون واللوائح الاطلاع عليها، وعليه الاحتفاظ بصفة خاصة بالآتي

1 . سجل بأسماء أعضاء الجمعية العمومية يتضمن على الأقل اسم العضو وتاريخ ميلاده ورقمه المدني وتاريخ انضمامه إلى النادي وعمله وعنوان سكنه، مع بيان سداده الاشتراكات.

2 . دفاتر لتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة تدون بها تاريخ الانعقاد وساعته ومكانه وأسماء الحاضرين والمغيبين وأسباب ذلك والقرارات الصادرة.

3 . دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والعهد طبقاً للأصول المالية والمستندات المؤيدة لها.

4 . مضبطة تسجيل مناقشات وقرارات مجلس الإدارة.

مادة ( 58 )

يوفر النادي المتطلبات اللازمة لتشغيل الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتي منها :

1 . نظام التراسل الإلكتروني.

2 . نظام لكافة البيانات الخاصة باللاعبين.

3 . نظام لكافة البيانات الخاصة بالعضوية، وربطها مع الأنظمة والبرامج المطبقة بالهيئة العامة للرياضة وتحفظ الهيئة بقاعدة بيانات لعضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية بالدولة على أن تخطر بكافة التعديلات التي تطرأ على حالة العضوية ويكون حضور اجتماعات الجمعيات العمومية وفقا للكشوف المعتمدة من قبل الهيئة.

مادة (61)

حق تفسير هذا النظام لمجلس إدارة نادي فتيات العيون الرياضي وله اتخاذ ما يراه مناسبا حيال ما لم يرد بشأنه نص بذلك.

مادة ثانية

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر في: 17ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 14 نوفمبر2019م

قرار رقم (70) لسنة 2019

بشأن إصدار اللائحة المنظمة لبطولة النادي الكويتي لسباق الهجن السنوية

مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعضل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن تشكيل الحكومة،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- والقرار رقم (87) لسنة 2018 بشأن إشهار النظام الأساسي للنادي الكويتي لسباق الهجن،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ 16 /10 /2019،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

- المدير العام: مدير عام الهيئة.

- النادي: النادي الكويتي لسباق الهجن.

- بطولة الكويت للهجن : التي تقام سنوياً تحت رعاية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ويدعى للاشتراك فيها أندية الهجن وملاك الهجن من الدول الخليجية والعربية والدولية التي لديها أندية لسباقات الهجن.

- اللجنة المنظمة: المشرفة على تنظيم البطولة وتُشكل بقرار من المدير العام.

- المشاركون: من توجه إليهم الدعوات للمشاركة في البطولة.

مادة (2)

تقام بطولة الكويت السنوية لسباقات الهجن خلال الموعد الذي يحدده مجلس إدارة النادي على أن تخطر الهيئة قبل موعد إقامة البطولة بستة أشهر على الأقل لأخذ موافقة وزارة المالية على توفير

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي