قرار وزاري رقم (٦٦) لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٣/٢/٢٤.
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/٣/٢٧.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق مؤشر داو جونز يورو ٥٠ تسويقا عاما داخل دولة الكويت والمنشأ في مملكة البحرين الشقيقة وذلك برأسمال متغير قدره ٢,٠٠٠,٠٠٠ يورو (مليوني يورو) كحد أدنى وبحد أقصى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ يورو (مائة مليون يورو).
مادة ثانية
يهدف الصندوق للاستثمار وفقا لمؤشر داو جونز ٥٠ لتحقيق نمو في رأس المال بأقصى حد من العوائد، مع مستوى منخفض من المخاطر.
مادة ثالثة
مدة الصندوق خمسة عشر سنة قابلة للتجديد وتجدد كل خمس سنوات.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في: ١٣ صفر ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٥ ابريل ٢٠٠٣م
قرار وزاري رقم ٦٨ لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه.
- وعلى القرار الوزاري رقم (۲۲۱) لسنة ٢٠٠٢ والخاص بالسماح لبنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق الوطني المضمون للأسهم الأمريكية.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/٣/١٩.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم (۲۲۱) لسنة ٢٠٠٢ بشأن السماح لبنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق الوطني المضمون للأسهم الأمريكية وذلك لانتهاء المدة المحددة لطرح وحداته للاكتتاب العام كما جاء بالقرار الوزاري المذكور أعلاه والمنصوص عليها بالمادة رقم (٣٩) المعدلة له من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ دون أن يقوم الصندوق بممارسة نشاطه.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في: ١٤ صفر ١٤٢٤هـ
الموافق: ١٦ ابريل ٢٠٠٣م