# وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٦٧ / ٩١
بشأن إعادة تنظيم إدارة التوثيقات الشرعية
وزير العدل والشئون القانونية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ باصدار قانون التوثيق المعدل بالقانون رقم ( ١ لسنة ١٩٦٥ ) .
وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ( ٢٩ / ٣ / ١٩٧١ ) بضم ادارة التوثيق الى ادارة التسجيل العقارى فى ادارة واحدة .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( ١٥ لسنة ١٩٧٩ ) في شأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن قانون تنظيم القضاء .
وعلى القانون رقم ( ٥١ لسنة ١٩٨٤ ) فى شأن الاحوال الشخصية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ( ٤ / ٤ / ١٩٧٩ ) في شأن نظام الخدمة المدنية .
وعلى القرار الوزارى رقم ١٦ لسنة ١٩٦٦ باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق .
وعلى القرار الوزارى رقم ( ٢٩ لسنة ١٩٨٧ ) باعادة تنظيم ادارة التسجيل العقارى والتوثيق .
وعلى القرار رقم ( ١١ لسنة ١٩٧٤ ) بلائحة المأذونين .
وعلى القرار الوزارى رقم ( ٥٣ لسنة ١٩٨٠ ) بلائحة تنظيم العمل بادارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعاد تنظيم ادارة التوثيقات الشرعية على النحو المبين بهذا القرار ويشرف عليها رئيس المحكمة الكلية .
ويكون مقر الادارة بقصر العدل ويجوز بقرار من وزير العدل انشاء مكاتب فرعية في مناطق أخرى .
وتشكل الادارة من مدير ومراقب وقسم للشئون الادارية ويلحق بها عدد كاف من الموظفين .
مادة ( ٢ )
تختص الادارة باجراءات التوثيقات الشرعية طبقا للأوضاع المقررة قانونا .
مادة ( ٣ )
أولا : تتكون المراقبة من الأقسام الآتية :
أ - قسم المحررات الخاصة بالزواج والطلاق :
١ - شعبة الزواج : وتختص بتحرير عقود الزواج والمصادقة عليها .
٢ - شعبة الطلاق : وتختص بتحرير اشهادات الطلاق والخلع والرجعة وما في حكم ذلك .
ب - قسم المواريث :
ويختص بتحرير الاشهادات التالية :
١ - تحقيق الوفاة والوراثة .
٢ - تقسيم التركات .
٣ - اصدار الكشف الذرى .
ج - قسم الاوقاف والوصايا والاشهادات المتنوعة ويتكون من :
١ - شعبة الاوقاف وتختص بتحرير اشهادات الوقف والعدول عنه والتغيير في مصارفه .
٢ - شعبة الوصايا وتختص بتحرير اشهادات الوصايا والعدول عنها .
٣ - شعبة الاشهادات المتنوعة وتختص بتحرير الاشهادات التالية :
اشهار الاسلام - شهادات الخلو من الزوجية - اعلان الزواج من الخارج - الاشهادات الاخرى التي تختص بها الادارة وفقا لاحكام القوانين واللوائح .
د - قسم المأذونين :
ويختص بتلقى طلبات المأذونين المحالة من الوزارة وعرضها على لجنة المأذونين ، ومراجعة وحفظ الاوراق والدفاتِر الخاصة بهم وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك . وكل ما يتعلق بأمورهم وأعمالهم طبقا لاحكام القوانين ولائحة المأذونين .
هـ - قسم توثيق المحررات الشرعية الجعفرية :
ويتكون من ثلاث شعب :
الكويت اليوم
١٢ ـ
١ ـ شعبة المحررات الخاصة بالزواج والطلاق :
ويختص بتحرير عقود الزواج واشهادات الطلاق والخلع والمراجعة وما في حكم ذلك .
٢ ـ شعبة المواريث :
وتختص بتحقيق الوفاة وتقسيم التركات واصدار الكشف الذرى .
٣ ـ شعبة الاوقاف والوصايا والاشهادات المتنوعة :
وتختص بتحرير اشهادات الوقف والوصايا والعدول عنها أو التغيير فيها ـ واشهادات الخلو من الزوجية واعلان الزواج من الخارج والاشهادات الأخرى التي تتم وفقا للمذهب الجعفرى وتتفق واحكام القوانين المعمول بها .
ثانيا : قسم الشئون الادارية :
ويتبع مدير الادارة مباشرة ويتكون من :
أ ـ شعبة المحفوظات : وتختص بحفظ السجلات والوثائق وتسليم الصور الرسمية منها .
ب ـ شعبة التسجيل العام والطباعة : وتختص بالآتي :
١ ـ تلقى طلبات العاملين بالادارة والمتعلقة بالشئون الوظيفية وانجازها .
٢ ـ أعمال الصادر والوارد .
٣ ـ أعمال الطباعة والتي تحال اليها من الأجهزة المختصة .
مادة ( ٤ )
يتولى مدير الادارة توزيع الأعمال الادارية والكتابية على الموظفين .
مادة ( ٥ )
تنتدب الجمعية العمومية بالمحكمة الكلية عدد من القضاة لتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية
مادة ( ٦ )
تقدم الطلبات من ذوى الشأن الى مدير الادارة الذى يتولى عرضها على القاضى المختص في ذات اليوم كلما أمكن لاتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا على أن تستوفى الرسوم المقررة قبل توثيق المحرر .
واذا لم يعرض الطلب على القاضى خلال يومين من تاريخ تقديمه فلصاحب الشأن ان يتظلم الى القاضى . فاذا تبين له أن التأخير كان بغير عذر رفع الامر الى رئيس المحكمة الكلية لاتخاذ ما يراه لازما في هذا الشأن .
مادة ( ٧ )
يجب أن يدون موضوع التوثيق في محرر يوقعه القاضى والكاتب الذى تولى تحريره وذو الشأن والشهود ، وأن يكون خاليا من الكشط أو التحشير وأن ترقم صفحاته اذا كان مكونا من عدة صفحات وتوقع جميعها من القاضى والكاتب وان يشتمل المحرر زيادة على البيانات الخاصة بموضوعه على ما يأتي :
أ ـ التاريخ الذى تم فيه التوثيق بالسنة والشهر واليوم مكتوبا بالأحرف والأرقام .
ب ـ اسم القاضى والكاتب الذى تولى تحريره .
جـ ـ بيان ما اذا كان التوثيق قد تم بالادارة أو خارجها .
د ـ اسماء أصحاب الشأن واسماء آبائهم واجدادهم لابائهم والقابهم .
هـ ـ طريقة التأكد من شخصية أصحاب الشأن مع ذكر اسماء الشهود ان وجدوا .
مادة ( ٨ )
اذا كان أحد أصحاب الشأن ضريرا أو ضعيف البصر أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته وجب أن يكون معه مساعد قضائى أو معين يوقع المحرر معه . ويعتبر من قبيل الشهود فان لم يكن له مساعد قضائى أو معين ندب له القاضى معينا من موظفى الادارة أو غيرهم وتنحصر مهمته في توقيع المحرر معه ـ وذلك بدون مقابل ـ ويجب اثبات الندب في المحرر .
مادة ( ٩ )
اذا كان اشهاد الوقف أو الوصية منصبا على عقار فيجب اثبات الاطلاع على الصورة الرسمية لوثيقة التملك واثبات رقمها وتاريخها في المحرر المراد توثيقه ، فان كان العقار غير مسجل باسم المتصرف أو قام مانع من موانع التصرف امتنـع القاضى عن اجراء التوثيق .
مادة ( ١٠ )
للقاضى أن ينتقل خارج الادارة لاجراء التوثيق اذا كانت حالة صاحب الشأن لا تسمح له بالحضور ويجب اثبات الانتقال في المحرر وفي الدفاتر المعدة لذلك .
وله في غير حالات الوقف أو الحالات الاخرى التي يتعين توثيقها أمام ـ القاضى أن يندب عنه في الانتقال احد الموظفين .
مادة ( ١١ )
تحفظ بالادارة اصول المحررات التى توثق حسب ارقامها فى ملفات خاصة كل سنة على حده .
مادة ( ١٢ )
في حالة انشاء مكاتب فرعية للتوثيقات الشرعية يجب على تلك المكاتب ارسال صورة من كل محرر يتم توثيقه الى الادارة الرئيسية لحفظها فيه .
مادة ( ١٣ )
تنسخ من كل محرر صور بقدر عدد اصحاب الشان تسلم لهم بعد أن يثبت على الصورة رقم التوثيق وتاريخه وتختم بخاتم الادارة .
مادة ( ١٤ )
جميع صور المحررات التى تخرج من الادارة يجب ان يوقع عليها من القاضى الذى اصدر اصلها مع عبارة ( صورة طبق الاصل ) فاذا كان الذى اصدرها غيره وجب ذكر اسم القاضى الذى اصدر الاصل ويوقع عليها القاضى والكاتب اللذان اصدرا الصورة .
مادة ( ١٥ )
يعد بالادارة سجل لكل نوع من التوثيقات يثبت فيه موضوع المحرر ويرقم بأرقام متتابعة مع ذكر اسم القاضى الذى قام بتوثيقه والكاتب الذى تولى تحريره واسماء اصحاب الشأن والشهود ويجب ان يبين على اصل المحرر رقم ادراجه بهذا السجل .
مادة ( ١٦ )
تعد بالادارة فهارس هجائية يدرج فيها بحروف ابجدية اسماء جميع ذوى الشأن في المحررات ورقم المحرر الخاص لكل منهم وتاريخه .
مادة ( ١٧ )
تسرى أحكام قرار وزير العدل والشئون القانونية رقم ١٦ لسنة ١٩٦٦م باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق فيما لم يرد به نص في هذا القرار .
مادة ( ١٨ )
يلغى القرار الوزارى رقم ٥٣ لسنة ١٩٨٠ بلائحة تنظيم العمل بادارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية .
مادة ( ١٩ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون القانونية
صدر في : ٢٧ ربيع الأول ١٤١٢ هـ
الموافق : ٥ أكتوبر ١٩٩١ م