إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 667 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

667 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (667) لسنة 2007

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 20 / 3 / 2007 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للمصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخ في 12 / 11 / 2007 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـــــرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق نبتون المياه اس بي سي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان وذلك برأس مال متغير وقدره 50,000,000 دولار أمريكي (خمسون مليون دولار أمريكي) ، علماً بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 5,000,000 دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 0,01 (سنت واحد) دولار أمريكي .

(مادة ثانية)

الهدف الاستثماري للصندوق هو تحقيق عوائد مغرية معدلة بالمخاطر ، ومن حين لآخر تحقيق دخل جاري ، وذلك من خلال اقتناص فرص الاستثمار المتاحة في صناديق التحوط والأوراق المالية المرتبطة بها والتي تسعى إلى تحقيق العوائد من اغتنام الفرص السانحة في صناعة المياه ، وينوي صندوق الاستثمار بشكل أساسي في «صناديق التحوط» التي تتعامل بالأدوات المالية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بصناعة المياه والصناعات الفرعية المنبثقة عنها . كما يجوز للصندوق أن يستثمر أيضاً وبصورة انتقائية في أوراق الدين وحقوق الملكية في الشركات الدولية ذات الصلة بصناعة المياه وصناعتها الفرعية .

ويجوز للصندوق ، من حين لآخر ، وتبعاً لتقديره الحصري ، أن يتملك الأوراق المالية وغيرها من الأصول التي يعتقد المدير أنها تفتقر إلى قيمة سوقية قابلة للتحقق الفوري منها ، أو تلك التي تفتقر إلى السيولة الكافية .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس عشرة سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس فلاح فهد الهاجري

صدر في : 23 ذي القعدة 1428هـ

الموافق : 3 ديسمبر 2007م

قرار وزاري رقم (685) لسنة 2007

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة الساحل للتنمية والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة والمؤرخ في 8 / 8 / 2007 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق لؤلؤة الساحل .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 18 / 11 / 2007 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي