وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٦٨٩ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتية أسماؤهما ابنا المواطنة/ إيمان عبدالله عبدالعزيز شهاب الهولي، من مطلقها/ ماجد شهاب أحمد الراشد - عراقي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-
١- دانة ماجد شهاب أحمد
مواليد الكويت في ١٩٨٥/٥/١٩
٢- عبدالله ماجد شهاب أحمد الراشد
مواليد الكويت في ١٩٩٠/٣/١٩
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ٢ صفر ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٥ أبريل ٢٠٠٢م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (١٨٩) لسنة ٢٠٠٢
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٨٩٠) الصادر بالجلسة رقم ٤/ ٢٠٠١ المنعقدة في ٢٠٠١/٧/١٥ بشأن مشروع قرار نظام الحدائق داخل مشروعي كبد والوفرة لتربية الأغنام والإبل والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠١/٧/٢٩.
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يسمح بالزراعة التجميلية للساحات المجاورة خارج حدود الجواخير بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذا القرار.
مادة ثانية
يقدم صاحب الجاخور طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة مع صورة العقد الدائم فقط.
مادة ثالثة
يودع صاحب الجاخور مبلغ -/١٠٠ د.ك (مائة دينار كويتي) كمبلغ تأمين على كل ترخيص يصدر بإنشاء حديقة داخل مشروعي كبد والوفرة لتربية الاغنام وفي حالة وجود أي مخالفات بشروط وقواعد ترخيص الزراعة التجميلية تقوم الإدارة المختصة بإنذار صاحب العلاقة بضرورة الالتزام بشروط الترخيص وإزالة التعديات وذلك خلال ١٥ يوماً من تاريخ الإنذار وإلا سوف تقوم الهيئة بإلغاء الترخيص وإزالة المخالفة خصما من مبلغ التأمين.
مادة رابعة
مدة الترخيص تنتهي بانتهاء العقد الدائم على أن تجدد مع تجديد العقد بعد أخذ موافقة من الإدارة المختصة مع إرفاق نموذج تعهد بالالتزام بالشروط والضوابط اللازمة للزراعة.
مادة خامسة
يشترط للترخيص توافر الشروط والضوابط التالية:-
١- يرخص عمل حديقة للعقد الدائم فقط.
٢- ترك ارتداد مسافة ٢متر من سور الجاخور وبعدها يتم الزراعة بعمق ١٠ أمتار على أن تنتهي الحديقة بنهاية حدود الجاخور وعدم زراعة الزوايا والسماح بالزراعة بمساحة عمق ٤٠
متراً مربعاً للجواخير التي يوجد لها ارتداد كبير وتقع على الشوارع الرئيسية وذلك لتخضير أكبر قدر من المساحات الصحراوية التي تقع أمام تلك الجواخير.
٣- استخدام الأسمدة المعتمدة من قبل الهيئة وتقليبها في التربة عند إحضارها دون تركها خارج حدود الجاخور ويحظر استخدام مياه المجاري ومخلفاتها للري أو التسميد .
٤- يجب الالتزام بكافة النواحي الجمالية للزراعة مع المحافظة على المنظر العام وأن لاتتعارض الزراعة المرخصة مع الخدمات التحت أرضية والخدمات العامة الموجودة بالمشاريع.
٥- يحظر توجيه نمو المتسلقات على أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء وغير ذلك من المرافق مع عدم ترك المزروعات تمتد خارج حدود المساحة المرخصة .
٦ - يسمح بتسوير المنطقة المزروعة بأسوار شبك معدني بارتفاع ١٢٠سم ولا يسمح بتسويرها بأسوار إنشائية.
٧- يجب تنظيف الحديقة المرخص لها من الداخل وحولها ورفع مخلفاتها أولاً بأول ووضعها بأكياس محكمة الإغلاق في الأماكن المخصصة لذلك ويحظر حرق هذه المخلفات.
٨- يمنع منعاً باتاً وضع خزانات المياه أو أي أنقاض أو سكراب أو عرزالة أو خيمة دائمة داخل الحديقة.
مادة سادسة
يتعهد المرخص له بعدم المطالبة بأي تعويض عن أي أضرار تصيب المزروعات وما في حكمها داخل الحديقة المرخص بزراعتها نتيجة تنفيذ أية خدمات للوزارات المختلفة.
مادة سابعة
يجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه إلغاء الترخيص إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون تنبيه أو اتخاذ أي إجراء قضائي ودون تعويض عن ذلك
مادة ثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
التاريخ: ٣٠ محرم ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٣ أبريل ٢٠٠٢م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (۱۹۰) لسنة ٢٠٠٢
بشأن تعديل مقابل الحصول على بعض الخدمات
التي تقدمها الهيئة
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية.
- وعلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٤٧٦٧ بتاريخ ١٩٩٣/٩/٢١ بشأن قرار مجلس الوزراء رقم ٦٨٥ الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٣/٨/١٥ فيما تضمنه من توصيات مجلس الأمة بزيادة الإيرادات.
- وعلى القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨.
وعلى كتاب وزارة المالية رقم ١٧٥٠ بتاريخ ١٩٩٣/٧/٢٠ بشأن تنمية إيرادات الدولة.
- وعلى كتاب وزارة المالية رقم م/١٢٧٥٤/٦/٥١ بتاريخ ١٩٩٣/١٢/٥ بشأن الموافقة على تنمية إيرادات الهيئة عن طريق فرض بعض الرسوم عن خدمات تقدمها الهيئة وزيادة البعض الآخر لخدمات قائمة.
- وعلى القرار رقم ٥٤٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة.
- وعلى القرار رقم ٥٠ لسنة ١٩٩٨ بشأن تحصيل رسوم مقابل التنازل عن قسائم تربية الأغنام وزيادة الرسم المقرر لحجر الأغنام.
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالتمرير بشأن الموافقة على زيادة رسوم دخول حديقة الحيوان والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٢/٢/١٩.
قرر
مادة أولى
تزاد قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان المنصوص عليها بالبند (سادساً) من الجدول رقم (أ) المرفق بالقرار رقم ٥٤٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة لتكون على النحو التالي :
١ - قيمة تذكرة الدخول (العادية) ٥٠٠ فلس.
٢ - قيمة تذكرة الدخول (المقطع الليلي) ٢٥٠ فلس.
مادة ثانية
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ اعتماد هذه الزيادة ويلغى كل ما يخالفه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في : ٣٠ محرم ١٤٢٣هـ
الموافق : ١٢ أبريل ٢٠٠٢ م