المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان
رقم ٦٦٢ لسنة ٢٠٠١
بتعديل نص المادتين (٤٣)،(٤٤)
من قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان
رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣ بشأن نظام الرعاية السكنية
وزير الدولة لشؤون الإسكان
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٣ ، في شأن الرعاية السكنية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥ ، في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية المعدل بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٦ .
- وعلى قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣ ، بشأن ، نظام الرعاية السكنية والقرارات المعدلة له .
وعلى قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم ١٧٦ لسنة ١٩٩٥ في شأن القواعد التطبيقية لبعض أحكام نظام الرعاية السكنية ، (إصدار الوثائق) .
وقرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم (٤٧٠) لسنة ١٩٩٥ بشأن ضوابط إصدار وثيقة التمليك لأحد الزوجين الكويتيين في حالة وفاة الزوج الآخر دون أولاد .
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، بجلسته رقم (٧) بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٢٩ .
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادتين (٤٣) ، (٤٤) من القرار رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه ، النص التالي :
مادة ٤٢ :
تصدر وثيقة تمليك المسكن المخصص إلى المخصص له ، وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه بعد انقضاء عشر سنوات ميلادية ، تحسب من تاريخ تسلمه المسكن ، وبالنسبة للقسيمة مع القرض تحسب مدة العشر سنوات من تاريخ استلامه القسيمة وعلى أن يكون قد تم إيصال التيار الكهربائي إليها .
ويكون ثمن المسكن بضمان الحكومة حتى صدور وثيقة التمليك ، وتصدر الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري ، إذ لم يكن ثمن المسكن قد سدد كاملا واستمر قسط التمليك أو القرض قائما بعد تاريخ الإصدار .
استثناء مما تقدم تصدر وثيقة تمليك المسكن بعد انقضاء خمس سنوات ميلادية تحسب من تاريخ تسلم المسكن ، وبالنسبة للقسيمة تحسب مدة السنوات الخمس من تاريخ استلام القسيمة وعلى أن يكون قد تم إيصال التيار الكهربائي إليها ، ويشترط لإصدار الوثيقة سداد كامل قيمة الأقساط المستحقة على المسكن أو القرض المستحق على القسيمة . وذلك دون إخلال بالشروط المنصوص عليها في قانون الرعاية السكنية وفي هذا النظام .
وتصدر وثيقة التمليك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون أولاد ، باستثناء ابنهما الوحيد الذي يشترك مع والديه أو أحدهما في الوثيقة . وفي غير هذه الحالات ، تصدر الوثيقة باسم أفراد الأسرة المنتفعين وفقا لقرار التخصيص ، ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة وأولادها من رب الأسرة حق السكن ، وفقا لما تقرره المؤسسة حسب ظروف كل حالة .
مادة ٤٤ :
تصدر وثائق تمليك القسائم بدون قروض ، بعد إتمام إيصال التيار الكهربائي إليها .
مادة ثانية
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان
فهد دهيسان اللميع
صدر في: ١٤ شوال ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٩ ديسمبر ٢٠٠١م