إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 68 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ٦٨ / ٩١

بإنشاء إدارة كتاب محكمة التمييز

وزير العدل والشئون القانونية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٧ / ١٩٦٠ بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية .

وعلى القانون رقم ١٧ / ١٩٧٣ في الرسوم القضائية .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٨ / ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ / ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن وزارة العدل .

وعلى القرار الوزارى رقم ٥٩ / ١٩٨٠ بشأن اجراءات اثبات علم المدعى بالدعوى والاجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة .

قرر

مادة أولى

تنشأ بمحكمة التمييز ادارة للكتاب تتكون من مدير ومراقب وقسما للشئون الادارية والمالية ـ وقسما لموظفى الجهات الفنية يتبعان مدير الادارة مباشرة .

مادة ثانية

يتولى مدير الادارة ـ تحت اشراف رئيس المحكمة مراقبة سير العمل ومتابعته على النحو الآتى :

أ ـ الاشراف على جميع موظفى الادارة ، ومراقبة تطبيق اللوائح الادارية والقواعد المنظمة لسير العمل

ب ـ الاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة من دوائر المحكمة المختلفة وارسال احكام المحكمة الجزائية الى الجهات المختصة لتنفيذها .

جـ ـ اعتماد توقيعات الموظفين بصور الاحكام التنفيذية وصور طبق الأصل منها والشهادات الصادرة عن الادارة .

مادة ثالثة

قسم الشئون الادارية والمالية : ويتكون من الشعب الآتية :

أ ـ شعبة التنظيم الادارى والتدريب : وتختص بما يلى :

١ ـ اعداد دراسة دورية بشأن سير العمل بالادارة

٢ ـ تنظيم ملفات موظفى الادارة وشئونهم الوظيفية

٣ ـ الاشراف على تدريب المتدربين المبعوثين من الوزارة وتقدير مدى صلاحيتهم .

٤ ـ توزيع الموظفين الجدد على مختلف أعمال الادارة بالاتفاق مع الجهات المعنية .

ب ـ شعبة السكرتارية : وتختص بما يلى :

١ ـ تسليم المكاتبات الواردة الى المحكمة وعرضها على مدير الادارة .

٢ ـ ارسال المكاتبات الصادرة عن المحكمة للجهات المختصة .

جـ ـ شعبة المتابعة وحفظ العهد : وتختص بما يلى :

١ ـ الاتصال بالجهات المعنية بالوزارة بشأن العهد وتوفير الاحتياجات المطلوبة منها، والاشراف على المواد المستديمة واستبدالها .

٢ ـ الاتصال بالجهات الأخرى خارج الوزارة لمتابعة وتوفير ما تتطلبه أعمال المحكمة من أمور .

٣ ـ الاشراف على مخزن القرطاسية وتوزيعها على العاملين بالمحكمة حسب الحاجة .

د ـ شعبة الرسوم والصندوق : وتختص بما يلى :

تقدير وتحصيل الرسوم والكفالات على الطعون بالتمييز ، والغرامات المحكوم بها ، والرسوم المقررة على الشهادات وصور الاحكام وغير ذلك من الطلبات المفروضة عليها رسوم، واستصدار أوامر تقدير أمانات الخبرة وصرفها ، وذلك كله وفقا للاجراءات المقررة .

مادة رابعة

قسم موظفى الجهات الفنية : ويتكون من الشعب الآتية :

١ — شعبة إدارة مكتب رئاسة المحكمة .

٢ — شعبة أمانة مجلس القضاء الاعلى .

٣ — شعبة المكتب الفنى .

٤ — شعبة التفتيش القضائي .

٥ — شعبة المكتبة .

٦ — شعبة نيابة التمييز .

مادة خامسة

تتكون المراقبة من أربعة أقسام على النحو الآتى :

أولا : قسم الدوائر الجزائية ويتكون من الشعب الآتية :

أ — شعبة الجدول : وتختص بما يلى :

تلقى تقارير الطعن بالتمييز فى المواد الجزائية ، وقيدها فى السجل المعد لذلك ، كل طعن قرين رقم

يخصص له ، ويجب أن يكون التقرير مصحوبا بما يثبت إيداع الكفالة المقررة ، إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية .

ب — شعبة سكرتارية الجلسات وتختص بما يلى :

١ — تسلم تقارير الطعن من شعبة الجدول وتسجيلها بسجل الجلسات ، ويثبت التسليم والتسلم فى الدفتر المعد لذلك .

٢ — تلقى الاسباب التى بنى عليها الطعن ، خلال

ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه ، مع إثبات تاريخ تقديمها وساعته على الاصل المقدم

وبالسجل المعد لذلك .

٣ — ضم ملف الدعوى المطعون فى حكمها خلال

أسبوع من تاريخ التقرير بالطعن وإثبات تسلم الملف فى السجل المعد لذلك .

٤ — ارسال ملف الطعن الى نيابة التمييز لتقدم

مذكرة برأيها .

٥ — عرض ملف الطعن على رئيس المحكمة المختصة

لتحديد جلسة لنظره وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة الثلاثين يوما المقررة للتقرير بالطعن وإيداع الاسباب التى يبنى عليها أو من اليوم التالى لإيداع تلك الاسباب .

٦ — اتخاذ اجراءات إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة

المحددة لنظر الطعن .

٧ — اعداد رول الجلسات تبعا لاولوية الطعن .

٨ — تنفيذ قرارات المحكمة فى اليوم التالى لصدورها على الأكثر وإثبات اجراءات تنفيذها فى السجل المعد لذلك .

٩ — ارسال مسودات الاحكام الصادرة الى قسم

الطباعة .

١٠ — ارسال الاحكام الجزائية الصادرة لإدارة

تنفيذ الاحكام لمباشرة تنفيذها .

١١ — تعلية مفردات القضية على ملفها ، فور

توقيع الحكم ، وإرسالها لشعبة الرسوم والصندوق

لمراجعتها ، ثم يرسل ملف التمييز للحفظ وتعاد باقى المفردات لمصدرها .

١٢ تلقى طلبات شهادات ( لمن يهمه الامر )

وإصدارها من واقع ملف الطعن ، بعد سداد الرسوم

المقررة .

ثانيا : قسم الدوائر غير الجزائية : ويتكون من الشعب الآتية أ — شعبة الجدول وتختص بما يلى :

تلقى صحف الطعن وصورها ومرفقاتها —

المستندات والمذكرات وصور الاحكام مصحوبة بما

يثبت إيداع الكفالة المقررة ، ويقوم الكاتب المختص بقيد الصحيفة فى السجل المعد لذلك — كل طعن قرين رقم يخصص له — وعليه ختم الصحيفة والتأشير عليها برقم القيد وتاريخ الايداع ، وتسليم مقدمها إيصالاً موضحا به تاريخ الايداع بالادارة ويسلم ملف الطعن إلى سكرتير الجلسة فى ذات يوم الايداع .

ب — شعبة سكرتارية الجلسات ، وتختص بما يلى :

١ — تسلم ملفات الطعون من شعبة الجدول ،

وتسجيلها فى سجل الجلسات .

٢ — ارسال أصل صحيفة الطعن مع صورها بقدر

عدد الخصوم الى قسم الاعلان لإعلانها ، وفقا لما هو مقرر بالمادة الثالثة من القرار رقم ٥٩ / ١٩٨٠ ، وتسلم أصول صحف الطعن من القسم المذكور بعد

إعلانها وإيداع كل صحيفة بملفها الخاص .

٣ — طلب ملف القضية المطعون فى حكمها خلال

ثلاثة أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن . ويتم

حصول التسليم والتسلم لملف الطعن والمفردات بالدفاتر المعدة لذلك .

٤ ـ تلقى ما يقدمه المطعون ضدهم من مذكرات ومستندات وفقا لما هو مقرر بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ١٥٤ من قانون المرافعة *

٥ ـ ارسال ملف الطعن الى نيابة التمييز بعد انقضاء الخمسة عشر يوما المقررة لايداع المطعون ضدهم مذكراتهم ومستنداتهم .

٦ ـ عرض الاوراق على رئيس المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ ارسال الملف للنيابة أو في اليوم التالي مباشرة من تاريخ ورود الملف من النيابة ليؤشر بتحديد جلسة لنظر الطعن .

٧ ـ اعلان الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة أيام على الاقل .

٨ ـ اعداد رول الجلسات تبعا لأولوية الطعون .

٩ ـ تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة في اليوم التالي لصدورها على الأكثر واثبات اجراءات تنفيذها بالسجلات المعدة لهذا الغرض .

١٠ ـ ارسال مسودات الاحكام الصادرة الى قسم الطباعة .

١١ ـ تعلية مفردات القضية ـ فور توقيع الحكم الصادر فيها ـ على ملفها وارسالها الى شعبة الرسوم والصندوق لمراجعتها ، ثم يرسل ملف التمييز للحفظ وتعاد باقي المفردات لمصدرها .

١٢ ـ تلقى طلبات شهادات ( لمن يهمه الأمر ) واعدادها من واقع ملف الطعن بعد سداد الرسم المقرر .

ثالثا : قسم المحفوظات :

ويتكون من شعبتين احداهما للمواد الجزائية والثانية للمواد غير الجزائية وتختص كل منهما بالآتي :

١ ـ تسلم ملفات الطعون المحكوم فيها وتسجيل في السجلات المعدة لذلك .

٢ ـ تسليم ذوى الشأن صور الاحكام والمستندا، المودعة ملفات الطعون بعد سداد الرسم المقرر .

٣ ـ حفظ ملفات الطعون ـ التي يتم تسليم صو الاحكام الصادرة فيها وانتهاء المدة المقررة قانونا طبق لنظام الحفظ ـ في المخازن المخصصة لمحكمة التمييز

رابعا : قسم الطباعة : ويتكون من الشعب الآتية :

أ ـ شعبة طباعة الاحكام .

ب ـ شعبة طباعة نيابة التمييز .

ج ـ شعبة طباعة أمانة مجلس القضاء الاعلى والمكتب الفني والتفتيش القضائي .

د ـ شعبة طباعة رئاسة المحكمة .

هـ ـ شعبة طباعة اعمال الادارة .

وتقوم كل شعبة بطباعة الاوراق المتعلقة بالجه المخصصة لها والتعاون مع الشعب الاخرى عند الاقتضاء .

مادة سادسة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به ، تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل والشئون القانونية

صدر في : ٢٧ ربيع الأول ١٤١٢ هـ

الموافق : ٥ اكتوبر ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي