مادة (6)
توجه كافة المراسلات المحلية والخارجية ذات الصلة بمهام ومسئوليات اللجنة إلى رئيسها الذي يتولى الرد على هذه المراسلات أو تكليف من يراه مناسبا للرد عليها .
مادة (7)
يصدر رئيس اللجنة ما يراه مناسبا من قرارات وضوابط وإجراءات تتصل بمهام ومسئوليات اللجنة وتنظيم عملها .
مادة (8)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2002 ، وأي قرارات وزارية أخرى تتعارض مع هذا القرار .
وزير المالية
محمود عبد الخالق النوري
صدر بتاريخ : 7 صفر 1425 هـ
الموافق : 28 مارس 2004م
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (30) لسنة 2004
بشأن تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس
إدارة جمعية سلوى التعاونية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/ 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعين السادة التالية اسماؤهم بعد أعضاء بمجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية لمدة عام اعتبارا من 20/ 3/ 2004م ما لم يصدر قرار بخلاف ذلك وهم :
1 - عبد العزيز ناصر الفوزان .
2 - مشاري حمود العميري .
3 - فالح راشد ذياب التميمي .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد حجي بوخضور
صدر بتاريخ : 29 محرم 1425 هـ
الموافق : 20 مارس 2004م
الهيئة العامة للشباب والرياضة
قرار رقم (68) لسنة 2004م
بشهر تعديل في النظام الأساسي
للاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة
رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992م بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة .
وعلى النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة .
وعلى موافقة الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة المنعقدة بتاريخ 22/ 3/ 2004م على تعديل اسم الاتحاد ليكون (الاتحاد الكويتي لألعاب القوى) .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1)
يعدل اسم الاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة ليكون " (الاتحاد الكويتي لألعاب القوى) وما يستتبعه ذلك من حذف كلمة (الهواة) من نص المادتين (1) ، (58) من النظام الأساسي للاتحاد المذكور .
مادة (2)
لا يترتب على التعديل المشار إليه في المادة السابقة أي تعديل في أهداف الاتحاد أو أغراضه أو المساس بباقي الأحكام المنصوص عليها في نظامه الأساسي المشار إليه أعلاه .
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد جابر الأحمد الجابر الصباح
صدر في : 3 صفر 1425 هـ
الموافق : 24 مارس 2004م