إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 66 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة العربى للوساطة المالية لدى الهيئة .

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1295 · 2 يوليو 2016

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 65 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (C-76) المحرر بتاريخ 2025/06/24 المتضمن ارتكاب السادة / شركة أي ام جية لورش الحدادة- المخالفة التالية:

– مزاولة نشاط دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (514/2025/20) المنعقد بتاريخ 01 /09/ 2025

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ المحل رقم (7) الكائن بالقسيمة رقم (1577) – بمنطقة الري – قطعة (1) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 26 ابريل 2026م

قرار رقم هـ ع ص ( 66 ) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4-212) المحرر بتاريخ 2025/06/01 المتضمن ارتكاب السيد / جاسم حسن علي زينل – المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة بعد عدة زيارات.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (514/2025/20) المنعقد بتاريخ 01/ 09/ 2025

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ القسيمة رقم (B125) – بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية – قطعة (5) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 26 ابريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي