إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 66 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (66) لسنة 2019 م

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (49) لسنة 2019

بشأن النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) الصادر بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017م) بشأن الرياضة، والمعدل بقانون رقم (107) لسنة 2018،

- وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م ) الصادر بشأن تشكيل الوزاري ،

- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية الصادر بقرار الهيئة العامة للرياضة رقم (2019/49) والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2019/06/16م والمعدل بالقرار رقم (54) لسنة 2019،

- وعلى كتاب اللجنة الأولمبية الكويتية رقم (2019/197) المؤرخ في 2019/9/4 م،

- على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية الكويتية في اجتماعها المؤرخ في 2019/9/2 م، المتضمن الموافقة

على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية ،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه التاسع المؤرخ 2019/10/16م، على نشر التعديلات في الجريدة الرسمية.

- ووفقاً لمقتضيات الصالح العام .

قرر الآتي

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (28/فقرة1)، (31/ فقرة 5) و (2/32/فقرة 6) من القرار رقم (49) لسنة 2019 الصادر بالنظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية النصوص التالية:

المادة رقم (28/ فقرة/1 ):

- إدارة مختلف شئون اللجنة من النواحي الفنية والإدارية والمالية، اعتماد وإصدار اللائحة المالية للجنة الأولمبية الكويتية واعتمد توصيات ومقترحات المكتب التنفيذي فيما عدا الموضوعات العاجلة فتعتمد من الرئيس على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول جلسة تالية لاعتمادها.

المادة رقم (31/ فقرة 5 ):

- التوقيع على شيكات اللجنة الأولمبية الكويتية بالاشتراك مع أمين السر العام، ويصدر مجلس الإدارة قراراً يحدد فيه قيمة المبالغ التي تخضع للتوقيع الفردي من قبل الرئيس.

المادة رقم (2/32/ فقرة 6 ):

- إدارة حسابات اللجنة الأولمبية الكويتية والحفاظ عليها بالشكل السليم والتوقيع على البيانات المالية والشيكات بالاشتراك مع الرئيس، ويصدر مجلس الإدارة قراراً يحدد فيه قيمة المبالغ التي تخضع للتوقيع الفردي من قبل أمين السر العام.

مادة ثانية

على الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب

محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر في : 15 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 12 نوفمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي