إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,747
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 64 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

64 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الإدارة العامة للطيران المدني

قرار وزاري رقم ٦٤ / ٢٠٠٢

بشأن تعديل المادتين (٤) و (٥) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٧ في شأن تنظيم سوق النقل الجوي

في الكويت الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ١٣ لسنة ١٩٨٧

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٧ في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في دولة الكويت.

وعلى المرسوم رقم ٩٠/١٠٨ بإضافة بعض الاختصاصات إلى وزير المواصلات.

وعلى قرار وزير الدولة لشئون الخدمات رقم ١٣ لسنة ١٩٨٧ المؤرخ ٢١ سبتمبر ١٩٨٧م بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٧ في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت.

وبناء على عرض رئيس الإدارة العامة للطيران المدني:

قرر

مادة (١)

يستبدل نص المادة (٤) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٧ في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت والصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ لسنة ١٩٨٧ بتاريخ ٢١ سبتمبر ١٩٨٧م بالنص الآتي:

أولا : يشترط أن تتوافر في مركز مزاولة النشاط الشروط التالية:

أ - أن يكون المركز في الدور الأرضي ويجوز أن يكون في أحد أدوار السرداب إذا كان مفتوحاً على الأدوار العليا أو في أحد أدوار الميزانين إذا كان في مجمع تجاري أو فندق.

ب - أن لا تقل مساحة مركز بيع التذاكر وخدمات السفر والسياحة عن ٢٢ م٢ على مستوى واحد أو مستويين ومركز الشحن الجوي عن ٤٠ م٢.

ج - أن تكون الواجهة زجاجية.

د - أن يكون له مدير مسئول.

هـ - أن تكون تجهيزاته متناسبة مع نوع النشاط بما في ذلك وسائل الاتصال المناسبة المتعارف عليها.

ثانياً : يشترط لمزاولة النشاط في مكاتب السفر والسياحة في سوق النقل الجوي ما يلي :

أ - أن يكون المكتب منضما لنظام خطة التسويات البنكية (BSP) أو أي نظام بديل يقره اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) وتعتمده الإدارة العامة للطيران المدني.

ب - أن يكون لدى المكتب اثنان - على الأقل - من العاملين في حجز ومبيعات تذاكر السفر ممن يستوفون أحد أو كلا الشرطين التاليين:

١ - الحصول على شهادة علمية تفيد اجتياز الموظف لدورة تدريب أساسية) على الأقل في مجالي حجز وإصدار تذاكر السفر و/ أو.

۲ - حيازة شهادة خبرة من أحد مكاتب السفر والسياحة تفيد بعمل الموظف في المجالين المذكورين أعلاه لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

ويجب أن تكون الشهادة العلمية وشهادة الخبرة موثقتين من أحد المعاهد المعتمدة من اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا).

وتصدر الإدارة العامة للطيران المدني قائمة تتضمن أسماء المعاهد (المراكز) المعتمدة من اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا).

مادة (۲)

يستبدل نص المادة (٥) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ۱۹۸۷ سالفة الذكر بالنص التالي:

يلتزم المرخص له بمراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة طوال مدة الترخيص وتقوم الإدارة العامة للطيران المدني بإخطار المخالف لاستيفاء الشروط خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور وإلا جاز لها أن تطلب إلغاءه.

مادة (۳)

تمنح مهلة لأشخاص السوق القائمين بالعمل للتقيد بأحكام هذا القرار تنتهي في ٣١ مايو ۲۰۰۳م.

مادة (٤)

على رئيس الإدارة العامة للطيران المدني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المواصلات

أحمد عبد الله الأحمد الجابر الصباح

صدر في : ٢٥ رمضان ١٤٢٣ هـ.

الموافق : ۳۰ نوفمبر ۲۰۰۲م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي