وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 669 لسنة 2004م
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
رقم 640 لسنة 1987
باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تعدل المواد أرقام (5 ، 7 ، 14) من القرار الوزاري رقم 640 / 87 المشار إليه وذلك على النحو التالي :-
أولاً :
أ - يستبدل بنص البند (8) من المادة (5) من القرار الوزاري رقم 640/ 87 المشار إليه النص التالي :-
المادة (8/5)
سمة الدخول للمرور وتصدر من القنصليات الكويتية في الخارج أو من الجهة المختصة بوزارة الداخلية أو من منافذ البلاد وذلك بناءً على طلب من صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه والبلد المتجه إليه على ألا تزيد مدة إقامته المؤقتة بالبلاد وفقاً لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17/ 59 المشار إليه - عن سبعة أيام وبشرط أن يكون حاصلاً على تأشيرة دخول للبلد المتجه إليه .
ب - يضاف بندان جديدان برقمي (9 ، 10) إلى المادة (5) يكون نصهما كالتالي :
9 - سمة دخول سائقي مركبات النقل (الشاحنات بأنواعها - الباصات) :
وتصدر من القنصليات الكويتية في الخارج أو من الجهة المختصة بوزارة الداخلية أو من منافذ البلاد بناءً على طلب من صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه وتجيز هذه السمة لحاملها الإقامة المؤقتة في البلاد لمدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً وفقاً
لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17/ 59 سالف الذكر .
10 - سمة دخول للسياحة :
وتصدر من القنصليات الكويتية في الخارج بناء على طلب صاحب الشأن كما يجوز إصدارها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية أو من منافذ البلاد وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة وتجيز السمة سالفة الذكر لحاملها الإقامة المؤقتة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر ، يجوز تجديدهما بما لا يتجاوز سنة وفقاً لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17 / 59 المشار إليه .
ثانياً :
تضاف عبارة (أو السياحة أو قيادة مركبات النقل «الشاحنات بأنواعها - الباصات» القادمة من الخارج) إلى صدر
المادة (7) بعد عبارة (الزيارة أو المرور) .
ثالثاً :
أ - يضاف بندان جديدان برقمي (4 ، 5) إلى المادة (14) يكون نصهما كالتالي :-
4 - السياحة .
5 - قيادة مركبات النقل القادمة من الخارج وفقاً للبند (9) من المادة (5) سالفة الذكر .
ب - يعادل ترقيم البند (4) المنصوص عليه في المادة (14) ليصبح رقم (6) .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 2 جمادي الآخرة 1425هـ
الموافق : 19 يوليو 2004 م