إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 657 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

657 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (٦٥٧) لسنة ٢٠٠٣م

تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي

القسائم الزراعية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) بجلسته (٨٣/٤٢) المنعقدة بتاريخ ١٩٨٣/١٠/١٠م في شأن تنظيم الانتفاع بالأراضي الأميرية المستغلة في الزراعة.

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة ٢٠٠٢/٢/٩٤٤ المتخذ بالجلسة رقم ٢٠٠٢/٢/٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٥ والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨.

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٥٦) المتخذ بالجلسة رقم (٢٠٠٢/٣) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٣٠م والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٢/٨/١٤م.

- وعلى قرارنا رقم (٦٢١) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية.

- وعلى قرارنا رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٣ بإضافة بعض الشروط للقرار رقم ٦٢١ لسنة ٢٠٠٢ بتنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية.

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (و هـ ز/٣/٢١/ ٢٠٠٣) المتخذ بالجلسة رقم ٢٠٠٣/٣ المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢٨ والمعتمدة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ ٢٠٠٣/٧/٧م والخاص بالموافقة على مذكرة المكتب الفني بتعديل لائحة تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية.

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

التعاريف والقواعد العامة:

أولاً: التعاريف:

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمصطلحات والمعاني المبينة قرين كل منها :

١ - الهيئة: الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

٢ - اللجنة المختصة هي لجنة القسائم الزراعية بالهيئة.

٣ - الحائز هو كل من يخصص له حيازة قسيمة أرض مملوكة للدولة ممثلة في الهيئة بغرض حق الانتفاع فقط المحدد في قرار التخصيص في أي من المجالات (النباتية - الحيوانية - السمكية - الزراعات التجميلية).

٤ - التخصيص : هو القرار الصادر من الهيئة بتخصيص وتحديد قسيمة أرض لينتفع بها ويستغلها الحائز طبقا للغرض المخصص له في القرار.

٥ - حق الانتفاع يخول للمخصص له حق الاستعمال والاستغلال والحصول على الثمار من الأرض المخصصة له من الهيئة.

٦ - العقد : هو التعاقد الذي يوقع بين الهيئة والحائز بعد صدور قرار التخصيص يتم فيه تحديد مدة الانتفاع بالقسيمة طبقا للغرض المخصص له وشروط هذا الانتفاع.

٧ - الفرز تعني تجزئة القسيمة لأكثر من مساحة وفصل وتجنيب كل مساحة عن الأخرى.

٨ - التوسعة هي تغيير حدود المساحة الأصلية للقسيمة المخصصة بالزيادة وذلك بموجب قرار اللجنة المختصة بالهيئة.

ثانياً: القواعد العامة:

١ - الهدف من تحديد وتنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية بغرض تنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها وذلك طبقا لما هو وارد بقانون إنشاء الهيئة رقم ١٩٨٣/٩٤ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٩٨٨/٩.

٢ - إن تخصيص القسائم هو وسيلة للتنمية والتطوير الزراعي بمختلف قطاعاته.

٣ - إن تخصيص القسائم يرد على حق الانتفاع فقط.

٤ - إن القرارات الصادرة أو التي تصدر من الهيئة في مجالات تنمية وتطوير الزراعة هي قرارات ملزمة للحائزين، وإن للهيئة كامل الصلاحية في تعديل وإلغاء وسحب القرارات طبقا لما تراه محققا للصالح العام.

٥ - لا يجوز تخصيص قسائم زراعية من أي نوع إلا للأشخاص الكويتيين الطبيعيين الذين لا يقل سنهم عن (٢١) سنة أو الأشخاص الاعتبارية.

مادة ثانية

تسري الشروط الخاصة المنظمة للعلاقة بين الهيئة والحائزين على النحو التالي:

أولا: شروط تحويل الترخيص الإداري المؤقت إلى عقد في الحيازات الزراعية:

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك الهيئة.

٢ - أن تكون مدة الترخيص الإداري (٣ سنوات) قد انتهت بتحقيق الحائز الغرض من التخصيص.

٣ - تقديم شهادة إحصاء عن سنة ميلادية صادرة من الجهات المعتمدة لدى الهيئة، وكذلك من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد باستغلال الحيازة في الغرض المخصص من أجله بنسبة ٢٥٪ من إجمالي مساحتها بما يشمل المنشآت والطرق.

٤ - تقديم شهادة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود أي تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدود الحيازة، أو مخالفة قرارات الهيئة في هذا الشأن ونصوص الترخيص الإداري المؤقت.

٥ - وضع لوحة إرشادية، وكذلك صبات اسمنتية على زوايا الحيازة حسب المواصفات التي وضعتها الهيئة.

٦ - سداد الرسم المقرر لذلك.

ثانيا: شروط التنازل عن حق الانتفاع للحيازات الزراعية للغير:

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك بالهيئة.

٢ - تقديم شهادة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود أي تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدود الحيازة، أو مخالفة قرارات الهيئة في هذا الشأن ونصوص الترخيص الإداري المؤقت أو العقد .

٣ - وضع لوحة إرشادية وكذلك صبات اسمنتية على زوايا الحيازة حسب المواصفات التي وضعتها الهيئة.

٤ - إذا كان المتعاقدون أكثر من شخص واحد يجوز أن يتنازل بعضهم للبعض الآخر أو لشخص آخر أو لإدخال شريك جديد على أن يراعي في ذلك البنود السابقة ويشترط حضور جميع الأطراف المتعاقدين للتوقيع على استمارة التنازل المعدة لذلك في الهيئة.

٥ - أن تكون الحيازة المراد التنازل عنها مزروعة بنسبة لا تقل عن (٤٠٪) من إجمالي مساحتها شاملة المرافق (بنفس شروط التوسعة ويُثبت ذلك بتقرير من الإدارة المختصة بالهيئة وأن يكون قد مضى مدة سنتين على الأقل على إبرام العقد مع الحائز.

٦ - يراعى في التنازل عن الحيازة الزراعية التالي:-

أن لا تقل مساحة الحيازة المتنازل عنها عن ٢٥٠٠٠م٢ في منطقتي الوفرة والصليبية وعن ١٠٠٠٠٠م٢ في منطقة العبدلي.

٧ - توقيع كل من المتنازل والمتنازل إليه شخصيا أو بتوكيل رسمي معتمد ساري المفعول على نموذج التنازل الخاص بتلك الحالات أمام الإدارة المختصة بالهيئة.

٨ - اعتماد التنازل من الإدارة المختصة بالهيئة ومهرها بخاتم الهيئة.

٩ - بالنسبة لقسائم الأغنام والأبقار والإبل التي يتم تخصيصها طبقا لقرار مجلس الإدارة رقم (٩٢٨) بتاريخ ٢٠٠٢/١/١٤م لا يجوز التنازل عنها إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد.

١٠ - سداد الرسم المقرر لذلك.

ثالثا: شروط توسعة الحيازات الزراعية:

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك بالهيئة.

٢ - تقديم شهادتي إحصاء زراعي عن سنتين ميلاديتين متتاليتين سابقتين لتقديم الطلب صادرة من الجهات المعتمدة لدى الهيئة وكذلك من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد باستغلال القسيمة بنسبة تتعدى ٧٥٪ من إجمالي مساحتها على أن تشمل هذه النسبة مساحة أشجار النخيل والأشجار المثمرة الأخرى ومنشآت الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي والسكن الخاص وسكن العاملين وأي منشآت أخرى تعد ضرورية لأعمال المزرعة.

٣ - يجب أن يكون هناك مجال لتوسعة القسيمة وأن تكون المساحة المحيطة بالقسيمة المراد التوسعة فيها غير متعارضة مع القسائم المجاورة أو مع المرافق والخدمات العامة الأخرى مع مراعاة الشكل التنظيمي العام وعمل كروكي بذلك من الإدارة المختصة على أن لا تتعدى التوسعة ٥٠٪ من مساحة الحيازة الأصلية.

٤ - تقديم شهادة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود أي تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدود الحيازة أو لقرارات الهيئة في هذا الشأن ونصوص الترخيص الإداري المؤقت أو العقد .

٥ - وضع لوحة إرشادية وكذلك صبات اسمنتية على زوايا الحيازة حسب المواصفات التي وضعتها الهيئة على أن تنقل الصبات إلى زوايا الحيازة الجديدة بعد ضم التوسعة.

٦ - في حالة وجود شريك أو أكثر للحيازة يجب أخذ موافقة الشركاء مجتمعين على طلب التوسعة.

٧ - يتم عرض الموضوع على اللجنة المختصة بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتوسعة.

٨ - إتمام عملية تسوير ووضع الصبات للتوسعة خلال مدة أقصاها (٦ شهور) من تاريخ إبلاغ صاحب العلاقة وإلا اعتبر قرار التوسعة لاغيا.

٩ - سداد الرسم المقرر لذلك.

رابعا: شروط فرز الحيازات الزراعية:

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك بالهيئة.

٢ - تقديم شهادة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدود الحيازة أو مخالفة قرارات الهيئة في هذا الشأن ونصوص الترخيص الإداري المؤقت أو العقد.

٣ - أن يقدم أصحاب العلاقة (المتنازل والمتنازل إليه) مخطط الفرز مبينا عليه حدود الحيازة وما تضمه من منشآت مع بيان الاستغلال لحدود القسائم الناتجة عن الفرز ومساحتها وأبعادها واسم صاحب كل قسيمة مع توقيع كل فرد على الجزء الخاص به.

٤ - أن يتعهد طالبي الفرز بعدم الممانعة من اقتطاع أي جزء من الحيازة حسبما تقتضيه المصلحة التنظيمية للخدمات.

٥ - أن يتم إلغاء العقد السابق المبرم بالحيازة عند الموافقة على الفرز وتعطى الحيازات الناتجة عن الفرز عقود إيجار جديدة.

٦ - بعد الموافقة على عملية الفرز يلتزم طالبي الفرز بوضع اللوحات الارشادية والصبات على زوايا الحيازات الناتجة عن الفرز حسب المواصفات المعمول بها.

٧ - يراعى في أي فرز الحيازات الزراعية الشروط الآتية:

أن لا تقل المساحة الناتجة عن الفرز عن ٥٠٠٠٠ م٢ منطقتي الوفرة الزراعية والصليبية وعن ١٠٠٠٠٠ م٢ في منطقة العبدلي الزراعية.

٨ - يتم الفرز في الحالات الآتية:

- للأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية.

- في حالة موافقة الهيئة على نقل الحيازة للورثة الشرعيين للحائز - على أن يطبق عليها الشروط السابقة.

٩ - اتمام عملية الفرز خلال ستة أشهر من تاريخ اعتماد توصية اللجنة المختصة وإلا اعتبرت لاغية.

١٠ - سداد الرسم المقرر لذلك.

خامسا : شروط تعديل وضع الحيازات الزراعية او نقلها أو إزاحتها:

١ - تقديم طلب حسب النموذج المعد بالهيئة يوضح به أسباب تعديل الوضع أو النقل أو الإزاحة.

٢ - كتابة تعهد بعدم مطالبة الهيئة بأي تعويضات عن تعديل الوضع أو نقل الحيازة أو إزاحة الحيازة إذا كان الطلب مقدم من صاحب العلاقة.

٣ - يعدل وضع أو نقل الحيازة في الحالات التالية:

أ - عدم صلاحية التربة للزراعة في الحيازة المخصصة من قبل الهيئة للحائز الأول بناء على تقرير من الإدارة المختصة بالهيئة.

ب - نقص في مساحة الحيازة الأصلية متى توفرت المساحة الملاصقة للحيازة دون الاخلال بالشروط الأخرى (خدمات، الشكل التنظيمي والحيازات المجاورة).

ج - فتح طريق أو الابتعاد عن خطوط الكهرباء أو الماء أو للمصلحة العامة.

د - الحيازة المخصصة لصاحبها عن طريق الهيئة ضمن موقع ادعائه أو تعويضا عن مزارع منطقة الصبيحية سواء عن طريق الادعاء أو التعويض عن حيازة سابقة.

٤ - تتم عملية تعديل الوضع أو النقل بمساحة لا تزيد عن مساحة الحيازة المبرم بها ترخيص أو عقد على أن تؤول المساحة المستقطعة منها أو الكلية لأملاك الدولة وكذلك أن تكون المساحة المنقولة لا تقل عن ٥٠٠٠٠ م٢ في منطقة الوفرة والصليبية الزراعية وعن ١٠٠٠٠٠ م٢ في منطقة العبدلي الزراعية.

٥ - سداد الرسم المقرر لذلك.

سادسا : شروط حفر الأبار وإقامة المباني والبيوت المحمية والخدمات الهاتفية والتيار الكهربائي أو التقوية بالحيازات الزراعية:

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك الهيئة.

٢ - تقديم مخطط كروكي بالمنشآت المراد إقامتها بالحيازة وببيان أبعادها وموقعها ومساحتها وفي حالة وجود أكثر من شريك بالحيازة يجب أن يوقع على الاستمارة والمخطط جميع الأطراف.

٣ - أن يلتزم المتعاقد بكافة الشروط والمواصفات التي تضعها الجهات المختصة سواء بحفر الأبار وإقامة المنشأت والمباني داخل الحيازة.

٤ - يجب ألا تزيد مساحة المنشأت المقامة بالحيازة عن ٥٪ من اجمالي مساحة الحيازة وأن تبعد الإنشاءات بما لا يقل عن

١٠ أمتار عن حدود الحيازة.

٥ - وجود لوجة ارشادية وصبات على زوايا الحيازة حسب المواصفات التي تضعها الهيئة.

٦ - لا يجوز استغلال المباني والإنشاءات في التأجير للغير أو فتح محلات أو مخالفة نصوص الترخيص الاداري المؤقت أو العقد .

٧ - يجب تنفيذ البيوت المحمية وحفر الأبار خلال ٦ أشهر من تاريخ بدء الترخيص وإلا اعتبر هذا الترخيص لاغيا من تاريخ بدء الترخيص.

٨ - يجب تسليم نسخة من التراخيص المستخرجة من الجهات الحكومية الأخرى إلى الهيئة لوضعها بملف صاحب العلاقة.

٩ - سداد الرسم المقرر لذلك.

سابعا : شروط الترخيص للانتاج الحيواني المساعد والاستزراع السمكي بالحيازات الزراعية:

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك بالهيئة.

٢ - تقديم شهادة من الادارة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود أي تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة أخرى داخل حدود الحيازة أو مخالفة نصوص الترخيص الاداري المؤقت أو العقد.

٣ - ارفاق مخطط كروكي بالمنشأت المراد اقامتها بالحيازة مع بيان أبعادها وموقعها ومساحتها مع الالتزام بتنفيذ المخطط المعتمد.

٤ - موافقة الجهات الفنية بالهيئة على المشروع (مجزر آلي - فقاسات - مزارع سمكية - شبرات الدواجن - مصانع ألبان - حظائر ابقار - حظائر أغنام - حظائر ابل) من حيث مطابقتها للشروط الفنية والصحية وعرضها على اللجنة المختصة.

٥ - الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية والصحية التي تضعها الهيئة والجهات المختصة بالدولة بهذا الخصوص.

٦ - يجب ألا تزيد مساحة منشأت الانتاج الحيواني والاستزراع السمكي على ١٠٪ من اجمالي مساحة الحيازة.

٧ - وضع لوحة ارشادية وصبات على زوايا الحيازة حسب المواصفات التي وضعتها الهيئة.

٨ - الالتزام بالقرارات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن مستقبلا.

٩ - يجب تنفيذ هذه المنشآت في مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الترخيص وإلا اعتبر هذا الترخيص لاغيا.

١٠ - سداد الرسم المقرر لذلك.

ثامنا : شروط تخصيص قسائم الخدمات في المناطق الزراعية:

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك بالهيئة.

٢ - تقديم الطلب مبينا به نوع النشاط المطلوب مزاولته والخبرة في مجال العمل وإرفاق صورة الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة على أن يكون مطابقا للنشاط المطلوب.

٣ - تعرض الطلبات على اللجنة المختصة للبت فيها.

٤ - يتم اعطاء الاولوية للشركات والمؤسسات ذات النشاط الذي تحتاجه المنطقة والتي لديها خبرة في مجالها.

٥ - تقديم كشف بأعداد الموظفين التابعين للشركة أو المؤسسة ويكون مصدقا من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وكذلك كشف بالأعمال السابقة في هذا المجال من الجهات المختصة.

٦ - يتم إجراء عملية القرعة لأصحاب الطلبات المقدمة في حالة تساوي الخبرات في نفس نوع النشاط.

٧ - يتم تقدير وتخصيص المساحة المطلوبة وفقا للنشاط المطلوب مع مراعاة الشكل التنظيمي العام حسب المخططات وموافقة الجهات المختصة.

٨ - يتم وضع الصبات واللوحة الارشادية على زوايا القسيمة حسب المواصفات التي تضعها الهيئة.

٩ - يتم الغاء التخصيص من قبل اللجنة المختصة إذا لم يراجع المخصص له الهيئة لاستكمال الاجراءات خلال ٦ شهور من تاريخ صدور قرار التخصيص ويتم الغاء الترخيص الاداري بعد مرور سنة إذا لم يباشر المخصص له نشاطه في الحيازة.

١٠ - سداد الرسوم المقررة لذلك.

تاسعا : شروط تخصيص مصدات الرياح:

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك بالهيئة.

٢ - تأثر الحيازة المعرضة للرياح بصورة مباشرة وبصفة مستديمة.

٣ - ألا تتعارض المصدات مع المرافق والخدمات وخطوط الكهرباء والماء.

٤ - تمنح مواقع مصدات الرياح بحد أقصى٥٠0 مترا من حدود الحيازة على الجوانب المفتوحة على الصحراء.

٥ - زراعة الأشجار الحرجية على شكل رجل الغراب أي التبادل.

٦ - لا يجوز زراعة المساحة المحصورة بين المصدات وحدود الحيازة بالمحاصيل الحقلية أو الأشجار المثمرة أو عمل انشاءات أو حظائر للأبقار والأغنام والدواجن.

٧ - يلغى ترخيص المصدات في حالة التوسعة وتضاف المصدات ضمن مساحة التوسعة.

٨ - وجود حاجز بين مصدات الرياح والحيازة الاصلية لتحديد مساحة الحيازة.

٩ - لا تمنح مصدات الرياح إلا في وجود الصبات واللوحة الارشادية على زوايا الحيازة الاصلية طبقا للمواصفات التي وضعتها الهيئة.

١٠ - تقديم شهادة من الادارة المختصة بالهيئة تفيد عدم وجود تجاوز على حدود الحيازة أو أي مخالفة داخل حدود الحيازة أو مخالفة قرارات الهيئة في هذا الشأن ونصوص الترخيص الاداري المؤقت أو العقد.

١١ - يجوز للهيئة الغاء ترخيص مصدات الرياح وازالتها عند انتفاء الحاجة منها أو تعارضها مع القسائم المجاورة والخدمات والمرافق العامة المستجدة دون الحاجة لموافقة صاحب الحيازة وذلك بعد إخطاره.

١٢ - سداد الرسم المقرر لذلك.

عاشرا : شروط تخصيص قسائم تربية النحل:

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك بالهيئة.

٢ - تخصيص قسائم تربية النحل لأصحاب الشركات والمؤسسات الزراعية المتخصصة ومربي النحل من الحاصلين على دورة تدريبية وممن لم يسبق أن خصص له أي من القسائم الزراعية أو حظيرة لتربية الأغنام أو الأبقار أو الإبل أو الدواجن أو اسطبلات الخيل من قبل الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى وتقديم شهادة بذلك.

٣ - ألا تزيد مساحة الحيازة على ٢٠٠٠٠م٢ (عشرون ألف متر مربع).

٤ - أن يمتلك المربي عددا من طوائف النحل لا تقل عن

٣٠٠ طائفة وعليها شعار الملكية الخاصة به مع إثبات ما يفيد شراءها من خارج أو داخل البلاد كما لا يشترط أن تتواجد هذه الطوائف في مكان واحد.

٥ - يشترط توفر سجل خاص بالحيازة يسجل به النشاط وحالة النحل والانتاج كذلك وجود المواد والأدوات الخاصة بالنحل (افراز عسل) عدد وأدوات تربية النحل وغيرها.

٦ - يتم سحب الترخيص بعد ٦ شهور من تاريخ التخصيص اذا لم يتم مزاولة النشاط المطلوب وكذا في حالة مخالفة شروط الترخيص.

٧ - يشترط أن لا تقل المسافة بين كل حيازة من الحيازات المخصصة لهذا الغرض عن (٣ - ٤) كيلو متر.

٨ - المنشآت المسموح بها لكل حيازة كما يلي:

أ - أقامة بئر لري المزروعات حسب شروط ومواصفات وزارة الكهرباء والماء.

ب - سكن خاص لمستغل الحيازة لا تزيد مساحته على ٢٠٠م٢.

ج - سكن خاص للعمال والحارس والنحالين لا تزيد مساحته على ٢٠٠م٢.

د - مخازن بمساحة لا تزيد على ٤٠٠م٢.

هـ - معرض لبيع العسل وأدوات النحل بمساحة لا تزيد على ٢٠٠م٢.

و - مظلات لخلايا النحل.

٩ - يتم تسوير الحيازة بسور شبك حديدي أو بناء سور من الطابوق حولها طبقا للمواصفات التي تضعها الهيئة ويمنع تسويرها بأي ساتر ترابي.

١٠ - يمكن لمستغل الحيازة تصنيع الخلايا الخشبية وإنتاج الملكات وفرز العسل داخل الحيازة.

١١ -- يلتزم المستغل بعدم تربية الدواجن أو الماشية داخل الحيازة.

١٢ -- لا يتم تجديد العقد إلا بتوفر عدد ١٠٠ خلية بالقسيمة بصفة دائمة وتنفيذ الشروط السابقة وذلك بموجب استمارة كشف.

١٣ - يجوز توسعة القسيمة وفقا للشروط التالية :

أ - استغلال مساحة القسيمة بنسبة ١٠٠٪.

ب -- مرور ثلاث سنوات متتالية على استغلال القسيمة.

ج - تكون مساحة التوسعة بنسبة ٥٠٪ من مساحة القسيمة ولمرة واحدة فقط إذا كان هناك مجال للتوسعة.

١٤ - في حالة التنازل الى الغير يشترط الآتي:

أ - أن يكون قد مضى على التخصيص ثلاث سنوات على الأقل.

ب - أن يكون المتنازل إليه مربي نحل أو من الشركات والمؤسسات ممن تنطبق عليه نفس شروط المتنازل.

ج - أن يطبق عليه شروط التنازل الواردة في البند ثانيا من المادة الثانية من هذا القرار.

١٥ - تسحب الحيازة في حالة تخلف الحائز عن سداد الايجار المقرر بعد انذاره أو الإخلال بشروط العقد دون أن تلتزم الهيئة بأي تعويضات للحائز المخالف.

حادي عشر : شروط تخصيص قسائم المشاتل:

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك من الهيئة.

٢ - تخصص قسائم المشاتل لأصحاب الشركات والمؤسسات الزراعية والمهندسين الزراعيين المتقاعدين على أن لا يكون قد خصص لأي من هؤلاء قسيمة زراعية أو حظيرة لتربية الثروة الحيوانية أو الدواجن من قبل الهيئة أو صدر بشأنه قرارا بإلغاء العقد المبرم بينه وبين الهيئة لقيامه ببعض المخالفات الفنية أو القانونية.

٣ -- ان يكون مرخص له من الجهة الحكومية المختصة بمزاولة نفس النشاط وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات الزراعية.

٤ - - ان لا تزيد مساحة القسيمة المخصصة للمشتل عن ٢٥٠٠٠م وأن تخصص بكاملها هي أغراض والأنشطة الخاصة بالمشتل المنصوص عليها بالعقد.

٥ - يتعهد مقدم الطلب بالالتزام وتنفيذ كافة ما صدر عن الهيئة وما يصدر عنها مستقبلا من لوائح ونظم وقرارات بشأن تنظيم واستغلال المشاتل الزراعية والمحافظة على البيئة.

٦ - تنحصر انشطة المشتل في انتاج واكثار وعرض وبيع بذور وعقل وشتلات الأنواع النباتية الورود والزهور الملائمة للبيئة الكويتية (وكذلك بيع الأسمدة الكيماوية والمخصبات الحيوية ومنظمات النمو) والأصص والأواني المخصصة لتربية ونمو نباتات الزينة وغيرها من المستلزمات الزراعية الخاصة بالحدائق مع الالتزام بعدم تربية الدواجن أو الماشية أيا كان نوعها داخل القسيمة.

٧ - تقديم مخطط كروكي لأقسام المشتل والمنشآت المقامة عليه وأبعادها والمواصفات التي تحددها الهيئة بما في ذلك الصوب الزراعية والممرشات والمخازن ومكاتب الادارة والمرافق الصحية والطرق الفرعية وغيرها.

٨ - اقامة بئر لري المزروعات حسب شروط ومواصفات وزارة الكهرباء والماء.

٩ - يلتزم مقدم الطلب وبعد توقيع العقد بتسوير القسيمة بسور مناسب وطبقا للمواصفات التي تضعها الهيئة ويمنع تسويرها بأي ساتر ترابي.

١٠ - يجوز توسعة القسيمة وفق الشروط التالية:

أ -- استغلال مساحة القسيمة بنسبة ١٠٠٪.

ب - مرور ثلاث سنوات متتالية على استغلال القسيمة.

ج - تكون مساحة التوسعة بنسبة ٥٠٪ من مساحة القسيمة ولمرة واحد فقط اذا كان هناك مجال للتوسعة.

١١ - يتم سحب الترخيص بعد سنة من تاريخ التخصيص اذا لم يتم مزاولة النشاط المطلوب وكذا في حالة مخالفة شروط الترخيص.

١٢ - في حالة التنازل للغير تطبق الشروط الواردة في البند ثانيا من المادة الثانية من هذا القرار.

١٣ - سداد الرسوم المقررة لذلك.

ثاني عشر : الشروط التي يجب توافرها لإجراء التوسعة لمزارع الأبقار بالصليبية:

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك الهيئة.

٢ - أن تكون المزرعة منتجة للحليب الخام لمدة سنتين على الأقل.

٣ - أن تحتوي المزرعة على عدد لا يقل عن ٥٠ رأس من الأبقار.

٤ - يجب أن تتوفر الاشتراطات الفنية والصحية بالمزرعة وهي كالتالي:

أ - المحلب الآلي لا يقل عن (١٦ وحدة حلب)

ب - مخزن العلاف لا تقل مساحته عن (٨٠٠ م٢).

ج - شبرة لتربية العجول حديثة الولادة محتوية على الأجهزة والمعدات الخاصة برضاعة العجول.

د - حظائر خاصة للأبقار الحلابة والجافة والثيران والعجول النامية.

هـ - معزل للحيوانات المصابة.

و – شبرة خاصة للعلاج.

٥ – أن يكون هناك كادر فني بالمزرعة (طبيب بيطري أو مهندس زراعي أو مساعد بيطري).

٦ – تقديم شهادة من الإدارة المختصة بالهيئة تفيد بعدم وجود أي تجاوز على حدود المزرعة أو أي مخالفة داخل حدود المزرعة أو مخالفة قرارات الهيئة في هذا الشأن ونصوص الترخيص الإداري المؤقت أو العقد.

٧ – تمنح التوسعة لأي مزرعة في حالة وجود مساحات خالية حول الحيازة وإذا لم يوجد مساحات يمكن أن تخصص له مساحة في أماكن أخرى وبحد أقصى ٧٠٠٠٠م٢ للمزرعة على أن يتنازل عن قسيمته القديمة للهيئة دون تحمل الهيئة أي تكاليف نتيجة النقل.

٨ – سداد الرسوم المقررة لذلك.

ثالث عشر : الشروط التي يجب توافرها لتخصيص قسائم حظائر الماشية (الأغنام والأبقار والإبل) بمشاريع كبد والوفرة والجهراء:

١ – يتم تخصيص قسائم حظائر الماشية (تربية الأغنام والأبقار) بمشاريع كبد والوفرة والجهراء بواقع ١٢٥٠ متر مربع للقسيمة الواحدة.

٢ – يتم تخصيص حظائر الإبل بمنطقة الجهراء بواقع ٢١٦٠٠م٢.

٣ – تخصيص القسائم أولا عن طريق الاقتراع وتكون الأولوية من بين الفئات التالية وفقا لترتيب كل منها:

أ – حالات التخصيص بالقطاعات النفطية والتي لم يقم أصحابها بمراجعة الهيئة لاستلام بدلا منها.

ب – حالات التخصيص للقسائم التي تمت عن طريق لجنة حظائر الماشية بالافتراع وتم استلام البطاقات الخاصة بها.

ج – طلبات القسائم المخصصة مؤقتا.

د – باقي القسائم تخصص للمربين ممن لديهم شهادات تحصين أكثر وفي حالة التساوي يراعى أقدمية تقديم الطلب.

على أن تعتمد كل هذه الحالات بعد التأكد من صحتها من قبل رئيس الهيئة:

٤ – يشترط توافر الشروط التالية لتخصيص قسائم الماشية:-

أ – أن يكون مقدم الطلب كويتي الجنسية ولا يقل سنه عن (٢١ سنة).

ب – ألا يكون قد سبق تخصيص قسيمة له لأحد النشاطات الزراعية (نباتية – حيوانية – سمكية) وألا يكون قد سبق له التنازل للغير أو لأحد أبنائه أو أقاربه عنها.

ج – أن يكون حاصلا على شهادات تحصين لثلاث سنوات متتالية أو لخمس سنوات متفرقة قبل التخصيص على أن تكون الشهادة الأخيرة صالحة في كل الحالات مع مراعاة التالي:-

– عدم اعتماد صورة شهادة التحصين التي ليس لها أصل أو غير مصدقة من الإدارة المختصة بالهيئة.

– اعتماد شهادات التحصين بدل فاقد الصادرة من سنة ١٩٩٤ وما بعدها.

- عدم الموافقة على تحويل شهادات التحصين إلى الغير والتي مضى على إصدارها أكثر من سنة باستثناء التحويل إلى الورثة وبعد موافقة الهيئة.

- اعتماد شهادات التحصين الصادرة من المملكة العربية السعودية.

- اعتماد شهادات الزكاة الصادرة من المملكة العربية السعودية بشرط أن يكون تصريح الدخول والخروج لصاحب الأغنام ساري المفعول حسب الضوابط والشروط الموضوعة بالترخيص.

د – أن يكون مالكاً لعدد لا يقل عن (١٠٠ رأس) من الأغنام أو (١٥ رأساً) من الأبقار أو الإبل مرقمة من قبل الهيئة.

٥ – الالتزام بتقديم إقرار وتعهد بالتالي:-

أ – تحمل كافة نفقات ترقيم الماشية وفق الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة.

ب – عدم استغلال القسيمة أو أي جزء منها في غير الأغراض المخصصة من أجلها.

ج – الالتزام بالشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة لبناء القسيمة.

٦ – يتم سحب ترخيص قسائم حظائر الماشية في الحالات التالية:-

أ – استغلال القسيمة في غير الغرض المخصص من أجله.

ب – استغلال القسيمة في الأغراض المخلة الآداب أو الأمن.

ج – عدم الالتزام بشروط ومواصفات البناء الموضوعة والمعتمدة من الهيئة.

د – تأجير القسيمة أو جزء منها للغير لاستخدامها بغرض السكن أو غيرها من الأغراض المخالفة لشروط التخصيص.

هـ – عدم القيام بتحصين الماشية لمدة ثلاث سنوات متتالية اعتبارا من آخر مرة تم تحصينها.

و – عدم القيام بأعمال البناء خلال (٦ شهور) من صدور قرار التخصيص.

ز – الإخلال بأي من الشروط الواردة بعقد التخصيص.

٧ – يكون القطاع المعني مسئولا عن رقابة ومتابعة تنفيذ هذه الشروط وكذا شروط عقد التخصيص وعليه في حالة وجود أي تجاوز أو مخالفة عرض الأمر على اللجنة المختصة.

٨ – سداد الرسوم المقررة لذلك.

رابع عشر: الشروط الواجب توافرها للبناء في قسائم تربية الماشية:-

١ – تكون نسبة البناء المسموح بها في قسائم تربية الماشية طبقا لما يلي:-

أ – تطبق نسبة ١٠٪ (٢٥٠م٢) لمساحة البناء في قسائم الماشية الموزعة حاليا في كبد والوفرة والتي تبلغ مساحتها ٢٥٠٠م٢.

ب – تطبق نسبة ١٢٪ (١٥٠م٢) لمساحة البناء في القسائم التي سوف توزع مستقبلا والتي تبلغ مساحتها ١٢٥٠م٢.

ج – تطبق نسبة ١٠٪ (٢١٦٠م٢) لمساحة البناء في قسائم الإبل في محافظة الجهراء والتي تبلغ مساحتها ٢١٦٠٠م٢.

٢ – تزداد القيمة الإيجارية للمساحة المخالفة بشكل طردي وتحسب شهريا وتدفع كجزء من الإيجار السنوي على النحو التالي:-

أ - دينار واحد عن كل متر مربع زيادة في البناء من ام٢ إلى ٢١٠م.

ب - ديناران عن كل متر أكثر من ٢١٠م.

٣ - مدة العقد (١٠) عشر سنوات ويتم تجديده لمدد مماثلة بعد المعاينة الفعلية للقسيمة والتأكد من استغلالها للغرض المخصص من أجله وعدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات لشروط التخصيص.

خامس عشر : شروط تخصيص قسائم لتربية الدواجن

١ - تعبئة الاستمارة المعدة لذلك الهيئة.

٢ - تقديم الطلب مبينا به نوع النشاط المطلوب مزاولته والخبرة في مجال العمل وإرفاق صورة الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة على أن يكون مطابقا للنشاط المطلوب.

٣ - تعرض الطلبات على اللجنة المختصة للبت فيها.

٤ - يتم إعطاء الأولوية للشركات والمؤسسات والتي لديها خبرة في مجال تربية الدواجن.

٥ - يتم تقدير وتخصيص المساحة المطلوبة وفقا للنشاط المطلوب حسب المخططات وموافقة الجهات المختصة.

٦ - يتم إلغاء التخصيص من قبل اللجنة المختصة إذا لم يراجع المخصص له الهيئة لاستكمال الإجراءات خلال ٦ شهور من تاريخ صدور قرار التخصيص ويتم إلغاء الترخيص الإداري بعد مرور سنة إذا لم يباشر المرخص له نشاطاً في الحيازة.

٧ - الالتزام بالنشاط المرخص به تربية الدواجن وعدم جواز تغييره.

٨ - الالتزام بالضوابط والشروط القانونية والمواصفات الفنية والصحية التي حددتها لجنة تنظيم قطاع الدواجن والتي وردت ضمن التقرير النهائي لأعمالها (الصادر في ٢٠٠٣/٢/٥) والمشكلة بالقرار رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠٠١ بتاريخ ٢٠٠١/٨/١١ مع الالتزام بأي تعديلات تطرأ عليها.

٩ - سداد الرسوم المقررة لذلك.

سادس عشر : مقابل الانتفاع بالخدمات الواجب سداده عند تقديم الطلبات:

أولا :-

١ - في حالة تحويل الترخيص الإداري المؤقت إلى عقد يتم سداد مبلغ خمسة دنانير .

٢ - في حالة التنازل عن الحيازة الزراعية يستحق مبلغ دينار واحد عن كل ألف متر مربع من مساحة الحيازة أو جزء منه.

٣ - في حالة التنازل الخاص بقسائم تربية الأبقار والأغنام والإبل يستحق سداد مبلغ ۲۰۰ د.ك مقابل هذا التنازل.

٤ - في حالة إدخال شريك أو أكثر يستحق عليهم سداد مبلغ نصف دينار عن كل ألف متر مربع من مساحة الحيازة أو جزء منها.

٥ - في حالة التوسعة يستحق على صاحب الحيازة سداد مبلغ دينار واحد عن كل ألف متر مربع أو جزء منه من المساحة المضافة.

٦ - في حالة الفرز يستحق على أصحاب الحيازة الزراعية (الشركاء) سداد مبلغ دينار واحد عن كل ألف متر مربع أو جزء منه.

٧ - في حالة تعديل الحيازات الزراعية أو نقلها أو إزاحتها يستحق على صاحب الحيازة سداد مبلغ دينار واحد عن كل ألف متر مربع أو جزء عن الحيازة المنقولة أو المزاحة.

٨ - طلب تسليم حدود الحيازة على الطبيعة يستحق مبلغ مقداره

١٢٥ د.ك.

٩ - مبلغ دينار واحد عن كل من :-

أ - صورة مخطط كروكي بأبعاد الحيازة.

ب - صورة مخطط كروكي بموقع الحيازة.

١٠ - في حالة طلب الترخيص بحفر بئر يستحق على صاحب الحيازة سداد مبلغ (۱۰) عشرة دنانير عن كل بئر.

١١ - في حالة طلب الترخيص للمنشآت السكنية أو البيوت المحمية أو إيصال التيار الكهربائي أو تقويته أو الخدمة الهاتفية (مجتمعة أو منفردة) يستحق على صاحب الحيازة سداد مبلغ (۳) ثلاثة دنانير.

١٢ - مقابل ترخيص مصدات رياح (٥) خمسة دنانير .

ثانيا : مقابل ترخيص داخل الحيازة الزراعية

١ - الاستزراع السمكي (۲۰) عشرون ديناراً.

٢ - تجديد ترخيص الاستزراع السمكي (۱۰) عشرة دنانير.

٣ - مجزر آلي (۱۰) عشرة دنانير.

٤ - فقاسات (۱۰) عشرة دنانير.

٥ - شبرات دواجن (۲) اثنين دينار لكل شبرة.

٦ - مصانع ألبان (۱۰) عشرة دنانير.

٧ - حظيرة أبطار (٥) خمسة دنانير.

٨ - حظيرة أغنام (٥) خمسة دنانير.

٩ - حظيرة إبل (٥) خمسة دنانير.

ثالثا : القيمة الإيجارية والتأمين لقسائم الخدمات:

أ - ٢٥٠ فلساً لكل متر مربع الإيجار السنوي اعتبارا من تاريخ توصيل التيار الكهربائي.

ب - ٥٠٠ دينار (خمسمائة دينار) تأمين على قسيمة الخدمات.

رابعا: القيمة الإيجارية والتأمين لقسائم تربية النحل:

أ - ٢٤ ديناراً (أربعة وعشرون ديناراً) قيمة الإيجار السنوي لقسيمة.

ب - ٥٠٠ دينار (خمسمائة دينار) تأمين على قسيمة تربية النحل.

خامساً: القيمة الإيجارية والتأمين لقسائم المشاتل داخل وخارج خط التنظيم في المناطق الزراعية

أ - ٣٠ ديناراً قيمة الإيجار السنوي للقسيمة خارج خط التنظيم.

ب - ۱۰۰ فلس إيجار شهري لكل متر مربع داخل خط التنظيم.

ج - ٤٠٠ د.ك تأمين على قسائم المشاتل داخل خط التنظيم.

د - ٥٠٠ د.ك تأمين على قسائم المشاتل خارج خط التنظيم.

سادساً: رسوم التوسعة لمزارع الأبقار بالصليبية (۱) دينار) دينار واحد لكل ألف متر مربع.

سابعاً: القيمة الإيجارية والتأمين لقسائم حظائر الماشية (الأغنام والأبقار والإبل بمشاريع كبد والوفرة والجهراء:

أ – ۲ د.ك. قيمة الإيجار الشهري للقسيمة (المخصصة) بمساحة ٢٥٠٠م٢.

ب – ۱ د.ك. قيمة الإيجار الشهري للقسيمة (المستغلة) بمساحة ٢٥٠٠م٢.

ج – ۱ د.ك. قيمة الإيجار الشهري للاحظائر الماشية ۱۲٥٠م۲.

د - ۱۸ د.ك (ثمانية عشر ديناراً) قيمة الإيجار السنوي لحظائر الإبل (١٦٠٠م٢).

هـ - ۱۰۰ د.ك. في صورة خطاب ضمان يفرج عنه بعد الحصول على التراخيص والانتهاء من عملية البناء.

و – ٥٠ د.ك تأمين لضمان إزالة أي أعمال مخالفة أو تعديات.

ثامناً: القيمة الإيجارية لقسائم تربية الدواجن:

- ۱۲۰ فلساً لكل متر مربع للإيجار السنوي للقسيمة.

مادة ثالثة

تقدم الطلبات المشار إليها في هذا القرار باسم مدير عام الهيئة طبقاً للنماذج المعدة لذلك مع إرفاق المستندات المطلوبة.

ويقوم القطاع المختص بدراسة ومتابعة الطلبات الخاصة به، وإبلاغ صاحب العلاقة بنتيجة دراسة طلبه.

مادة رابعة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية - ويلغى قرارنا رقم (٦٢١) لسنة ۲۰۰۲م وأي قرارات أخرى سابقة مخالفة لهذا القرار.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر بتاريخ: ۱۲ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق: ۱۲ يوليو ۲۰۰۳م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي