إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 66 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

66 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

أ - الكويت اليوم

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ٦٦ / ٩١

اعادة تنظيم ادارة كتاب محكمة الاستئناف

وزير العدل والشئون القانونية

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم بالقانون رقم ( ٢٣ / ٩٠ ) بشأن قانون تنظيم القضاء ،

وعلى المرسوم الاميرى الصادر بتاريخ ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن وزارة العدل ،

وعلى القرار رقم (٥٩) لسنة ١٩٨٠ ،

وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة ،

قرر

مادة اولى

يتكون الهيكل التنظيمي لادارة كتاب محكمة الاستئناف من مدير للادارة ومراقب ـ ومجموعة من الاقسام يضم كل قسم منها عدد من الشعب ، وذلك على النحو الآتى :

أولا : قسم سكرتارية المحكمة : ويضم الشعب الآتية :

أ ـ شعبة ضباط الدعاوى : وتختص بتحرير صحف الاستئناف عن الاحكام التى يجوز الطعن عليها بطريق الاستئناف طبقا للقانون ـ بناء على طلب ذوى الشأن .

ب ـ شعبة الجدول : وتختص بما يلى :

١ ـ تلقى صحف الاستئناف وتسجيلها في السجلات المخصصة لذلك ـ كل طعن قرين رقم يخصص له ـ واعداد ملف له .

٢ ـ تسليم صحف الاستئناف لذوي الشأن لمتابعة اجراءات اعلانها .

٣ ـ طلب ملف القضية المستأنف حكمها خلال (٣) أيام على الأكثر من ايداع صحيفة الاستئناف .

٤ ـ ارسال ملفات الاستئناف لقسم سكرتارية الجلسات .

٥ ـ اعداد فهارس الاستئنافات .

٦ ـ اصدار الشهادات بقيد الاستئناف بناء على طلب ذوى الشأن .

جـ ـ شعبة سكرتارية الجلسات ـ وتختص بما يلي :

١ ـ تسلم ملفات الاستئنافات من شعبة الجدول ـ وتحديد الجلسة التي سينظر فيها الطعن ـ وتسجيل الطعون في سجل الاستئنافات .

٢ ـ اعداد رول الجلسة تبعا لاولوية الطعون .

٣ ـ تنفيذ القرارات التي تصدرها المحكمة في اليوم التالي لصدورها على الأكثر واثبات اجراءات تنفيذها في سجل يعد لهذا الغرض .

٤ ـ ارسال القضايا التى تقرر هيئة المحكمة احالتها لادارة الخبراء ومتابعة ردها مع اتخاذ اللازم بشأنها .

٥ ـ حضور جلسات التحقيق والاستجواب التى ترى المحكمة اجراءها وكذا حضور جلسات التحكيم التي يندب اليها للفصل في المنازعات التجارية .

٦ ـ اعادة ملفات القضايا الابتدائية الى مصدرها بعد الفصل في الاستئناف مع ارفاق صورة من الحكم الصادر في الاستئناف بملف الدعوى .

٧ ـ ارسال مسودات الاحكام بعد صدورها الى قسم الطباعة .

٨ ـ قيد الاستئنافات المحكوم فيها بسجل قيد مسودات الاحكام .

٩ ـ تعلية مفردات القضية فور توقيع الحكم الصادر فيها ـ وارسالها لقسم مطالبة الرسوم لمراجعتها ثم ارسالها الى شعبة المحفوظات .

١٠ ـ ارسال ملفات القضايا التي يتقرر شطبها بعد انقضاء الموعد القانونى لتجديدها الى شعبة المحفوظات .

١١ ـ بالنسبة للاستئنافات الجزائية ـ طلب تهمين من السجن للمثول أمام المحكمة لحضور جلسات المحددة لنظر الطعن ــ وطلب المتهمين المفرج عهم من سجل اقامتهم وذلك كله عن طريق شرطة حاكم .

١٢ ــ ارسال قوائم القضايا المحكوم فيها الى قسم تنفيذ الجزائي لتنفيذها فى ذات يوم صدور الحكم .

١٣ ــ عرض ملفات القضايا التي تقدم فيها طلبات نيابة العامة على السيد رئيس النيابة العامة المختصة ث فى الطلب .

١٤ ــ استخراج شهادات اتعاب المحاماة للمحامين تندبين للدفاع عن المتهمين وعرضها على المستشار يس المحكمة لتوقيعها ثم تسليمها للمحامين .

١٥ ــ استلام صحف الاستئناف التي يتم اعلانها ن ادارة كتاب محكمة الاستئناف .

١٦ ــ تلقى طلبات اصدار شهادات لمن يهمه الامر واقع ملف الدعوى .

ثانيا : قسم الرسوم والكفالات والصندوق ويتكون من الشعب ية :

أ ــ شعبة المطالبة بالرسوم ــ وتختص بالآتي :

١ ــ تقدير وتحصيل الرسوم على الطعون استئناف على الاحكام ــ والطلبات الاخرى ــ التى دم من ذوى الشأن .

٢ ــ استصدار أوامر تقدير امانات الخبرة فيما عن الامانة المقررة ومتابعة تنفيذها .

٣ ــ اعداد نماذج صرف امانات الخبرة المودعة ينة المحكمة بعد انهاء الخبير لمهمته .

٤ ــ تحصيل الغرامات التى تحكم بها المحكمة فى عون المدنية والتجارية طبقا لقانون المرافعات نية والتجارية وكذلك الكفالات المقررة طبقا للمادة ٢/١ مرافعات .

ب ــ شعبة الصندوق ــ وتختص بالآتي :

تحصيل الرسوم المستحقة على الطعون والامانات كفالات والغرامات واصدار الايصالات الخاصة لية التحصيل .

تحصيل رسوم قيد المحامين بالجدول الدائم حامين واشتراكاتهم السنوية .

ثالثا : قسم الشئون الادارية والسكرتارية والمحفوظات :

ويتكون من الشعب الآتية :

أ ــ شعبة الشئون الادارية ــ وتختص بالآتي :

١ ــ اعداد الدراسات الدورية بشأن سير العمل في ادارة الكتاب .

٢ ــ تنظيم ملفات موظفى الادارة ــ وتلقى الطلبات الخاصة بشئون العاملين الوظيفية ــ وتقارير الاداء السنوى عنهم ــ وكذلك تنظيم خطط جمع وتوزيع المراسلات .

٣ ــ اعداد خطة الاجازات الدورية العامة للادارة وتنظيمها .

٤ ــ الاشراف على التدريب الميدانى للمتدربين المبعوثين من قبل الوزارة وتلقى التقارير الخاصة بمدى صلاحيتهم وارسالها الى ديوان الوزارة بالتنسيق مع ادارة التطوير الادارى والتخطيط .

٥ ــ توزيع الموظفين الجدد على الاقسام والشعب المختلفة .

ب ــ شعبة السكرتارية وحفظ العهد ــ وتختص بما يلي :

١ ــ تسلم جميع المراسلات الواردة الى المحكمة وعرضها على مدير الادارة لاتخاذ اللازم بشأنها .

٢ ــ تصدير جميع المراسلات الخاصة بالمحكمة للجهات المرسلة إليها .

٣ ــ تسلم الشكاوى من ذوى الشأن .

٤ ــ اعداد الاحصائيات عن الطعون بالاستئناف التي تمت اقامتها وتداولها بالجلسات وما تم بشأنها وبيان نسبة الفصل فيها .

٥ ــ متابعة الاتصال مع الجهات المعنية بالوزارة بشأن العهد وتوفير الاحتياجات المطلوبة ووضع تصور لها ــ والاشراف على المواد المستديمة واستبدالها ــ والاشراف على مخازن القرطاسية والاوراق وتوزيعها حسب حاجة كل قسم أو شعبة ــ وفقا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن .

جـ ــ شعبة المحفوظات وتختص بما يلي :

١ ــ تسلم ملفات الطعون المحكوم فيها والمشطوبة وانقضى الموعد القانونى لتجديدها ــ وتسجيلها فى السجلات المعدة لذلك .

۲ ـ تسليم صور الاحكام والمستندات المودعة في ملفات الطعون لذوى الشأن ، بعد استيفاء الرسوم المقررة ـ وفق القواعد المقررة في هذا الشأن .

۳ ـ مراقبة اطلاع ذوى الشأن على ملفات الطعون

٤ ـ حفظ ملفات الطعون التي يتم تسليم الاحكام الصادرة فيها وانقضاء المدة المقررة طبقا لنظام الحفظ في المخازن المخصصة لمحكمة الاستئناف .

د ـ شعبة سكرتارية رئاسة المحكمة وتختص :

بادارة مكتبي رئيس المحكمة ووكيلها ـ والقيام بما يعهد اليها من أعمال يطلبها رئيس المحكمة أو وكيلها على ان يقوم سكرتير رئيس المحكمة باعداد صور من ملفات المستشارين لايداعها بمكتب رئيس المحكمة حتى يتسنى الرجوع اليها عند الحاجة .

هـ ـ شعبة الطباعة وتختص بما يلي :

۱ ـ تسلم مسودات الاحكام وطباعتها حسب أولوية استلامها مع مراعاة مواعيد الطعن بالتمييز المقررة قانونا ـ واعادتها الى شعبة سكرتارية الجلسات .

۲ ـ أعمال الطباعة الخاصة بالادارة .

۳ ـ القيام بأعمال التصوير .

مادة ثانية

يتولى مدير ادارة محكمة الاستئناف تحت اشراف رئيس المحكمة الاختصاصات الآتية :

۱ ـ الاشراف العام على موظفي الادارة .

۲ ـ تنفيذ السياسة العامة للادارة ـ ومراقبة تطبيق اللوائح والقواعد المنظمة لسير العمل .

۳ ـ الاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة من دوائر المحكمة ، واعداد الاحصائيات القضائية واعتمادها .

٤ ـ اصدار التعاميم المتعلقة بسير العمل بالادارة .

٥ ـ اعتماد التوقيعات المثبتة على الصور التنفيذية للاحكام والشهادات وطلبات التجديد من الشطب والمراسلات المرسلة خارج الادارة .

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ ما جاء بهذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير العدل والشئون القانونية

صدر في : ۲۷ ربيع الأول ١٤١٢ هـ

الموافق : ٥ أكتوبر ۱۹۹۱ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي